حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430285788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470283928/1444
رقم الحكم:4430285788
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470283928 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430285788 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470283928 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، جرى الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ 18/ 11/ 1438 هـ على أن يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره (100,000) ريال للمدعى عليه وذلك على أن يستثمرها في نشاط بيع واستيراد فقاسات البيض ويكون نصيب موكلي من الأرباح 70٪ ونصيب المدعى عليه 30٪، وكان الاتفاق على أن يشتري المدعى عليه 33فقاسه حجم 528 بيضه وعدد 17 فقاسة حجم 2112 بيضة على أن يتم بيع الفقاسة ذات حجم 528 بسعر (2,500) ريال للفقاسة الواحدة ليكون الإجمالي لبيعها مبلغ (82,500) ريال وذات حجم 2112 بسعر (4,500) ريال للفقاسة الواحدة ليكون الإجمالي لبيعها مبلغ (76,500) ريال، ليصبح إجمالي البيع مبلغ وقدره (159,000) ريال، وبما أن المدعى عليه قام بشراء الفقاسات وبيعها بناء على السعر المتفق عليه في العقد وبما أن المدعى عليه لم يدفع لموكلي من رأس المال والأرباح سوى مبلغ (9,000) ريال من الأرباح على حد قول المدعى عليه أنها من الأرباح، عليه فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (132,300) ريال يمثل المتبقي من رأس المال والأرباح حيث أن قيمة رأس المال وقدره (100,000) ريال، وأرباح الشراكة القائمة قدرها (41,300) ريال ومستند هذه الأرباح العقد المبرم بين الطرفين. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 16/ 4/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة وعليه قررت الدائرة السير بحقه حضورياً. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل تم شراء المدعى عليه للفقاسات وبيعها وبكم باعها وهل الشراكة انتهت وهل تم تصفيت الشراكة فذكر بأن المدعى عليه في آخر اتصال مع موكلي عام 1439هـ ذكر له بأنه شرى الفقاسات وأنه باع بعضها وبقي بعضها سيقوم ببيعه وعلى حد قوله أنه كان يبيعها بالسعر المتفق عليه في العقد والشراكة منتهية بانتهاء المدة وموكلي يتمسك بطلب رأس المال والأرباح لأن المدعى عليه لم يبين خسارته أو ما آلت إليه الشراكة وقد استعد المدعى عليه في منصة تراضي على الصلح برد رأس المال وموكلي رفض ذلك إلى حين توضيح ما آلت إليه الشراكة، ولم يبين هل يوجد ربح أو خسارة، وفيما يخص التصفية فإن الشراكة لم تصف. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (132,300) ريال يمثل المتبقي من رأس المال المدفوع وقدره (100,000) ريال، والأرباح وقدرها (41,300) ريال بناء على السعر المتفق عليه في العقد وذلك في الشراكة في نشاط بيع واستيراد فقاسات البيض المؤرخ في 18/ 11/ 1438 هـ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بموعد الجلسة فإن الخصومة تعد حضورية بحقه بناء على المادة 30/ 1 من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة أقر بأن الشراكة لم تصف وأن موكله لا يعلم ما نتج عن الشراكة من ربح أو خسارة، وذلك لعدم تبين المدعى عليه لذلك، ولما كان رأس مال المضاربة والأرباح لا تستحق إلا بعد تصفية الشراكة ومعرفة ما آلت إليه من ربح أو خسارة، وبما أن الواجب على المدعي طلب تصفية الشراكة وتحديد ما له وما عليه ومن ثم المطالبة بما تبقى من رأس المال إن بقي والأرباح إن وجدت، وعليه فإن هذه الدعوى لا تكون مقبولة لرفعها قبل أوانها؛ وذلك لأن المدعي لا يطلب تضمين المدعى عليه رأس المال وإنما يطلب إلزامه برد رأس المال والأرباح وفق المبالغ التي حددها، والمطالبة برأس المال والأرباح لا تكون مقبولة إلا بعد تصفية الشراكة وتحديد ما نتج عن رأس المال، وهي لم تصف بموجب إقراره ولا يعلم سعر البيع، ولا ينال من ذلك، نص العقد على قيمة الأرباح إذ العبرة بالربح الواقع بعد المضاربة لا الربح المتوقع قبلها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.