حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430222470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439168276/1443
رقم الحكم:4430222470
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168276 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430222470 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٢٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات القابضة الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيهاما يلي: إن موكلتي شريك موصي في الشركة المدعى عليها ويملك (٨,٧٥٪ ) من رأس المال حسب عقد التأسيس وسبق أن حققت الشركة أرباحًا قدرها( ٤,٥٦٣,٠٩٩ ) أربعة مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعة وتسعون ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٠٧م وعام ٢٠٠٨م، وأرباحًا قدرها (٨٦٦.١٠٠ ) ثمانمائة وستة وستون ألفاً ومائة ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٠٩م، وأرباحًا قدرها ( ١.٣٩٤.٠١٦) مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وستة عشر ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٠م، وأرباحًا قدرها (١,٦٧٠,٣٨٠) مليون وستمائة وسبعون ألقاً وثلاثمائة وثمانون ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠١١م وأرباحًا قدرها ( ١,٥٨١,٥٦٩) مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعة وستون ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٢م، وأرباحًا قدرها (٧,٤٦١,٧٢١) سبعة مليون وأربعمائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرون ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٣م، وأرباحًا قدرها (٣,٥٠٦,٨٩٣) ثلاثة مليون وخمسمائة وستة ريال وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٤م، وأرباحًا قدرها (٣,٣٧٣,٧٠٧) ثلاثة مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وسبعة ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٥م، وأرباحًا قدرها (٣,٢٦٤,٥٨٧) ثلاثة مليون ومائتا وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٦م وأرباحًا قدرها ( ٢,٦٩٣,٨٥٩ ) مليونان وستمائة وثلاثة وتسعون وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٧م، وأرباحًا قدرها (٣٢٤,٣٧٢ ) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنا وسبعون ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٨م، وأرباحًا قدرها ( ٣٤١,٠٥٤ ) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعة وخمسون ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠١٩م وأرباحًا قدرها (٥٢٤,٢٣٧) خمسمائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائتا وسبعة وثلاثون ريال حسبما أثبته مراقب الحسابات في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٢٠م،ليكون اجمالي أرباح الشركة من عام ٢٠٠٧م حتى عام ٢٠٢٠م ( ٣٢,٩٥٨,٦٩٦ ) اثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريال، فحصة موكلي من أرباح السنوات السالفة (٢.٨٨٣.٨٨٥) مليونان وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال، وامتنع المدعى عليه عن تسليم موكلي الأرباح. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع (١,٩٣٥,١٦٣) مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف ومئة وستة وثلاثين ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_عقد التأسيس بتاريخ ٨/٢/١٤٢٨هـ ممهور بتوقيع أطراف الدعوى.٢_ القوائم المالية.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن رقم الأرباح صحيح ولكن أن آلية توزيع الأرباح تكون بالتصويت بالأغلبية، وحيث إن الأغلبية تصوت على عدم توزيع الأرباح وإعادة استثمارها، حيث تم شراء عمائر ومستودعات من الأرباح بناء على هذا التصويت. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه طلب مهلة لتحرير الأرباح محل المطالبة وذلك لحصوله قبل أيام على كشف حساب بنكي يوضح فيه استلام موكله لبعض الأرباح، فأمهلته الدائرة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله ارسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (نفيد فضيلتكم أن المدعى عليه سلمت موكلي( ٢١٢,١٧٥) مائتا واثنا عشر ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال بتاريخ ٨-٧-٢٠١٢م، ثم (٢١٢.١٧٥) مائتا واثنا عشر ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال بتاريخ ٣-٤-٢٠١٣م بحوالتين على حسابها البنكي، ثم سلمتها (٢١٢.١٩٠) مائتا وأثنا عشر ألفاً ومائة وتسعون ريال بتاريخ ٦-٨-٢٠١٥م بحوالة بنكية لحساب شقيقتها خلود، ثم (٢١٢.٢٠٩) مائتا واثنا عشر ألفاً ومائتا وتسعة ريال بشيك مسحوب على البنك (...) في شهر ٤-٢٠١٧م، ثم مائة ألف ريال بحوالة لحسابها البنكي بتاريخ ٧-٨-٢١٨م، ليكون اجمالي ما تسلمه موكلي من المدعى عليها (٩٤٨.٧٤٩) تسعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال، فيكون المتبقي لموكلتي من جملة الأرباح (١,٩٣٥,١٦٣مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف ومئة وستة وثلاثين ريال أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفعه لموكلي) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، وبعد انتهاء الجلسة تم فتحها بطلب من الطرفين لتوافق الافادات في القضية الأخرى بهذه القضية، وقد حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبطلب الاجابة من وكيل المدعى عليها، ذكر بأن رقم الأرباح صحيح لكن الأرباح أبقيت في الشركة وتم شراء أصول بها من ورش وعمائر وأراضي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم توافق على ترحيل الأرباح وإبقائها في الشركة ويتمسك بطلب أرباحها كاملة، فذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية كان تستلم القوائم المالية طيلة السنوات السابقة، ولم تعترض عليها ولم تعترض على توسع الشركة، وقرارات ترحيل الأرباح تم اتخاذها بأغلبية الشركاء، فذكر وكيل المدعية بأن موكله لم تأتها دعوة رسمية لجمعيات الشركاء، وأنها شريك موصي في الشركة ويتعين أخذ موافقتها على ترحيل أرباح حصتها في الشركة، فسألت الدائرة وكيل المدعية هل كانت موكلتك تستلم القوائم المالية للشركة؟ فذكر بأن موكلته لم تستلم القوائم المالية إلا السنة الماضية تقريباً، فسألته الدائرة ماذا كانت تفعل موكلتك طيلة السنوات السابقة؟ أجاب كان هناك محاولات للصلح ولم تنتهي وكانت الشركة تسلمها دفعات من الأرباح، فذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية كانت تستلم القوائم المالية أولا بأول عن طريق الايميل وعن طريق برنامج الواتس آب، ولم ترسل المدعية طيلة السنوات السابقة أي خطاب يتضمن الاعتراض على سياسة الشركة وعملها، فذكر وكيل المدعية بأن موكلته كانت مغيبة عن الشركة وهي شريك موصي ولا تتدخل في أعمال الادارة، واكتفى الاطراف بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليه هل كانت المدعى عليه ترسل الميزانيات والدعوات للاجتماعات للمدعي؟ فأجاب بأنها كانت ترسلها. فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك ورفعه عبر النظام فاستعد بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب بأنه رفع المستندات عبر النظام بالأمس، وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للاطلاع عليها وتقديم مذكرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى ما قدمه الطرفان عبر تبادل المذكرات، ثم سألت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها عن عدم تسليم المدعي نصيبه من الأرباح وهل يوجد مانع من ذلك؟ فأجاب بأن. آلية توزيع الأرباح تكون بالتصويت بالأغلبية، وحيث إن الأغلبية تصوت على عدم توزيع الأرباح وإعادة استثمارها، حيث تم شراء عمائر ومستودعات من الأرباح بناء على هذا التصويت، وعليه فلا يمكن توزيع الأرباح. وهذه الأرباح تضاف لرأس مال الشركاء. ثم عقب وكيل المدعية برد عبر المحادثة الكتابية بما نصه: (ذكر المدعى عليه أن بعض الشركاء اتفقوا على تأجيل حصتهم في الربح، غير أن هذا التأجيل لا يسري على حصة موكلي في الأرباح ما لم توافق موافقة خاصة على هذا التأجيل، لذا وعملًا بالمادة ٢٣ من النظام السابق ونصها " يتقاسم الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو اعفائه من الخسارة عُدّ هذا الاتفاق كأن لم يكن"، ولاتفاق الشركاء بعقد التأسيس في البند الثاني عشر ونصه "توزع الأرباح السنوية الصافية على الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال"، لذا أطلب تسليم موكلي ارباحها). ولدراسة القضية جرى رفع الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تم دعوة المدعية للاجتماعات؟ فأجاب بأن ذلك لم يتم، وأنه لكون الشركاء من أسرة واحدة فقد كانت الاجتماعات تعقد في المنزل ويتم اتخاذ القرارت شفهياً دون صدور قرارات مكتوبة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع أرباح موكلته في الشركة المدعى عليها بإجمالي قدره (١,٩٣٥,١٦٣) مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومئة وستة وثلاثون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن قدر الأرباح صحيح ولكن آلية توزيع الأرباح تكون بالتصويت بالأغلبية، حيث إن الأغلبية صوتت على عدم توزيع الأرباح وإعادة استثمارها وأنه لم تصدر قرارات مكتوبة من الشركات بشأن ذلك٬ وأنه لم يتم دعوة المدعية للاجتماعات، وأنه تم شراء عمائر ومستودعات من الأرباح بناء على هذا التصويت. وبما أن وكيل المدعى عليها والذي يملك حق الإقرار قد أقر بصحة مبلغ المطالبة ودفع بأن المدعى عليها قامت باستثمار الأرباح، وذكر أنه لم يتم إرسال دعوات للاجتماع للمدعية، كما أن الاجتماعات كانت تعقد في المنزل، وأنه لم يتم إصدار قرارات مكتوبة حيال الأرباح، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً إلى المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" وحيث إن الشركة تصرفت في الأرباح دون إرسال دعوات للمدعية ودون موافقتها، ودون صدور قرارات مكتوبة من الشركاء، وذلك بالمخالفة لنص المادة المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات والتي نصت على ما يلي:(تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لآرائهم، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك)، كما خالفت نص البند الثاني عشر من عقد تأسيس الشركة على ما يلي: "توزع الأرباح السنوية الصافية على الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال"، وحيث نصت الفقرة (٢) من المادة (٣٥) من نظام الشركات على ما يلي:(يعد كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب.)، ماتنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١.٩٣٥.١٣٦) مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومئة وستة وثلاثون ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.