حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430239520
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470116429/1444
رقم الحكم:4430239520
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116429 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430239520 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470116429 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) - المثبت في ملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب مكيف من نوع ((...) ٥ طن) مع كونكشن الوحدة الداخلية والجريلات للمدعية؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م بثمن إجمالي قدره (١١,٤٥١.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريالا وقد سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (١٥) خمسة عشر يوماً وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتركيب مكيف (...)) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١١,٤٥١.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريالا"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وفي سبيل نظر ذلك تم قيدها بالرقم المقيد في صدر الحكم وعقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم سألته الدائرة هل تم اللجوء للمصالحة فأبرز ما يثبت اللجوء للمصالحة؛ وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٤٥١.٠٠) ريال تمثل قيمة شراء وتركيب مكيف من نوع ((...) ٥ طن) من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها بموعدها من خلال نظام أبشر وإرسال روابط الدخول له من خلال النظام بموجب المرفق المقيد بملف القضية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا "، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور دون عذر، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليها وموقعة ومختومة بختمها وقد احتوت على المبلغ محل المطالبة، وكذلك حوالة بنكية صادرة من المدَّعية إلى حساب المدَّعى عليها بغرض تسدّيد الفاتورة التي بُنيت عليها هذه الدعوى ومحل المطالبة فيها، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وحيث نصَّت المادة (29) من نظام الإثبات على حجية المحرّر المختوم: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولمَا تبلغت المدَّعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرت الدائِّرة ذلك نكولاً عن الجواب ويعد دليلاً على صحة دعوى المدَّعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، ولمَّا جاء في كشاف القناع (3/307)، أنّ: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها ((...)للتبريد والتكييف) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (11.451) أحد عشر ألفا وأربعمائة وواحد وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. وهذا الحكم يعد قطعياً ولايحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.