حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430809517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327897/1444
رقم الحكم:4430809517
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327897 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430809517 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470327897 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) لانظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى بمهمة التبليغ رقم 185938536، وبسؤال الحاضرة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد بلاستيكية بثمن إجمالي وقدره (89,470.35) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد من ثمنه أي شيء، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصرت بيناتها في طلب تعامل بالآجل، وإفادة بنقل المديونية من مؤسسة (...) التجارية إلى ذمة المدعى عليها نظراً لشرائها لمؤسسة (...)، إضافة إلى خطاب التعهد بالسداد من المدعى عليها، وخطاب مطابقة الرصيد الموقعة من المدعى عليها، لا بينة لها سواها، وللاطلاع على البينات تقرر رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، واطلعت الدائرة على بينات المدعية المتمثلة في صورة لفتح حساب بين المدعية ومؤسسة (...) مذيلة بختم الطرفين ومصادقة الغرفة التجارية، إضافة الى خطاب صادر من ممثل المدعى عليها مؤسسة (...) الى المدعية يتضمن التزامه بالدين محل المطالبة نظرا لانتقال ملكية مؤسسة (...) بما لها وعليها من حقوق والتزامات الى المدعى عليه، وبذيل الخطاب امضاء المدعى عليه مالك مؤسسة (...) (...)، وختم المؤسسة، ومصادقة الغرفة التجارية، إضافة الى صورة مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة مذيلة بختم مؤسسة (...) وتوقيع منسوب لممثلها، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي من بينات على دعواه تتمثل في صورة لفتح حساب بين المدعية ومؤسسة (...) مذيلة بختم الطرفين ومصادقة الغرفة التجارية، إضافة الى خطاب صادر من ممثل المدعى عليها مؤسسة (...) الى المدعية يتضمن التزامه بالدين محل المطالبة نظرا لانتقال ملكية مؤسسة (...) بما لها وعليها من حقوق والتزامات الى المدعى عليه، وبذيل الخطاب امضاء المدعى عليه مالك مؤسسة (...) (...)، وختم المؤسسة، ومصادقة الغرفة التجارية، إضافة الى صورة مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة مذيلة بختم مؤسسة (...) وتوقيع منسوب لممثلها، ولما كان حقيقة ما جرى بين الطرفين هو عقد حوالة بدين تجاري من مالك مؤسسة (...) إلى ذمة مالك مؤسسة (...)، ولما كانت هذه البينات التي تقدم بها المدعي كافية في إثبات دعوى المدعي بدليل الكتابة، وبناء عليه؛ ولما هو متقرر شرعاً ونظاما من أن الكتابة حجة ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة ، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، ولأن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، ولما نصت عليه المادة (21) من نظام الإثبات، وفيها (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...) (3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره (89,470.35) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريالا سعوديا وخمس وثلاثون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.