حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439533478/1443
رقم الحكم:4430235174
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439533478 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235174 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439533478 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم في تقديمة وكيل المعدية صحيفة دعواه ذاكرا فيها: إنه بتاريخ 1440/03/6هـ الموافق 2018/11/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي غرفة مخصصة لمكائن بيع ذاتية الاغذية الذاتية وتاريخ ابتداء التعامل 1440/03/6هـ الموافق 2018/11/14م بثمن إجمالي قدره (1,160,250) مليون ومائة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/27هـ الموافق 2019/05/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1440/12/1هـ الموافق 2019/08/02م في (...). 2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بقيمة أتعاب المحاماة مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم المبيع. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي. هذه دعواي ا.هـ. ثم سألته الدائرة عن مزيد تحرير لدعواه فحررها بما نصه: إن المدعى عليه مصنع ويصنع البركسات والهياكل الحديدية، وقد طلبت منه موكلتي عدد 17 بركس مشابه لـ(فود ترك) بطول 8 متر وعرض 2.5 متر، ولكنه لم يسلمنا إياها، لذا طلبنا مافي دعوانا، هكذا أجاب، هذا وقد أجاب وكيل المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة نصت على: (أولا: الوقائع: 1- بتاريخ: 14-11-2018م تم توقيع عقد تصنيع (عدد 17 غرفة مخصصة لمكائن بيع الأغذية الذاتية) بين موكلتي وبين المدعية وقد نص العقد في البند (7) على تنفيذ عينة أولى ونص الحاجة ما يلي: (يلتزم الطرف الأول على تسليم المنتج خلال ثلاثين يوم). (مستند رقم - 1-). 2- قامت موكلتي بتنفيذ العينة المطلوبة في الوقت المحدد وتم اطلاع المدعية على العينة لتقديم الملاحظات والتعديلات عليها رغم تحفظنا على تقاعس المدعية في ذلك لأكثر من أربعة أشهر مما ألحق بموكلتي الضرر. 3- بتاريخ: 24-4- 2019م، تم إبرام ملحق العقد مع المدعية بعد التعديل النهائي للمنتج المطلوب. (مستند رقم - 2-). 4- قامت موكلتي بإنهاء تصنيع المجموعة الأولى عدد (9) وحدات في الوقت المحدد المتفق عليه مع المدعية. 5- بعدها تم التواصل مع المدعية لتركيب الوحدات الجاهزة في موقعها في (...)، غير أنها لم تتجاوب مع موكلتنا وثم بررت لاحقا عدم جاهزية الموقع. 6- بعد ذلك اضطرت موكلتي إلى تخزين المنتجات على حسابها الخاص لحين تجهيز المدعية الموقع الخاص بالمنتجات. 7- قامت موكلتي بنقل المنتجات لأكثر من ثلاث مرات (من المستودع إلى المصنع) بناء على طلب المدعية في تسليم الوحدات غير أنه تبين فيما بعد عدم جاهزية الموقع، مع الأخذ بالاعتبار أن الوحدات يكلف نقلها رسوم عالية لـ (التخزين والنقل -ذهاباً واياباً لأكثر من ثلاث مرات-) كون أن تصميمها لا يتناسب مع أي طريقة نقل تقليدية. 8- قامت موكلتي بمطالبة المدعية بالدفعة المستحقة لمواصلة العمل بباقي المنتجات غير أن المدعية لم تلتزم بسداد الدفعة المستحقة عليها وعلى الرغم من ذلك وبعد اتصال الأستاذ/ (...) المدير التنفيذي للمدعية بموكلتي ووعد بتسليم الدفعة خلال أسبوع واحد وطالب موكلتي بإلحاح بعدم التوقف عن تصنيع باقي المنتجات. 9- قامت موكلتي بتصنيع الهياكل المعدنية للمجموعة الثانية لباقي المنتجات كإثبات حسن نية غير أن المدعية لم تلتزم بسداد الدفعة المستحقة. 10- استمرت موكلتي بمطالبة المدعية بتجهيز الموقع وسداد الدفعة إلا إنهم لم يتجاوبوا مما اضطر بموكلتي إلى تخزينها مرة أخرى. 11- قامت الشركة المدعية بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني من مدير التسويق والمبيعات (...) توضح الظروف التي واجهتها وتقر بتحمل موكلتي لتكاليف التخزين وانه سيتم تحويل قيمتها وتفيد أنها ستلتزم بإستلام الوحدات محل الدعوى (مستند رقم - 3-). 12- تم التواصل مجدداً مع الشركة المدعية وإرسال خطاب وبريد الكتروني لها (مستند رقم - 3-) يفيد بإخلاء مسؤولية موكلتي كمحاولة لضغط المدعية في إنهاء الأمر بشكل جدي واستلام الوحدات إلا أنها لم تستجب لذلك. 13- عادت بالتواصل مع المدعية بعد انقطاع طويل ولكن عن طريق أشخاص لم يسبق معهم التعامل وأفادونا بتغير الإدارة السابقة للمدعية وقامت موكلتي بإفادتهم بالتواصل مع المحامي الخاص بموكلتي. 14- تم إرسال خطاب ودي للشركة المدعية وذلك لمحاولة الوصول إلى حل يرضي الطرفين ولكن دون جدوى. (مستند رقم - 4-). ثانيا: الرد على دعوى المدعية: بداية نتحفظ على صحيفة دعوى المدعية لعدم تحريرها تحريرا وافيا وحفظا لوقت فضيلتكم وتقليلا من أمد التقاضي فنجيب عليها بما يلي: ذكرت المدعية في صحيفة دعواها (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي غرفة مخصصة لمكائن بيع ذاتية) وهذا غير صحيح والصحيح هو تصنيع عدد (17) غرفة مخصصة لمكائن بيع ذاتية وذكرت المدعية في صحيفة دعواها (بأن موكلتي لم تقم بتسليمها المبيع بتاريخ 1-12-1440هـ " 1- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1440/12/1هـ الموافق 2019/08/02م في (...)) وهذا غير صحيح والصحيح هو أن موكلتي جهزت المنتج غير أن المدعية لم تقم بتجهيز الموقع بدلالة عدم سداد المدعية الدفعة الأخيرة حسب الاتفاق بالعقد والمتمثلة مبلغا وقدره وقدرها (262.050.00) ريال سعودي يضاف لها (24.957.00) كما أن المدعية لم تقم بسداد فواتير أجرة التخزين والنقل والبالغ قدرها (540.500) ريال سعودي كما أن المدعية لم تقم بسداد فروقات تكاليف المواد والعمالة والإيجارات والبالغ قدرها (254.000) ريال سعودي كون أن الثابت من المستندات هو رفض الإستلام من قبل المدعية والمماطلة لأكثر أربع سنوات وكلّف ذلك موكلتي رسوم عالية للحفظ والتخزين والنقل، ورغم التواصل مع المدعية مراراً ولكن دون جدوى. (مستند رقم -1) ثالثا: الطلبات: 1- إلزام المدعية بسداد مبلغ الدفعة المتبقية لأصل العقد وقدرها (262.050.00) ريال سعودي يضاف لها (24.957.00) وهي فرق قيمة الضريبة المضافة (10٪) والتي لم تكن موجودة حين التعاقد ولا تشملها فترة السماح المقرة من هيئة الزكاة للعقود القديمة. 2- إلزام المدعية بسداد مبلغ أجرة التخزين والنقل وقدرها (540.500) ريال سعودي، جراء التكاليف التي لحقتنا من عدم الالتزام بالعقد وعدم التجاوب المتكرر. 3- إلزام المدعية بسداد فروقات تكاليف المواد والعمالة والإيجارات وقدرها (254.000) ريال سعودي،لمواصلة العقد وتنفيذ بقية التصنيع حسب أسعار اليوم. 4 - إلزام المدعية بسداد اتعاب المحاماة والبالغ قدره (100.000ريال) مائة ألف ريال سعودي) ا.هـ. هذا وقد أجاب وكيل المدعية عنها بمذكرة نصت على: (أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرة الرد على اللائحة الدعوى، في الوقائع الفقرة الاولى حيث ذكر " بتاريخ: 14-11-2018م تم توقيع عقد تصنيع (عدد 17 غرفة مخصصة لمكائن بيع الأغذية الذاتية).."، وردنا على ذلك انه غير صحيح، والصحيح أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها في ملحق العقد الموقع في تاريخ 24/04/2019 بعد العقد الأساسي، على عدة تعديلات، ومن ضمنها بند التكلفة من العقد الأساس، والكميات حيث تمت زيادة الغرفة من 17 غرفة الى 18 غرفة شاملة العينة المطلوبة بتكلفة أجمالية للغرفة والبالغ عددها 17 غرفة تقدر بمبلغ (1.160.250) ريال شاملة للضريبة سابقاً (5%)، وللغرفة للواحدة بواقع (65.000) ريال بالإضافة إلى الضريبة (5%) سابقاً، وبالإضافة الى العينة الإضافية التي تقدر بمبلغ (85.000) الف منفصلة عن المبلغ الإجمالي، كما هو موضح في محلق العقد الصفحة الأولى الفقرة الثالثة (تعديل بند التكلفة 6)، ثانياً قد ذكرة وكيل المدعى عليها في ذات الفقرة أن تسليم المنتج خلال ثلاثين يوم، وهذا غير صحيح حيث أن المدعى عليها قد تأخرت عن تسليم العينة المطلوبة منها، ولم يتم الانتهاء منها وفقاً للعقد. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرة الرد على اللائحة الدعوى، في الوقائع الفقرة الثانية حيث ذكر" قامت موكلتي بتنفيذ العينة المطلوبة في الوقت المحدد وتم اطلاع المدعية على العينة لتقديم الملاحظات.."، وردنا على ذلك أنه غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها لم تلتزم في الوقت المحدد وفقاً للعقد، الذي نص في بنده السابع، على أن يلتزم الطرف الأول على تسليم المنتج خلال ثلاثين يوم، علمناً أن موكلتي قد ألتزمت في العقد وفقاً للبند الثامن في فقرته الأولى حيث ذكر، أن الدفعة الأولى قيمة العينة التي تقدر بمبلغ (55.000) ريال (قبل التعديل السعر في ملحق العقد)، حيث موكلتي ألتزمت في دفع الدفعة الأولى وذلك في تاريخ 20/11/2018 م عبر حوالة بنكية مصرف (...) ، ولم تلتزم المدعى عليها في تسليم العينة المطلوبة وفقاً للمادة السابعة من محل العقد والموصفات المتفق عليها، حيث تم الاتفاق في ملحق العقد الموقع في 24/04/2019 م على تعديل سعر التكلفة الخاص بالعينة المطلوبة،حيث تم تغير السعر من مبلغ (55.000) ريال إلى مبلغ (85.000) ريال، حيث تم توقيع محلق العقد بعد أكثر من ستة شهور من تاريخ توقيع العقد الأساسي، وهذ يدل على تأخر المدعى عليها في تنفيذ العينة المطلوبة منها وانها لم تتلزم وفقاً للشروط والموصفات العقد و ملحق العقد والاخلال بها. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرة الرد على اللائحة الدعوى، في الوقائع الفقرة الثالثة حيث ذكر " بتاريخ: 24-4- 2019م، تم إبرام ملحق العقد مع المدعية بعد التعديل النهائي للمنتج المطلوب.." وهذا غير صحيح أن التعديلات للمنتج المطلوب فقط، والصحيح أن التعديلات قد شملت، التجهيزات الأساسية، وسعر التكلفة للغرفة و العينة المطلوبة، الدفعات، مدة التنفيذ، حيث لم يتم الالتزام من قبل المدعى عليها في بنود العقد، ولا تسليم العينة المطلوبة منها وفقاً للمواصفات المتفق عليها كما هو موضح في محلق العقد. رابعاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرة الرد على اللائحة الدعوى، في الوقائع الفقرة الرابعة حيث ذكر " قامت موكلتي بإنهاء تصنيع المجموعة الأولى عدد (9) وحدات في الوقت المحدد المتفق عليه مع المدعية " وهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها، لم تقم تنفيذ العينة المطلوبة ولا تسليم الدفعة الأولى، كما نص عليه في ملحق العقد البند الخامسة، على أن يبدا التنفيذ وفقاً للمواصفات المتفق عليها من تاريخ أستلام الدفعة، وقد ألتزمت موكلتي في الدفعة الأولى، وفقاً للمحلق العقد الذي نص في بنده الرابع فقرته الأولى، حيث أن الدفعة الأولى تقدر بمبلغ (928.200) ريال والتي تقدر بنسبة (80%) من نسبة العقد وذلك عبر حوالة بنكية في 02/05/2019 م، على أن يتم تستلم موكلتي الدفعة الأولى وفقاً للموصفات المتفق عليها في محل العقد، هي عبارة عن 8 وحدات بالإضافة الى العينة المطلوبة من أصل 18 وحدة شاملة العينة المطلوبة، خلال 40 يوم من تاريخ أستلام الدفعة الأولى يبدئ التنفيذ وذلك وفقاً للبند الخامس الفقرة الأولى و الثانية للمحلق العقد، كما هو موضح في ملحق العقد و الحوالة البنكية المرفقة مسبقاً في نظام ناجز..... الخ) ا.هـ. ثم في الجلسة الأخيرة وبسؤال وكيل المدعى عليها عن استلام موكلته لقيمة العينة والدفعة الأولى أجاب قائلا: نعم لقد استلمناها، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية هل سلمت موكلته غير قيمة العينة ومبلغ الدفعة الأولى؟ فأجاب قائلا: لا، هكذا أجاب، وبسؤاله عن طلبه أجاب قائلا: أطلب تسليم موكلي 18 وحدة، حيث أن العقد نص على أن تنشئ المدعى عليها 17 وحدة إضافة للوحدة التي تعد عينة، فيكون المجموع 18 وحدة، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نعم المتفق عليه 17 وحدة ووحدة عينة إضافية ليكون المجموع 18 وحدة، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل هناك ما يمنع من تسليم المدعية العينة وثمان وحدات وهي التي دفعت مقدار ما دفعته بقدرها؟ فأجاب قائلا: نعم وجود تعويضات مستحقة لموكلتي مع اشتراط موكلتي في البند (8.4) أن تدفع المدعية أي فواتير خارج نطاق العقد، هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على البند المشار إليه فوجدت الدائرة مضمونه أن يلتزم الطرف الثاني بالدفعات وأي فواتير أخرى ا.هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث يدعي المدعي تعاقده مع المدعى عليها على إنشاء 18 وحدة عبارة عن غرف (بركس) بطول قدره (8) متر في عرض قدره (2.5) متر، وأنه دفع للمدعى عليها قيمة العينة وقيمة الدفعة الأولى، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم كامل المتفق على تصنيعه، وبما أن المدعى عليها أقرت بالعقد واستلامها قيمة العينة وقيمة الدفعة الأولى وأنها التزمت بتصنيع ما اتفق عليه في مقابل قيمة العينة ومقابل الدفعة الأولى، ودفعت طلب التسليم بأن المدعية امتنعت مسبقا عن الاستلام وأن هذا كبّدها خسائر أصدرت فيها فواتيرا لم تسددها المدعية، وطلبت إلزام المدعية بسداد الخسائر والتكاليف، وبتأمل ذلك كله وجدت الدائرة أن الطرفين اتفقا على دفعات معينة يستحق بموجبها التسليم، فقد اتفقا على قيمة عينة تم دفع قيمتها، واتفقا على أن تدفع المدعية للمدعى عليها الدفعة الأولى ويتم بموجبها تركيب 8 وحدات ثم تدفع الدفعة الثانية لتركيب الباقي وهو (9) وحدات، وبالنظر في مقابل ما دفعته المدعية وجدت الدائرة أنها لا تستحق سوى العينة و ثمانية وحدات لكونها لا تستحق باقي الوحدات إلا بعد دفع الدفعة الثانية، وهذا مالم تقم به، لذا فمطالبتها بما زاد عن العينة وثمانية دفعات هي سابقة لأوانها، أما فيما ذكره المدعى عليه من موانع للتسليم فلم يظهر للدائرة أن استحقاق المدعى عليها للتعويض يبيح لها منع المدعية من حقها في تسليمها ما دفعت مقابله، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من اشتراط دفع الفواتير الأخرى؛ إذ أن ذلك لم يعلق التزام المدعى عليها في التسليم على دفع المدعية للتعويضات، وطلبه إلزامها بالتعويضات ليس بأولى من طلبها إلزامه بالتسليم، إذ أن التزامه بالتسليم ناشيء ومؤرخ ومتفق على حلوله، فيما التعويضات فإنها محل نظر حتى الثبوت، والأصل إعمال العقد ولو نشأ ضرر، أما الامتناع لوجود الضرر فهو يزيد من الضرر، والضرر لا يزال بمثله، أما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة المطلوبة من المدعي فإن الظاهر للدائرة وجود منازعة بين الطرفين، ووجود دفوع لدى المدعى عليها وقد نظرت الدائرة في أمرها، وهذا يظهر معه أن امتناع المدعى عليها لم يكن بقصد المماطلة إنما كان لها وجه أظهرته وتمسكت به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية (9) غرف حديدية (بركسات) بطول 8 متر وعرض 2.5 متر، وفق المواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، كما حكمت بعدم قبول مطالبة المدعية بما زاد عن هذا العدد من الغرف لرفعها قبل أوانها، كما حكمت برفض المطالبة بأتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب، كما أفهمت المدعى عليه بحقه في المطالبة بالتعويضات التي طالب بها في دعوى مستقلة، وبالله التوفيق.