حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430259700
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439009374/1443
رقم الحكم:4430259700
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009374 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430259700 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٩٣٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكلي المدعي بصفته صاحب مصنع (مصنع (...) للمنتجات الخشبية والالمنيوم) بموجب عقد أتفاق (أعمال أبوب خشبية) لرمز القعد (C٠٠٣-١٧-DR-٠٢) بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٨م المبرم بين موكلي والمدعى عليه المتضمن تنفيذ أعمال الأبواب الخشبية توريد وتركيب حسب المخططات والمواصفات المعتمدة لمشروع مجمع (...)بحي (...) في مدينة جدة على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال أبواب خشبية لمشروع مجمع (...) بحي (...)بجدة وذلك في تنفيذ اعمال الأبواب الخشبية توريد وتركيب ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥٦.٨٥٠) ثلاثمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسون ريال سعودي ،وقام موكلي بتنفيذ الاعمال حسب العقد ونفذ الاعمال بشكل كامل وقام موكلي تسليم المشروع للمدعى عليها منذ تاريخ ١٥/٠٨/٢٠١٩م , حيث قدرت تكلفة المشروع بإجمالي مبلغ (٥٧٠.٠٠٠) خمسمائة وسبعون ألف ريال ، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩٥.٠٠٠) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال ، وتبقى لموكلي مبلغ مستحق وقدره (٢٧٥.٠٠٠) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال مستحقة وحتى تاريخه لم يتم تسليمها لموكلي منذ استلام المدعى عليها المشروع، حيث قام موكلي بالتواصل مع المدعى عليها وإشعارهم بسداد المبلغ المستحق له بموجب خطاب اشعار بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٣هـ لكن لم يتم التجاوب من قبل المدعى عليها مما أدى لرفع الدعوى بعدم تجاوب المدعى عليها وطلب تسليم مستحقات موكلي ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون الف ريال اتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٥/١٢/٢٠١٨م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- سندات قبض باستلام جزء من المبالغ المستحقة عدد (٤) بمبلغ إجمالي قدرة (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعين ألف ريال. وبعد عدة جلسات، عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعي أصالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وقرروا إنهاء النزاع صلحًا بموجب الاتفاقية مبرمة بينهم، وبالاطلاع عليها وجدت نصها ما يلي:"بحمد الله وفضله إن المدعي يفيد فضيلتكم توصل المدعي والمدعى عليها لعمل اتفاقية صلح منهية للنزاع بين الطرفين (اتفاقية جدولة مديونية) مكونة من تمهيد وبندين حيث اتفق الطرفان على المبلغ المستحق للمدعي مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال بالتراضي بينهم وتكون على أربع دفعات: الدفعة الأولى مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعين ألف ريال تدفع بموجب الشيك رقم (٦٣١٠) وتاريخ ٦-١٠-٢٠٢٢م الصادر على مطبوعات البنك (...) ، والدفعة الثانية بمبلغ (٤١,٦٦٦) واحد وأربعين ألفا وستمائة وستة وستين ريالا تسدد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٦م، والثالثة بمبلغ (٤١,٦٦٦) واحد وأربعين ألفا وستمائة وستة وستين ريالا تسدد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦م والرابعة بمبلغ (٤١,٦٦٨) واحد وأربعين ألفا وستمائة وثمانية وستين ريالا تسدد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٦م تسلم في وقتها وفي التاريخ المحدد بالاتفاقية دون تأخير. كما اتفق الأطراف أنه بموجب هذه الاتفاقية يتنازل المدعي عن هذه الدعوى والمقامة برقم (٤٣٩٠٠٩٣٧٤) من المدعي(...) هوية إقامة رقم (...) ضد شركة (...) سجل رقم (...) حفظكم الله ورعاكم" أ.هـ وبعرضها على المدعي أصالة صادق عليها، وبتأمل ما سبق، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً حسب الاتفاقية المبرمة بينهم ونصها:"بحمد الله وفضله إن المدعي يفيد فضيلتكم توصل المدعي والمدعى عليها لعمل اتفاقية صلح منهية للنزاع بين الطرفين (اتفاقية جدولة مديونية) مكونة من تمهيد وبندين حيث اتفق الطرفان على المبلغ المستحق للمدعي مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال بالتراضي بينهم وتكون على أربع دفعات: الدفعة الأولى مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعين ألف ريال تدفع بموجب الشيك رقم (٦٣١٠) وتاريخ ٦-١٠-٢٠٢٢م الصادر على مطبوعات البنك (...)، والدفعة الثانية بمبلغ (٤١,٦٦٦) واحد وأربعين ألفا وستمائة وستة وستين ريالا تسدد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٦م، والثالثة بمبلغ (٤١,٦٦٦) واحد وأربعين ألفا وستمائة وستة وستين ريالا تسدد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦م والرابعة بمبلغ (٤١,٦٦٨) واحد وأربعين ألفا وستمائة وثمانية وستين ريالا تسدد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٦م تسلم في وقتها وفي التاريخ المحدد بالاتفاقية دون تأخير. كما اتفق الأطراف أنه بموجب هذه الاتفاقية يتنازل المدعي عن هذه الدعوى والمقامة برقم (٤٣٩٠٠٩٣٧٤) من المدعي (...) هوية إقامة رقم: (...) ضد شركة (...)سجل رقم: (...) حفظكم الله ورعاكم" أ.هـ ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد أجازت الدائرة الصلح المذكور وأمضته وحكمت بصحته ولزومه فيكلف الطرفان بموجبه وأفهمت الطرفين أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف بعد التوقيع عليه حسب المادة ٣/٧٠ من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين