حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430271682
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449048570/1444
رقم الحكم:4430271682
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048570 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430271682 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٥٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم: (...) بصفته وكيلا المدعية: (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها: شركة (...) للاستثمار تضمنت المطالبة بإلزام المدعى عليه بإصدار شهادة تملك أسهم بعدد (١٢٣٧٥٠٠) سهم/أسهم ونسبتها بسبب أنه قد أقرت الشركة المدعى عليها بحق المدعية واستعدت لتسليمها نصيبها. ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، وجرى لنظرها عقد الجلسة المؤرخة يوم الأربعاء ٤ /٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بوكالة رقم / (...)وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: حيث صدر لموكلتي الحكم في الدعوى رقم (٨٧٧٥) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٦/٢٠ه المتضمن: (حكمت الدائرة بثبوت شراكة (...) في شركة (...) للاستثمار بمليون ومائتين وسبعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة سهم ١.٢٣٧.٥٠٠ سهم من حصة مورثها (...) وقد أقرت الشركة بحق موكلتي واستعدت بتسليمها الأسهم المحكوم بها، حيث أقرت بما نصه (.. فإننا نفيد فضيلتكم باستعداد الشركة بتسليم المدعية الأسهم التي تطالب بها في الشركتين بعد الاندماج بواقع ١.٢٣٧.٥٠٠ سهم وتسليمها شهادة الأسهم بذلك) وحيث أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ الحكم بعد صدوره، وإصدار شهادة الأسهم المحكوم بها لموكلتي، رغم قيامنا بمخاطبتها عدة مرات، ولجوئنا لوزارة التجارة بخطابات عديدة، ومخاطبة الوزارة للمدعية لتنفيذ الحكم، ثم لجوئنا للمصالحة، إلا أن المدعى عليها لا زالت تمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي واجب التنفيذ رغم إقرارها في صك الحكم بحق موكلتي واستعدادها لتسليمها الأسهم المحكوم بها. لذا أطلب الحكم بما يلي:- أولاً/ إلزام الشركة المدعى عليها بإصدار شهادة الأسهم لعدد (١.٢٣٧.٥٠٠) سهم وتسليمها لموكلتي. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة لمماطلتها وإلجائها موكلتي للشكاية وقدرها (١.٢٣٧.٥٠٠) ريال. وبسؤال المدعي عن اسم المسجلة باسمه الأسهم محل الدعوى فأجاب قائلا الأسهم مقسمة بين الزوجات هكذا قرر. وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف وكيل المدعية لإصدار شهادة الأسهم المملوكة لموكلته والتي ورثتها من زوجها والمسجلة بأسماء بقية زوجات المورث وحيث نصت المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على أنّ: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها, أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة, أو الأهلية, أو المصلحة, أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها, يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى, وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها", وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً, وعليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية, أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره, أو الالتزام الذي حصل الإخلال به, مما يتبين من خلاله أنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنفي الصفة في التداعي, وحيث حقيقة مطالبة المدعي وكالة هي نقل الحصص المسجلة بأسماء بعض الشركاء في الشركة المدعى عليها لتكون في ملك موكلته, ولأن الدائرة رأت أن الدعوى غير متوجهة على الشركة لأن الحصص ليست تحت يدها وهي تحت يد المسجلة بأسمائهم وهم بعض الشركاء والصفة تنعقد في مواجهتهم من قبل المدعية, وبالتالي فإقامة دعواه على الشركة تكون على غير ذي صفة، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430271682 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٥٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها بإصدار شهادة أسهم لعدد (١.٢٣٧.٥٠٠) سهم وتسليمها لموكلته. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (١.٢٣٧.٥٠٠) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم قبول الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة مصدة الحكم للفصل فيها، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى، وتمسك المستأنف بما قدم في لائحة اعتراضه كما تمسك المستأنف ضده بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، الصادر في القضية رقم (٤٤٩٠٤٨٥٧٠) والقاضي بـ (عدم قبول الدعوى)، محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.