حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430287722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470304911/1444
رقم الحكم:4430287722
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470304911 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430287722 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4470304911 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم وكيل المستدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بطلب مستعجل يطلب فيه وقف الأعمال الجديدة التي قامت بها المستدعى ضدها، حيث أنه بعد انتهاء موكلته من أعمال المقاولة المتفق عليها بين الطرفين قامت المستدعى ضدها بإكمال تنفيذ أعمال المقاولة دون حصر للأعمال التي قامت بها موكلته، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة وفي سبيل النظر فيه عقدت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ 19/4/1444هـ وفيهاحضر وكيل المستدعية بموجب الوكالة السابقة فيما لم يتبين حضور من يمثل المستدعى ضدها، وبسؤال وكيل المستدعية عن طلب موكلته قدم صحيفة الطلب محررة، ونصها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء عظم مع المواد لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1443/08/6هـ الموافق 2022/03/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (4,600,000.00) أربعة ملايين وست مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,485,900.00) مليون وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (784,700.00) سبع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، والمتبقي (806,380.00) ثمان مئة وستة ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,485,900.00) مليون وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (0) في 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م بمبلغ قدره (806,380.00) ثمان مئة وستة ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، لذا اطلب من فضيلتكم وقف الأعمال الجديدة على مشروع مقاولات الإنشاء محل هذا العقد لحين صدور حكم في دعوى المطالبة بالمستحقات المالية على المدعى عليه لمدة (2) سنتين، هذه دعواي". وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل وكيل المستدعية والمتضمن وقف الأعمال الجديدة، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441هـ التي نصت على أنه: "تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة من منتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية"، وحيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة -حالة الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه، واحتمال الاستحقاق- واستيفائه لشرائطه، وحيث نصت المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: "بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: ‌أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ‌ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ‌ج- مبررات حالة الاستعجال"، وحيث لم تقدم المستدعية أي مبررات لوقف الأعمال الجديدة التي قامت بها المستدعى ضدها، كما أنه بالاطلاع على شروط طلب وقف الأعمال الجديدة ومنها أن تكون هذه الأعمال بغير وجه حق، حيث نصت المادة (العاشرة بعد المئتين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 22/01/1435هـ: "يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام"، ولم تقدم المستدعية ما يثبت ذلك، خصوصاً وأن مدة العقد بين الطرفين قد انتهت، حيث أن العقد أبرم بتاريخ 1/11/2021م ومدته ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ محضر التسليم، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول هذا الطلب، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فضلاً على وجود حصر للأعمال المنفذة التي قامت بها المستدعية من قبلها، الأمر الذي لا يحقق في هذا الطلب ركن الاستعجال وهو ما يخشى عليها فوات الوقت كما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المئتين) من نظام المرافعات الشرعية، إذ الأعمال محصورة، والدعوى المتعلقة بالنزاع الموضوعي منظورة، والحق إن ثبت لا يفوت بطول المدة، مما ترى معه الدائرة عدم توفر مبرر الاستعجال، ولما كان نظر الدائرة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (الثامنة بعد المئة) من اللائحة المشار إليه ونصها: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، وعليه فإنها تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن لموكله حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث