حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630167402

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570595524/1446
رقم الحكم:4630167402
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570595524 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630167402 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٥٥٢٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: (...) وكيله: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مجموعة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١.٩%)، ورأس مالها (٩٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعون مليونًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل.). ثم طلب وكيل المدعي التالي: إلزام المدعى عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٢ / ٠٥ /١٤٤٥ هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية/غير سارية) ، كما حضر المدعى عليه / (...) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير الدعوى والطلبات والأسانيد فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (أرفع تحت الناظر الكريم ، لائحة دعوى مقدمة لفضيلتكم المحامي/ (...)، رخصة محاماة رقم (...)، بصفته وكيلًا عن المدعي/ (...)- (...) الجنسية – هوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٥هـ. ضد/ المدعى عليه/ ياسر بن عقيل عبدالعزيز العقيل-هوية رقم (...) ونوجز لفضيلتكم تفاصيل دعوانا فيما يلي: حيث إن موكلي كان شريك في شركة مصنع (...) للمشروبات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٨ /٢ /١٤٣٧هـ والتي اندمجت في شركة (...)- شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...)، بموجب قرار الدمج رقم (٢١٨١٨٣) بتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٤هـ، وأصبحت حصة موكلي قدرها (١.٩%) من مجموع حصص الملكية بشركة (...)، وحيث إن موكلي قد تخارج عن كامل حصصه في رأس مال الشركة إلى الشريك/ (...) المدعى عليه في الدعوى، وذلك بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة للشركاء في شركة (...) المؤرخ في ١٣ /٢ /٢٠٢٣م والمقرر فيه بالإجماع على الموافقة على التخارج بشراء المدعى عليه لكامل حصص موكلي (مرفق١) وبناء على اتفاق الشركاء وفق المحضر سالف الذكر تم تنظيم عملية التخارج بإبرام اتفاقية تنازل بعوض عن حصص بتاريخ ١٣ /٢ /٢٠٢٣م مقابل مبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال (مرفق٢) وعلى أثر اتفاقية التخارج تم ابرام (ملحق اتفاقية) بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٣م على استحقاق موكلي مبالغ إضافية إلى قيمة التخارج المذكورة أنفًا وذلك نتيجة لاندماج شركة (...) للمشروبات في مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (٢,٩٩٠,٤٤٠.٧٧) مليونين وتسعمائة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة (مرفق٣) وعليه يكون إجمالي قيمة التخارج من الشركة وثمن شراء المدعى عليه لحصص موكلي مبلغ قدره (١٢,٩٩٠,٤٤٠.٧٧) اثنا عشر مليوناً وتسعمائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريال وسبعة وسبعون هلله. سُدد لموكلي منها مبلغ قدره (٥,٨٣٧,٩٤٢.٣٢) خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال واثنان وثلاثون هللة، والمتبقي في ذمة المدعى عليه لصالح موكلي مبلغ قدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمس وأربعون هللة لم يسددها المدعى عليه لموكلي حتى تاريخه. وحيث إنه قد حل استحقاق موكلي لجميع المبالغ التي تم الاتفاق عليها، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وأخذ يماطل في السداد على الرغم من تكرار التواصل معه وإرسال عدد من الخطابات ومنها خطاب الاخطار بأداء الحق والمرسل إليه عبر البريد الالكتروني والبريد المسجل بتاريخ ١/٤/١٤٤٥ه (مرفق٤)، ولما كان من المقرر شرعاً عصمة الأموال لقوله تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه . وبناء عليه نطلب من فضيلتكم حكمكم العادل بالآتي: أولاً: بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمس وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧١٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة عشر ألف ريال ما نسبته ١٠% من المبلغ المستحق لموكلي بناء على العرف المهني في المحاماة مقابل اتعاب التقاضي وإلجاء موكلي للشكاية واستناداً للمادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وفقكم الله وسدد خطاكم وكيل المدعي المحامي والمستشار القانوني (...))، وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية على الدعوى المرسلة من المدعى عليه بتاريخ ٢١ /٥ /١٤٤٥هـ المقيدة برقم طلب (٤٥١٠٩١٣٨١٨) وحاصل نص المذكرة (مذكرة جوابية على صحيفة الدعوى المقدمة بالقضية رقم (٤٥٧٠٥٩٥٥٢٤) أصحاب الفضيلة، رئيس وأعضاء الدائرة (الثانية عشر)، بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدمة توضيحية المدعي في دعواه، يطالب بثمن تخارجه من شركة (...) للمشروبات، فرع مجموعة (...) (بعد الاندماج)، والمتمثلة -حسب دعواه-بمبلغ وقدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) ريال سعودي، دون أي تفصيل، ونفصل لفضيلتكم المبلغ على النحو التالي: أولا: ٤,١٦٢,٠٥٧.٦٨ ريال سعودي، عبارة عن المتبقي من الـ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، المتفق عليها في اتفاقية التنازل عن حصص بعوض، والمبرمة بيني وبين المدعي، يسلم للمدعي على شكل بضائع بنفس شروط البيع المتفق عليها بالاتفاقية التي تحمل الرقم ٢٠٢٣٩١. والمبرمة مع شركة أطياف، يسلم للمدعي من خلال شركة (...)حسب ما أتفق عليه باتفاقية التخارج. ثانيا: ٧٣٣,٦٨٢ ريال سعودي، هو ثمن مشار إليه في ملحق اتفاقية التنازل بعوض، عبارة عن مخزون يخص شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، (التي ليست طرفا في تلك الاتفاقية ولا ملحقها)، يسلم للمدعي، من قبل مجموعة (...)، على شكل بضائع، بنفس شروط وأسعار البيع المتفق عليها بالاتفاقية التي تحمل الرقم ٢٠٢٣٩١. ثالثا: ٢,٢٥٦,٧٥٨.٧٧ ريال سعودي، عبارة عن ديون تخص شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، (التي ليس طرفا في تلك الاتفاقية ولا ملحقها) مشار إليها في الملحق (أ)، من ذلك الملحق، يتكفل المدعي بتحصيلها. وبالتالي يكون المجموع، هو المبلغ محل المطالبة، وبعد هذا البيان لمبلغ المطالبة، نجيب على الدعوى على النحو التالي: أولا: من حيث الشكل أولا: الدعوى فيما يخص المبلغ المشار إليه في ثانيا و ثالثا في المقدمة التوضيحية، تعد أقيمت على غير ذي صفة، حيث أن الطرف المعني بذلك الالتزام -على فرض ثبوته-هو مجموعة (...) أو شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة. ثانيا: مجموعة (...) ليس لديها الحق بمنح الثمن المشار إليه في ثانيا و ثالثا ، والكيان الذي لديه الحق بمنح ذلك الثمن هو شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، سجل تجاري رقم: (...)، وهي شركة مستقلة، وعندما قبلت شركة (...) بأن تمنح المدعي ذلك، بادرت على فرض أنه يحق لها التصرف بذلك، وهذا ما ثبت بها عكسه لاحقا. ثانيا: من حيث الموضوع المدعي كان مديرا عاما لكل من شركة (...) للتسوق، وشركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، وشركة (...) للمشروبات، وغيرها من الشركات، وأثناء فترة إدارته لتلك الشركات ألحق بها أضرارا جسيمة على المستوى المادي والمعنوي، وقررت تلك الشركات مباشرة الإجراءات النظامية بحقه، وذلك في شهر (٤) من عام ٢٠٢٣، وتم تعيين مراجع خارجي مستقل لبيان وحصر كافة تلك المخالفات التي قام بها المدعي، للمضي قدما في المطالبات القضائية لدى الجهات المختصة، فما أن علم المدعي بذلك عرض أن يصطلح بكافة حقوقه التي يدعيها بمواجهتي و بمواجهة تلك الشركات -بغض النظر عن صحتها- ومن تلك الحقوق قيمة التخارج. وكان مضمون الصلح أن يكون للمدعي ٦٠٠،٠٠٠ ريال، فقط ويتنازل عن كافة حقوقه التي يدعيها، لقاء أن تتنازل تلك الشركات وملاكها عن الاضرار التي كبدهم إياها. وعلى أن يقوم بإفراغ عقارا كان قد سجل باسمه كضمانا لدين أحد مدينين تلك الشركات اسمه (شركة (...) للتجارة والتسويق، سجل تجاري رقم: (...)، (مدينة لشركة (...) للتسويق)، إلى المدين، كان قد أفرغ من: ((...)) هوية رقم: (...)، للمدعي بصفته مديرا لشركة (...)، وكان بموجب إعادة الضمان لصاحبه، سيتم تسليمه -أي المدعي-مبلغ الـ ٦٠٠,٠٠٠ ريال التي ستسلم من المدين. تفاجأنا لاحقا، أن المدعي لم يقم بإفراغ العقار للمدين (شركة (...))، بل ثبت لنا إنه كان قد شرع بالعديد من القضايا لمحاولة إثبات أن العقار ملكا خالصا له، وأنه ليس ضمانا، ولكن مساعيه تلك تم ابطالها بالحكم القضائي الصادر بالقضية رقم (٤٤٧١١٣٥٧٩٨)، حيث تم ابطال تلك الهبة، لكونه كان يدعي أنها هبة محضة محاولا الخروج بكامل قيمة العقار دون وجه حق، وأنكر كونها ضمانا لدين، (رغم وجود العقد والتعهد الخاص به). مرفق الحكم. وبعد أن تعذر عليه أخذ مال بغير حق من خلال محاولته لإنكار ذلك الضمان، عاد المدعي علي، لمحاولة الخروج بما يمكن الخروج به، وإنكار ذلك الصلح الذي انعقد بينه وبيني من خلال الشخص المفوض من قلبي ومن قبل الشركات التي كان مديرا لها. ويعضد قولنا هذا: تسجيل صوتي بالصلح، بالرابط التالي: (https://٢u.pw/b٥zJv١٨)، ومرفق نص ذلك المقطع الصوتي. سكوت المدعي عن المطالبة بذلك طيلة الفترة الماضية، حيث كان من المفترض أن يسحب البضائع (ثمن التخارج) خلال الـسبعة أشهر الماضية. توقف طلبات الشراء من شركة (...)، والتي المدعي طرفا فيها بموجب الملحق الخاص فيها. المرفقات: المقطع الصوتي ونص الحوار الذي دار فيه بين المدعي وبين المفوضة من قبلي ومن قبل تلك الشركات. الحكم القضائي الصادر ضد المدعي بهذه الدعوى، والذي تم فيه إبطال الهبة التي كان يدعي أنها وهبت له لشخصه، وينكر كونها افرعت له ضمانا بصفته مديرا لشركة (...) للتسويق رغم وجود البينات القائمة. العقد المبرم من قبل شركة (...) للتسويق (التي كان يديرها المدعي سابقا)، وبين شركة الألفية، والتعهد الخاص بالعقار. السجل التجاري لشركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، يظهر فيها المدعي مديرا فيها. السجل التجاري لشركة (...) للتسويق، يظهر المدعي فيه مديرا للشركة. ملحق التخارج كاملا مضمن الملحقات، حيث إن المدعي قام باقتصاصه. هذا والله الموفق.)) كما أرسل المدعى عليه مذكرة نصية ذكر بأنه تفريغ صوتي لرسائل المدعي بالنص التالي (ملخص المقطع الصوتي الخاص بالصلح بين المدعي والمفوضة من قبلي ومن قبل الشركات التي كان مديرا فيها يقول المدعي فيه ما يلي: السعي ٢ ونص مليون، نهاية الخدمة ٦٠٠ ألف، ديون الريان ٢ مليون ومئة، مخزون الريان سبعة مئة وثلاثة وثلاثين، الخطوط الزرقاء تقريبا تسع مئة، وتوريد (...)أربعة مليون، ومئة وستين، لو جمعتيها بتطلع إحدى عشر مليون ثم يضيف: أنا ما زلت عند كلامي . ثم ذكرت المفوضة من قبلي ومن قبل تلك الشركات، ما يلي: أنت تغير كلامك، قبل قليل ذكرت صلح نهائي، لا لنا، ولا علينا، والـ ٦٠٠ ألف (الخاصة بدين الألفية)، خليها على جنب، موضوع العمارة (الضمان) موضوع سخيف فأضاف المدعي: هذا صلح نهائي، بالمبلغ هذا ، فذكرت المفوضة من قبلي: لا، هذا غير محل قبول . فسألها المدعي ما هو مقترحك؟ فأجابت: أنت كان مقترحك، نعمل صلح نهائي، بكل شيء، صفر هناك، صفر هنا فرد المدعي: يعني تعطوني الـ ٦٠٠ ألف، وتأخذون عمارتكم، هذا قصدك؟ فردت: للتأكيد خليني أعيد ما فهمته عليك، صلح نهائي، صفر هنا، صفر هناك، تفرغ عمارة الباكستاني، يودع هو الـ ٦٠٠ ألف، نعطيك نحن الـ ٦٠٠,٠٠٠ ريال . فرد بـ: بس، ما عندي مشكلة . وانعقد الصلح على ذلك، وتم، وبعد قرابة الـ ٦ أشهر، وبعد أن خسر قضية العقار الذي حاول الاستيلاء عليه، عاد ليقيم هذه الدعوى. ديون الريان هي: الملحق (أ) من ملحق التخارج، المبلغ المشار إليه في ثالثا من المقدمة التوضيحية المشار إليها في هذه المذكرة. مخزون الريان: المبلغ المشار إليه في ثانيا من المقدمة التوضيحية المشار إليها في هذه المذكرة. توريد أطياف: هو آلية السداد المشار إليها في اتفاقية التخارج الأساسية، وهو المبلغ المتبقي منها، والمشار إليه في أولا من المقدمة التوضيحية المشار إليها في هذه المذكرة.)) وبتحقق الدائرة من المذكرة وجدت بها عدة مرفقات مكونة من خطابات وحكم قضائي وملحق عقد ومستندات أخرى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصص المدعي البالغة ١.٩% هل تم تسجيلها باسم المدعى عليه؟ فأجاب بنعم ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بنعم تم دمج حصص المدعي في حصص المدعى عليه وسجلت في عقد التأسيس بناء عليه ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالمادة (١٥) فقرة (١) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي تنص على فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال -، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر ، وأن على المدعي تقديم جميع أدلة الإثبات ،كما جرى إفهام وكيل المدعي بأن عليه إرفاق جميع الأدلة التي يستند عليها في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- مع بيان صلة الأدلة بالدعوى وبيان أثرها فيها وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ. ، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و أمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة (إيداع مذكرة) ، وأن على المدعي تقديم مذكرة مرافعة جوابية أولى في تاريخ أقصاه ٢٧/ ٥ /١٤٤٥هـ الموافق يوم الاثنين الساعة (١٠ صباحاً) كحد أقصى ، وعلى المدعى عليه تقديم الرد والجواب الثاني في تاريخ أقصاه ٣ /٦ /١٤٤٥هـ يوم السبت الساعة (١١ صباحاً) كحد أقصى ، كما نبهت الدائرة أطراف الدعوى بأن المخل بالإجراءات والميعاد المحدد له ، سيعامل وفقاً للمادة (٢٦) فقرة (١) وفقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية ،و ستطبق عليه العقوبات النظامية وفقاً للمادة (١٣) فقرة (١)من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائياً. مع تطبيق المادة (٦٦) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وعليه أقفلت الدائرة الجلسة وقررت تحديد موعد آخر. كما جرى إفهام طرفي الدعوى بطرق بديلة في حال واجهوا خلل تقني ففهموا ذلك. ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بان عليه توكيل محام للمرافعة وفقاً للمادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث إن هذه الدعوى ضمن الدعاوى المشمولة في الفقرة (٤) للمادة (١٦) ومبلغ المطالبة يتجاوز مليوني ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧ / ٠٦ /١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر المدعى عليه / (...) هوية رقم (...) ، و تشير الدائرة إلى مذكرة الجواب المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٥هـ ورقم الطلب (٤٥١٠٩٤٣٥٩٧) وحاصل نص المذكرة (أصحاب الفضيلة أعضاء ورئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سددكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد الموضوع: مذكرة جوابية على مذكرة المدعى عليه والمرفقة في ملف القضية بتاريخ ٢١ـ٥ـ١٤٤٥هـ وبيان الأدلة التي تعضد دعوانا ونوجز لفضيلتكم بيانها فيما يلي: أولًا: أن المدعى علية أقر في ضبط الجلسة الأولى بتاريخ ٢٢ــ٥ــ١٤٤٥ه بتسجيل حصص موكلي باسمه وانه تم دمجها في حصته وتسجيلها في عقد التأسيس لصالحه مما يثبت صحة دعوانا ويسقط دفعه بعدم الصفة، وعليه فهو إقراراً قضائياً معتبرا وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الاثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى متعلقة بهذه الواقعة) مرفق رقم (١) مما يكون الإقرار حجة عليه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً وملزم به. ثانياً: أن ما دفع به المدعى عليه جاء مرسلاً لا دليل عليه يعضده فضلاً عن كونه خارج عن محل النزاع فالنزاع قائم على طلب باقي قيمة حصة موكلي مقابل شراء المدعى عليه لحصصه والتي اقر بها أمام الدائرة وليس لها علاقة في دفوع المدعى عليه فتارة يدفع بعدم الصفة ثم يقر بتملك الحصص، وتارة يدفع بوجود خسائر ثم يخطر موكلي بإقامة دعوى بالخسارة وتارة يدفع بسكوت موكلي عن طلب حقه خلال الفترة الماضية ثم يعود ويقرر بوجود صلح مما يدل على سلوك المدعى عليه طريق المخادعة والمراوغة للتهرب من سداد حقوق موكلي في محاوله منه لإيهام الدائرة بخلافات لا أصل لها ولاسيما أن الدعوى لا يجاب عنها بدعوى بل برد ملاقي للدعوى بل أن المدعى عليه أخطر موكلي بتقديم دعوى ضده بعد رفع هذه الدعوى لإجبار موكلي على ترك حقوقه المستحقة مرفق رقم (٢)، مما تستبين معه تهاوي دفوع المدعى عليه. ثالثاً: ذكر المدعى عليه في مذكرته ان موكلي لم يستوفي قيمة الحصة بسحب البضاعة خلال سبعة أشهر او تحصيل المديونيات المشار اليها في الملحق (أ) لصالح موكلي في كذب صريح منه وكأنه لا يعلم بانه هو من اوقف التوريد للبضاعة وعدم تزويد موكلي بكشف الحساب او تحويل السدادات لموكلي وذلك بالإيعاز لمديرها الجديد (أخو المدعى عليه) بوقف الاتفاقية لكون المدعى عليه هو المتصرف الحقيقي في الشركة ويملك الحصة الأكبر فيها وفق خطابهم المؤرخ في ١٤ أبريل ٢٠٢٣م مرفق رقم (٣) مما تستبين معه الفجور في الخصومة وعدم الصدق في دفعه مما يسقط معه دفعه وتنهض البينة على صحة دعوانا رابعاً: نصت الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على حجية المحررات على من وقعها ونصها (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عن الحق) ولما كان عقد بيع الحصة مذيل بتوقيع المدعى عليه واقر امام الدائرة بتملك الحصص مما يعد دليل على ثبوت ملكية موكلي للحصص التي تم الاتفاق على شراء المدعى عليه لها، وأن موكلي قد نفذ جميع الالتزامات المقررة عليه وذلك بنقله ملكية الحصص للمدعى عليه، وأن هذا الأخير هو المنتفع الوحيد بهذه الحصص؛ وبناءً على ذلك يكون المدعى عليه ملزم بسداد باقي قيمة الحصص التي تم شرائها، ولاسيما ان سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يُثبت شُغل ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى فضلاً عن كون (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ ــ٣٠٧ ولما كان ذلك وكانت المستندات والأدلة المذكورة آنفًا يشهد لها الجِّد ويؤازرها الواقع المعتبر، حيث تثبت لفضيلتكم صحة ما نطالب به في دعوانا من إيضاح لما تم الاتفاق عليه بين موكلي والمدعى عليه وقيمة الحصص التي اشتراها المدعى عليه من موكلي البالغ قدرها مبلغ (١٢,٩٩٠,٤٤٠.٧٧) اثنا عشر مليوناً وتسعمائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريال وسبعة وسبعون هلله، والتي سُدد لموكلي منها مبلغ قدره (٥,٨٣٧,٩٤٢.٣٢) خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال واثنان وثلاثون هللة فقط، وامتنع المدعى عليه عن سداد باقي المبلغ البالغ قدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمس وأربعون هللة، ولمَّا كان الأصل في العقود اللزوم والوفاء بها لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ ، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم... ، واستنادًا لصريح النظام الذي أوجب سداد قيمة الحصص التي اشتراها أحد الشركاء من الشريك المتخارج من الشركة، ما دام تم نقلها وتسجيلها باسم الشريك المشتري. أصحاب الفضيلة بناء على ما تقدم من البينات والمستندات والإقرار والقرائن في القضية يتضح لمقامكم الكريم ما يجسد صحة دعوى موكلي وبناء عليه نطلب من فضيلتكم حكمكم العادل بالآتي: أولاً: بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمس وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧١٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة عشر ألف ريال ما نسبته ١٠ في المائة من المبلغ المستحق لموكلي بناء على العرف المهني في المحاماة مقابل اتعاب التقاضي وإلجاء موكلي للشكاية ومماطلة المدعى عليه بالسداد واستناداً للمادة الرابعة والستون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وفقكم الله وسدد خطاكم وكيل المدعي المحامي والمستشار القانوني (...))، وتشير الدائرة إلى المذكرة الواردة من المدعى عليه بموجب الطلب رقم (٤٥١٠٩٨٢٩١٨) وتاريخ تقديم الطلب ٣ /٦ /١٤٤٥هـ وحاصل نص المذكرة (ذكر المدعي بأن دفوعي هي دفوع مرسلة، لا دليل يعضدها، رغم أننا قمنا بإرفاق المستندات الداعمة كاملة في المذكرة الجوابية محل الرد من قبل المدعي، ولكن نعيد تفصيل وبيان أدلتنا على كل دفع على النحو التالي: أولا: ما يتعلق بالدفع الشكلي الخاص بالصفة لكل من: مبلغ (٧٣٣,٦٨٢) ريال سعودي، ومبلغ (٢,٢٥٦,٧٥٨.٧٧) ريال سعودي: الاتفاق الأساسي فيما بيني وبين المدعى عليه، هو أن أقوم بشراء حصصه في شركة (...) للمشروبات (بعد اندماجها في مجموعة (...)) مقابل قيمة عادلة متفق عليها، تتمثل بـ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي فقط لا غير، وانعقد ذلك الاتفاق بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٣، وفق آلية لسداد الثمن، متفق عليها في العقد المنظم لعملية التنازل. ثم بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٣ تم ابرام اتفاق فيما بين المدعي وشركة مجموعة (...) (بصفتها المستقلة)، كملحق للاتفاقية الأساسية، يتضمن ذلك الاتفاق أنه تقوم شركة مجموعة (...)، بمنح المدعي بضاعة بقيمة (٧٣٣,٦٨٢)، تخص مخزون شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة (شركة مستقلة)، وستقوم أيضا شركة مجموعة (...) بمنحه ديون شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة (شركة مستقلة)، التي في السوق، والتي تقدر بمبلغ وقدره (٢,٢٥٦,٧٥٨.٧٧) ريال سعودي. نجد هنا أن الملتزم بمنح المدعي بضاعة بقيمة ٧٣٣,٦٨٢ ريال سعودي، حسبما جاء في الملحق وبنوده هي شركة مجموعة (...). أيضا الطرف الذي قام بمنح ديون شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة للمدعي (شركة مستقلة)، هي مجموعة (...)، وبالتالي لا صفة لي في ذلك الالتزام المشار إليه في ذلك الملحق. ثم إن المدعي في صحيفة دعواه التي قام بإرفاقها في الدردشة في الجلسة الأولى، والتي تم ضبطها في محضر الجلسة، ذكر أن منشأ تلك القيمة الإضافية المتفق عليها في الملحق هو الاندماج، حيث ذكر ما نصه ما يلي: على أثر اتفاقية التخارج تم ابرام (ملحق اتفاقية) بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٣م على استحقاق موكلي مبالغ إضافية إلى قيمة التخارج المذكورة أنفًا وذلك نتيجة لاندماج شركة (...) للمشروبات في مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (٢,٩٩٠,٤٤٠.٧٧) مليونين وتسعمائة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة وهذا قول عار من الصحة، حيث إنه حسبما جاء في الملحق أن ذلك الاتفاق والقيمة الإضافية محله تم بناء على طلب المدعي كما جاء في التمهيد، والاندماج سبق وأن تم قبل عملية بيع الحصص المنظمة بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٣، وهذا مشار إليه بشكل جلي في تمهيد اتفاقية التنازل عن العوض الأساسية، ومنشأ الالتزامات المشار إليها في ذلك الملحق هي وفق ما جاء في تمهيده نتيجة طلب الطرف الثاني ذلك . كما ذكر المدعي في جوابه أنني قمت بإصدار خطابات لشركة الريان، وقمت بالإيعاز إلى عدة أشخاص للقيام ببعض التصرفات، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، وهو قول مرسل. ثانيا: ما يتعلق بالدفع الموضوعي المتعلق بتنازل المدعي عن المبلغ محل المطالبة: ١-المدعي في جوابه سكت عن البينة المقدمة من قبلنا في المذكرة الجوابية الأولى، وهي عبارة عن مقطع صوتي يوثق تنازله، أيضا سكت عن مرفق التفريغ الخاص بذلك المقطع، ومن المعلوم أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان، يعد بيانا، وبالتالي سكوت المدعي عن ذلك إقرارا منه بما جاء في طيات المقطع الصوتي والملخص الخاص به. ٢-رسالة من المدعي صادرة من رقمه ((...)) يذكر فيها جملة مبالغ من بينها القيمة محل المطالبة، يذكر أنه متنازل عنها. (مرفق١). ٣-المدعي لم يقدم أي طلب شراء من خلال شركة (...) يتضمن الكميات والمقاسات لمنتج (مياه الشرب المعبأة)، -مع الأخذ بالاعتبار أن المدعي مالكا فعليا لتلك الشركة-وقد أقر بذلك في مناسبات عدة، -ونحن على استعداد لتقديم ما يثبت ذلك لمقام الدائرة عند الحاجة-. حيث إنه حسب عقد التنازل المبرم فيما ببننا، يفترض أن يتم تسليمه الثمن محل الحصص من خلال شركة (...) التي يفترض أن تقوم بسحب المنتجات من شركة مجموعة (...)، وتسليم ثمنها للمدعي، مرفق ملحق تم ابرامه بين شركة مجموعة (...) وشركة (...) بهذا الخصوص بعد عقد التنازل المؤرخ بتاريخ ١٣ /٢ /٢٠٢٣، ويظهر في ذلك الملحق أنه تم إضافة المدعي طرفا ثالثا بالعقد وتعهدت شركة (...) بتسليمه الثمن محل مشترياتها. (مرفق٢). وعليه دفع المدعي بأنني قمت بإيقاف التوريد هو قول مرسل ينفيه واقع الحال، وعدم وجود طلبات من شركة (...) تتضمن الكميات والمقاسات محل التوريد، وتنازله المثبت عن توريد (...)كما يشير إليه. وبالتالي عدم تقديم أي طلبات شراء تتضمن المقاسات والكميات في الوقت المتفق عليه يعضد صحة قولنا وصحة ما قدم من دفوع تتعلق بتنازل المدعي. وعليه، ولما ذكر من أسباب نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا: رد دعوى المدعي شكلا فيما يخص المطالبة الخاصة بالملحق المؤرخ بتاريخ ٩ /٣ /٢٠٢٣ لانعدام الصفة. ثانيا: رد دعوى المدعي موضوعا فيما يخص كامل قيمة المطالبة وعلى وجه الخصوص المطالبة الخاصة باتفاقية التنازل بعوض المؤرخة بتاريخ ١٣ /٢ /٢٠٢٣ لتنازل المدعي عن المتبقي من الثمن محلها.))، كما وتشير الدائرة إلى رد وكيل المدعي المقدم بتاريخ ٥ /٦ /١٤٤٥هـ بموجب طلب إيداع مذكرة رقمه (٤٥١١٠٠٣٠١٧) وحاصل نص المذكرة (الموضوع: مذكرة جوابية على مذكرة المدعى عليه والمؤرخة في ٣/٦/١٤٤٥هـ وبيان الأدلة التي تعضد دعوانا وتناقض المدعى عليه في دفوعه ونوجز لفضيلتكم بيانها فيما يلي: أولًا: كرر المدعي عليه موضوع الصلح في أكثر من مرة لإيهام الدائرة بوجود صلح مُثبت بين طرفي الدعوى وهذا غير صحيح، بل هو حجة عليه وإقرار ضمني منه باستحقاق موكلي للمبلغ محل الدعوى وشُغل ذمته به فضلاً عن تكذيب الأدلة والواقع لدفعه للأسباب التالية: ١-أن جملة ما أرفق المدعى عليه رسالة ومكالمة مُجتزأة مضى عليها ما يزيد عن تسعة أشهر بتاريخ (٤ أبريل ٢٠٢٣) في نقاش سابق وقديم لمحاولات الصلح بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء والذي قابله المدعى عليه بالرفض والتعنت في سداد حقوق موكلي رغم محاولات متكررة معه ومنها: - تواصل السيد / خالد بن عبدالله هاشم صديق للمدعى عليه (وتعذر الصلح) - تواصل موكلي مع وكيلة المدعى عليه وفق الرسائل المرفقة في ملف القضية (وتعذر الصلح) - عقد جلسة صلح في منصة تراضي وتعذر الصلح وفق المحضر المرفق في الدعوى. - التواصل من قبلي انا المحامي / (...) مع المدعى عليه قبل رفع القضية (ودفع بأن ليس له صفه في الدعوى ورفض التجاوب معنا). صاحب الفضيلة بعد كل هذه المحاولات التي تعذر معها الصلح وفشل بسبب المدعى عليه وتعنته في سداد الحقوق لأصحابها رغم إقرار المدعى عليه أمام الدائرة بالجلسة الأولى انه تم تملك الحصص ودمجها في حصته وتسجيلها في عقد التأسيس لصالحه وبعد هذا كله يحاول المدعى عليه جاهداً إسقاط حق موكلي والتهرب من السداد بحجج واهيه، ورسالة ومكالمة مجتزأة، ودفوع متناقضة، بل هي إقرار ضمني منه بحق موكلي وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأن اليقين لا يزول بالشك. بل على سبيل (الافتراض والجدل) بوجود صلح قائم وان موكلي تنازل عن شيء من حقوقه فالسؤال الذي يطرح نفسه في ظل منهج المتداعين الواضح والثابت هو أن جميع اتفاقاتهم مكتوبة ومسطرة في قوالب قانونية كما هو الحاصل في جميع اتفاقياتهم وملحقاتها، السؤال أين اتفاق الصلح ومحضر الاتفاق المعتمد بين الطرفين ولماذا لم يتم إرفاقه في الدعوى حتى حينه؟؟؟ وأيضاً على سبيل (الافتراض والجدل) بوجود صلح وفق الرسالة أو المكالمة المجتزأة أو حتى غيرها من نقاشات مضى عليها تسعة أشهر من شهر (أبريل ٢٠٢٣) والتي كانت محاولة حثيثة وعناء كبير من موكلي للحصول على حقوقه بعد بيع حصته على المدعى عليه وتنصله من السداد، السؤال هل تم سداد موكلي بناء على هذا (الصلح المزعوم) ؟؟؟ مما يتأكد لفضيلتكم ان الدفع مجرد من المعقولية والواقع، بل هو الكذب والافتراء بحجج أوهن من بيت العنكبوت والله المستعان على ما يصفون. ثانياً: تناقض المدعى عليه في دفوعه ففي مذكرته بتاريخ ١٤٤٥/٦/٢١ هـ بالبند ثانيًا يدفع بأن الصلح كان على ٦٠٠ ألف ريال من أصل مبلغ المطالبة، ثم يأتي في مذكرته بتاريخ ٣/٦/١٤٤٥هـ بالبند ثانيًا فقره (٢) يدفع بأن الصلح مقابل ٦٠٠ ألف دولار امريكي أي ما يعادل (٢,٢٢٥,٠٠٠) مليونين ومائتان وخمسة وعشرون ألف ريال، مما لا يدع مجال للشك انها كلها وغيرها مما يحاول إيهام الدائرة به كانت في اثناء محاولات ومفاوضات موكلي الحصول على حقه من المدعى عليه الذي يحاول التنصل من سداد ثمن حصص موكلي وكسب القضية بغير وجه حق. فضلا عن أن المدعى عليه أوقف التوريد والسداد بخطابه بتاريخ ١٤ ابريل كما ارفقناه سابقا. ثالثاً: يعود مرة أخرى المدعى عليه ويكرر عدم الصفة والتي سبق الرد عليها في مذكرتنا الأولى والمرفقة بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٦ هـ والتي سبق وبينا عدم صدق المدعى عليه وأنه أقر في ضبط الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٥/٦/٢٢ هـ بتسجيل حصص موكلي باسمه وانه تم دمجها في حصته وتسجيلها في عقد التأسيس لصالحه مما يثبت صحة دعوانا ويسقط دفعه بعدم الصفة، وعليه فهو إقراراً قضائياً معتبرا وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الاثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى متعلقة بهذه الواقعة) مما يكون الإقرار حجة عليه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً وملزم به. ولاسيما ان الاتفاقيات مذيله بتوقيع المدعى عليه (المشتري) وعليه يكون حجة عليه لما نصت الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على حجية المحررات على من وقعها ونصها (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو البصمة هي لمن تلقى عن الحق). صاحب الفضيلة إن من العجائب والغرائب في مذكرات المدعى عليه انه يدفع (بالصلح المزعوم والغير مثبت) وفي ذات اللحظة يدفع بأنه لاصفه له في الدعوى فهل يستقيم هذا التناقض الصارخ والكذب والتلاعب الواضح. رابعاً: أرفق المدعى عليه في مذكرته ملحق اتفاقية توريد والمذيلة بتوقيعه والمبرمة لصالح الطرف الثاني شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة (...) للمواد الغذائية) والتي ادخل فيها موكلي كطرف ثالث وفق البند الثالث من الاتفاقية ما نصه (يضاف السيد / (...) ، طرفا ثالثا في العقد) لكونه هو من سوف يُدفع إليه ثمن البضاعة الموردة من قبل الطرف الأول لصالح الطرف الثاني حتى سداد كامل مستحقات موكلي من قبل المدير (المدعى عليه) لكونه هو من تملك حصص موكلي مما يتضح معه بجلاء صحة مطالبة موكلي ولا ينال من ذلك كون الطرف الثاني شركة (...)لم يتقدم بطلب شراء فهو أمر عائد للطرف الثاني والطرف الأول ولا علاقة لموكلي به وغاية إدخال موكلي في الاتفاقية هو تحصيل حقوقه المالية (قيمة الحصص) بعد توريد البضاعة وبيعها بين الطرف الأول والثاني بل هي محاولة جديدة منه لتشتيت الدائرة الموقرة بحجج واهية (مرفق ١). خامساً: ولما كان عقد بيع الحصة مذيل بتوقيع المدعى عليه وأقر أمام الدائرة بتملك الحصص وتسجيلها باسمه مما يعد دليل على شراء المدعى عليه لها، وأن موكلي قد نفذ جميع الالتزامات المقررة عليه وذلك بنقله ملكية الحصص للمدعى عليه، وأن المدعى عليه هو المنتفع الوحيد بهذه الحصص؛ وبناءً على ذلك يكون المدعى عليه ملزم بسداد باقي قيمة الحصص التي تم شراؤها شرعاً ونظاماً ولما كانت الدعوى تشهد لها البينات والمستندات والقرائن ويؤازرها الواقع المعتبر، حيث تثبت لفضيلتكم صحة ما نطالب به في دعوانا من إيضاح لما تم الدفع به وان الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه وقيمة الحصص التي اشتراها المدعى عليه من موكلي البالغ قدرها مبلغ (١٢,٩٩٠,٤٤٠.٧٧) اثنا عشر مليوناً وتسعمائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريال وسبعة وسبعون هلله، والتي سُدد لموكلي منها مبلغ قدره (٥,٨٣٧,٩٤٢.٣٢) خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال واثنان وثلاثون هللة فقط، وامتنع المدعى عليه عن سداد باقي المبلغ البالغ قدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمس وأربعون هللة، ولمَّا كان الأصل في العقود اللزوم والوفاء بها لقولة تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ ، ولحديث رسول الله ﷺ: المسلمون على شروطهم... ، واستنادًا لصريح النظام الذي أوجب سداد قيمة الحصص التي اشتراها أحد الشركاء من الشريك المتخارج من الشركة، ما دام تم نقلها وتسجيلها باسم الشريك المشتري . وعليه وتأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم طلب أصلي بالآتي: أولاً: بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمس وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧١٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة عشر ألف ريال ما نسبته ١٠% من المبلغ المستحق لموكلي بناء على العرف المهني في المحاماة مقابل اتعاب التقاضي وإلجاء موكلي للشكاية ومماطلة المدعى عليه بالسداد واستناداً للمادة الرابعة والستون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وفقكم الله وسدد خطاكم ... وكيل المدعي المحامي والمستشار القانوني (...)) ، وبتحقق الدائرة من مذكرة المدعى عليه المقيدة بطلب رقم (٤٥١٠٩٨٢٩١٨) وجد بأنها موقعة من المحامية الجازي الظاهري(...) ، ترخيص محاماة رقم (...) ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن سبب عدم توكيل محام فقرر بأنه أرسل بريد الكتروني للدائرة بشأن تعذر إجراء التوكيل بسبب خلل ، وبعد اطلاع الدائرة البريد وما يثبت وجود الخلل قررت مخاطبة رئيس المحكمة لمعالجة ذلك تقنياً ، فجرى من رئيس المحكمة مخاطبة الجهة المختصة لإكمال اللازم نظاماً ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لمدة شهر لحين إكمال اللازم وتمكين المدعى عليه من إجراء التوكيل ، ثم طلب وكيل المدعية إجراء التوكيل للمدعى عليه في ضبط الجلسة وفق المادة (٥٠) من نظام المرافعات الشرعية ، فجرى من الدائرة إفهام وكيل المدعي بأن ذلك متعذر وقد أجرت الدائرة اللازم نظاماً لمعالجة ذلك ، وبناء عليه قررت ،تأجيل الجلسة. وفي الجلسة مرئية بتاريخ ١٤ / ١٠ /١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر المدعى عليه / (...) ، ومختصر ما ورد في الجلسة طلب وكيل المدعي استجواب المدعى عليه ، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة جوابية على أسئلة الدائرة المحررة في ضبط الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠ / ١٢ /١٤٤٥هـ حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه / (...)، وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية الواردة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤ /١٢ / ١٤٤٥هـ والمقيدة بطلب إيداع مذكرة رقمه (٤٥١٢١٨٩٧٣٠) وحاصل نص المذكرة مذكرة الرد على الدعوى أولاً: الإجابة على سؤال الدائرة بشأن المبالغ المسددة من المدعى عليه بشأن ثمن الحصص وفقًا للعقد وملحقه: - تم الاتفاق بين طرفين الدعوى على أن يكون التنازل عن الحصة بمبلغ وقدرة (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة مليون ريال؛ وقد استلم منها موكلي: أ-مبلغ وقدره (١,٩٨٠,١٣١) مليون وتسعمائة وثمانون ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال تم استلامها من شركة فيصل بن أحمد بن عمر بن زقر للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة (...) للمواد الغذائية) عن طريق حوالة بنكية وفقًا للفقرة (أ) من البند ثانيًا من العقد. ب-مبلغ وقدره (٣,٨٥٧,٨١١.٣٢) ثلاثة مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وإحدى عشر ريال، واثنان وثلاثون هللة تم استلامها من شركة فيصل بن أحمد بن عمر بن زقر للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة (...) للمواد الغذائية) عن طريق حوالة بنكية وفقًا للفقرة (ب) من البند ثانيًا من العقد. ليصبح إجمالي ما تم استلامه من العقد (٥،٨٣٧،٩٤٢.٣٢) خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال واثنان وثلاثون هللة، والمتبقي مبلغ وقدره (٤،١٦٢،٠٥٧.٦٨) أربعة مليون ومائة واثنان وستون ألف و سبعة وخمسون ريال و ثمانية وستون هللة. - تم إبرام ملحق للاتفاقية باستحقاق موكلي إضافة إلى صافي قيمة التخارج الواردة في اتفاقية التنازل عن حصة مبلغ إجمالي قدرة (٢,٩٩٠,٤٤٠.٧٧) مليونان وتسعمائة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعون ريال و سبعة وسبعون هللة، وقد استلم موكلي ما يأتي: ج-مبلغ وقدره (٤٠٠٠) أربعة ألاف ريال تم استلامها من شركة (...) بتاريخ (١٢/٤/٢٠٢٣م) عن طريق حوالة بنكية تمثل جزء من مديونية شركة (...) المقدرة بمبلغ وقدره (٢,٢٥٦,٧٥٨.٧٧) مليونان ومئتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة المرفقة في ملحق الاتفاقية. د-مبلغ وقدره (٥٣٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال تم استلامها من شركة (...) بتاريخ (١٣/٤/٢٠٢٣م) عن طريق حوالة بنكية تمثل جزء من مديونية شركة (...) المقدرة بمبلغ وقدره (٢,٢٥٦,٧٥٨.٧٧) مليونان ومئتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة المرفقة في ملحق الاتفاقية. ليصبح إجمالي ما تم استلامه من ملحق العقد مبلغ وقدره (٥٧٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، ويتبقى من مبلغ الملحق (٢،٩٣٣،٤٤٠.٧٧) مليونان و تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف و أربعمائة و أربعون ريال وسبعة وسبعون هللة مضاف إليه المبلغ المتبقي من العقد(٤،١٦٢،٠٥٧.٦٨) أربعة مليون ومائة واثنان وستون ألف و سبعة وخمسون ريال و ثمانية وستون هللة؛ ليكون المتبقي من الاتفاقية وملحقها مبلغ وقدره (٧،٠٩٥،٤٩٨.٤٥) سبعة ملايين و خمسة وتسعون ألف و أربعمائة و ثمانية وتسعون ريال و خمسة و أربعون هللة. ثانيًا: بشأن ما يدعيه المدعى عليه من عدم صفته، فنجيب عنها بالآتي: بالرجوع إلى المذكرة؛ فنجد أن المدعى عليه استثنى أولاً من عدم صفته مما يعني إقراره بصفته في أولاً لأن الاتفاقية بينه -بصفته الشخصية-وبين موكلي؛ والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٤،١٦٢،٠٥٧.٦٨) أربعة مليون ومائة واثنان وستون ألف وسبعة وخمسون ريال وثمانية وستون هللة، وما ذكره بشأن الاتفاقية المبرمة مع شركة (...)فهي بين شركة (...) وشركة (...)إلا أنه نسبها لنفسه في اتفاقية البيع ثم تنصل منها في هذه الدعوى! أصحاب الفضيلة؛ يظهر لفضيلتكم أن المدعى عليه نفسه في جوابه يتنصل عن نسبة الاتفاقية إليه بالرغم من أنه الطرف الأول الأصيل في التعاقد؛ وبالرغم من أن الاتفاقية لـ(صالحه) بنص العقد!! (في السطر الأول من البند الثاني: محل الاتفاقية وكذلك البند الرابع بتتابعه)؛ وبالتالي: فإنه كطرف صفته: مشتر ؛ إنما تتعلق جميع الالتزامات الناشئة عن شرائه ذاك المثمن -الحصة-في ذمته أصالة ؛ وأما ما وقع من حوالة دين في طريقة سداد جزء من الثمن؛ فلها باب وجواب كالتالي: ولأن الشرط في البيع إذا فسد لا يُفسد البيع؛ وإنما يفسد الشرط ويصح البيع؛ ولأن الحوالة بموجب الشرع والنظام قد فقدت ركنا من أركانها -لأن المُحيل ليس المشتري أصلاً وبالتالي فالمدين المحال عليه ليس مدينًا للمشتري مباشرة!! وهذا مخالف للمادة (٢٥٠) معاملات-من نظام المعاملات المدنية؛ ويظهر أثر هذه المخالفة في جواب المدعى عليه حين قوله: مجموعة (...) ليس لديها الحق بمنح الثمن المشار...إلخ . *وهذا فضلاً عن وقوع منع المُحيل ((...)) الذي ليس له صفة في العقد! المحال عليه من أداء تلك الحوالة صراحة لاحقًا من دفع الثمن المتبقي!! (مرفق١) **وعليه فإن حوالة الدين الواردة في الاتفاقية باطلة؛ وما ورد بشأن إحالة موكلي (...) إلى العديد من العقود المبرمة من شركة (...) مع غيرها حوالات باطلة غير مقبولة شرعًا أو نظامًا لما يلي: ١-أن شركة مجموعة (...) ذات شخصية اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكيها والشركاء فيها، وذلك بموجب المادة (١٥٦) من نظام الشركات والتي نصت على الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال وهو ما يعني استقلال ذمتها عن الذمة المالية للطرف الأول في اتفاقية التنازل ((...))، وهو ما يعني كذلك أن اتفاق تحصيل الديون الثابتة لصالح شركة مجموعة (...) اتفاق باطل حيث أن الدائن ليس (...) (المشتري للحصة)؛ لذا فإن الحوالة باطلة حيث أن الحصة تم شراؤها باسم (...) و حوالة الدين الشخصي الثابت في ذمته مقابل شراء الحصة لمديني شركة مجموعة (...) لا سند له أو صفه فيها ونحيل للمذكرة فيما تبقى نظراً ، وتشير الدائرة إلى أنها سبق وأن استدعت المدعى عليه للاستجواب وقد حضر المدعى عليه في الجلسة ثم سألت وكيل المدعي هل لديه استجواب بقدمه للمدعى عليه ، فأجاب بنعم ولديه أربعة أسئلة يوجهها للمدعى عليه:- فسئل وكيل المدعي الأسئلة التالية هل كنت طرفاً أصيلاً في العقد وملحقه باسمك الشخصي؟ هل (...) و(...) مدينة لك شخصياً؟ هل سدد كامل ثمن الحصة التي تم نقلها لكم شخصياً أم لا ؟ مالجواب على الخطاب الصادر من مجموعة (...) والموجه ل(...) بالتوقف عن سداد المديونيات؟ فأجاب المدعى عليه عن السؤال الأول بنعم عن العقد فقط دون ملحق العقد ، والسؤال الثاني يجيب عنه بلا ، والسؤال الثالث يجيب عنه بلا ، والسؤال الرابع فيجيب عنه بأنه لا يعلم عنه ولم يصدر منه ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه ما سبب تعثر السداد للمدعي وفق ملحق الاتفاقية؟ فأجاب المدعى عليه بأن المدعي توقف عن إرسال طلبات شراء ، فسألت الدائرة المدعى عليه هل يوجد أي ممانعة من شركة (...) في الوفاء للمدعي وفق ملحق الاتفاقية؟ فأجاب بأنه يجب أن يتم سؤال شركة (...) وليس هو ، وعلى المدعي مباشرة تحصيل الديون وفق ما اتفق عليه في الملحق ، فسألت الدائرة المدعى عليه ما سبب توقف شركة (...) عن السداد وفق العقد؟ فأجاب بأنه بسبب إبرام صلح من المدعي يتم بموجبه التنازل عن المديونية م المدعي، فسألت الدائرة المدعى عليه هل (...) لديها استعداد باستكمال السداد؟ فأجاب المدعى عليها بان شركة (...) توقفت عن إرسال أوامر الشراء بموجب التنازل الذي حصل من المدعي (...)،وباطلاع الدائرة على التنازل الذي أشار له المدعى عليه وجدت بأنه صورة لقطة شاشة من رسالة واتس منسوبة للرقم ((...)) متضمنة بعض التفاصيل وفق المرفق في طلب إيداع المذكرة رقم (٤٥١٢٢٢٢٥٤٥) وتاريخ ٢٠ /١٢ / ١٤٤٥هـ ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب رقم الجوال ومضمون الرسالة بـ:- فأجاب وكيل المدعي بأنه سب وأن جاب عن ذلك في المذكرات السابقة ، ويجيب باختصار عن ذلك بان رقم الجوال صحيح يعود للمدعي وأما بشأن المضمون فالصلح لم يقع مطلقاً وغير صحيح وعلى سبيل الجدل فالمدعى عليه لوكان صادقاً لسدد ما ورد في الرسالة والتزم به وهو ما لم يفعله ، وبعد دراسة الدائرة للعقد والملحق والاطلاع على ملحق العقد رقم (٢٠٢٣٩١) والذي أدخل المدعي طرفاً ثالثاً فيه ، وبعد التحقق واستجواب الطرفين في هذه الدعوى ، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وفق المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للحكم في مسائل القبول. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطالب بثمن تخارجه من شركة مجموعة (...) ذات المسئولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) حيث باع المدعي حصته البالغ قدرها ١.٩% للمدعى عليه ، وتاريخ البيع في ١ /٣ /١٤٤٥هـ ولم يسدد المدعى عليه قيمة الحصص وفق ما ورد في دعوى المدعي ، فتختص الدائرة بنظر موضوع هذه الدعوى بناءً على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ باعتبار النزاع ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وبما أن وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال و خمسة وأربعون هلله وفق ما ورد في صحيفة الدعوى ، وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات صحة الدعوى أدلته المتمثلة في:- ١- محضر اجتماع الجمعية العامة للشركاء المؤرخ في ١٣ /٢/ ٢٠٢٣م، والمقرر فيه بالإجماع على الموافقة على التخارج بشراء المدعى عليه لكامل حصص المدعي ممضى المحضر بتوقيع جميع الشركاء وبصمة المدعي، ومثبت في محضر اجتماع الشركاء موافقة جميع الشركاء وأنهم استوفوا حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعد توقيعهم على المحضر بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم ويتم تعديل عقد التأسيس تبعاً لذلك ، وينظم عقد مستقل لعملية التنازل ، ٢- اتفاقية تنازل بعوض بين طرفي الدعوى مؤرخة في ١٣ / ٢ /٢٠٢٣م ، وقيمة العوض عشرة ملايين ريال وتسدد وفق الحيثيات الموضحة في البند الثاني من الاتفاقية ، ٣- ملحق اتفاقية التنازل مؤرخ في ٩ / ٣ /٢٠٢٣ م ، وتضمن ملحق الاتفاقية إضافة قيمة لثمن التخارج قيمة المخزون في شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة بـ (٧٣٣.٦٨٢ ريال) على أن يتم تسليمه للمدعي من شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) المالك الفعلي لشركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة ، وتنص الفقرة (ب) من ملحق الاتفاقية على استحقاق المدعي المديونيات المحددة في الملحق (أ) بقيمة (٢.٢٥٦.٧٥٨.٧٧ ريال) اثنين مليون ومئتان وستة وخمسون ألفاً وسبعمئة وثمانية وخمسون ألف ريال وسبعة وسبعون هللة ، وهي ديون مستحقة لشركة شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة ، ويتكفل المدعي وحده بتحصيلها على أن تسدد شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) قيمة المبلغ في حساب المدعي فور وصول المبلغ للشركة ، وبما أن وكيل المدعي يؤسس هذه الدعوى على أن المدعي باع حصصه للمدعى عليه والذي أشترى هذه الحصص و أقر أمام الدائرة باستيفاء الحصول على الحصص وتسجيلها في ملكية المدعى عليه ، ويؤسس وكيل المدعي هذه الدعوى على أن ذمة المدعى عليه لاتزال مشغولة بقيمة الحصص التي لم تسدد كاملة حتى حينه وتبقى منها المبلغ المطالب به في هذه الدعوى ، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على اتفاق الطرفين على طريقة محددة للسداد وفق ما ورد في البند الثاني من الاتفاقية المؤرخة في ١٣ / ٢ /٢٠٢٣م ، وملحق الاتفاقية المؤرخ في ٩ / ٣ /٢٠٢٣ م ، وببحث الدائرة هذه المسألة تبين أن الطرفين اتفقوا في اتفاقية التنازل المؤرخة في ١٣ / ٢ /٢٠٢٣م في البند الثاني على أن السداد للمدعي يتم عن طريق السدادات الواردة عبر شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) المتعلقة بالعقد رقم (٢٠٢٣٩١) المبرم بين شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) و شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) ، وتم توقيع هذه الاتفاقية فيما بين المدعي والمدعى عليه ، ثم قدم المدعى عليه للدائرة ملحق العقد رقم (٢٠٢٣٩١) والذي بموجبه تم إدخال المدعي في هذه الدعوى كطرف ثالث يتم السداد له من شركة (...) للمواد الغذائية بشكل مباشر وأمضي الاتفاق بختم شركة (...) للمواد الغذائية ، كما تبين للدائرة بأن ملحق الاتفاقية المؤرخ في ٩ / ٣ /٢٠٢٣ م تضمن طريقة محددة لاستيفاء المدعي القيمة الإضافية لثمن التخارج وذلك بأن يتكفل المدعي بتحصيل ديون شركة (...) وفق المحدد في ملحق (أ) ويتم السداد للمدعي من شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) فور وصول المبالغ المحصلة لحساب الشركة ، وبما أن وكيل المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن الحصص المباعة للمدعى عليه وفق ما أشار له في مذكرته المقيدة بطلب إيداع مذكرة رقمه (٤٥١٢١٨٩٧٣٠) وقد اختصم المدعي في هذه الدعوى المدعى عليه دون اختصام الأطراف المعنية بالسداد وفق اتفاقية التنازل وملحق اتفاق التنازل ، وبما أن شركة (...) للمواد الغذائية قد التزمت بأن تسدد للمدعي مباشرة وفق ملحق العقد رقم (٢٠٢٣٩١) ولم يثبت للدائرة امتناعها أو يقدم وكيل المدعي ما يثبت استحالة استيفاء السداد وفق ما اتفق عليه الطرفين ، كما إن وكيل المدعي يزعم توقف شركة (...) عن السداد للديون المحصّلة من المدعي وفق ملحق اتفاقية التنازل ولم يقدم ما يثبت وفاء المدعي بالتزامه بالتحصيل أو ما يثبت امتناع الطرف المعني بالسداد عن الوفاء ، وبما أن اتفاقية التنازل بين طرفين الدعوى تضمنت أطرافاً آخرين مرتبطين بعملية السداد للمدعي وقد التزموا بذلك ، فمن الواجب اختصام أطراف التعاقد وفق العقد الأصلي و ملحق العقد ، وملحق العقد رقم (٢٠٢٣٩١) حتى تتمكن الدائرة من التحقق من جميع أطرافه وتحديد أسباب تعثر السداد للمدعي وإمكانية السداد للمدعي من عدمه وفق ما تم الاتفاق عليه ، ولأن الطرفين في هذه الدعوى اتفقوا ابتداء على طريقة محددة للسداد وفق العقد وملحق العقد وهو الأصل الخاص بين الطرفين ، ولا يصار عنه إلا بعد ثبوت استحالة الوفاء بالالتزام التعاقدي وفق ما اتفق عليه ويتعذر التحقق من ذلك في هذه القضية للسبب المشار له بعاليه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه ،وللمدعي حق الاعتراض على الحكم ، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٥٩٥٥٢٤) لما هو موضح في الأسباب ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630167402 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4570595524 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (7,152,498.45) سبعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمس وأربعون هللة .وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (715,000) سبعمائة وخمسة عشر الف ريال ما نسبته ١٠% من المبلغ المستحق لموكلي مقابل اتعاب التقاضي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جرى تحديد جلسة في هذا اليوم للنظر في القضية. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده أصالة واكتفى بالحكم محل الاستئناف، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. كما تشير الدائرة إلى أن ما أورده المستأنف تم الإجابة عليه وبيانه في أسباب الحكم محل الاعتراض. ولاينال من ذلك ما طالب به المدعي المستأنف من إدخال اطراف في الدعوى أمام دائرة الاستئناف الذين أشارت لهم الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض في أسباب حكمها وذلك من عدة أوجه منها: أن المادة 211 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على ما يلي (لايجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ، مالم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة ..) ومن طالب بإدخالهم لم يختصمهم المدعي المستأنف ابتداء في هذه الدعوى ، وفضلا عن تأكيد ذات المادة بعدم جواز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى ، إلا أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاستئناف أكدت في أسباب حكمها على ضرورة اختصامهم في الدعوى ابتداء وليس أن يكونوا مجرد مدخلين في الدعوى ، وعليه ما ذكره طالب الادخال كمبرر في طلب الادخال ليس له علاقه بما ورد في آخر المادة 211 آنفة الذكر بإزالة أي غموض أو خفاء تحتاج إليه القضية. ومنها: أن إدخالهم في الدعوى أمام دائرة الاستئناف يخل بدرجات التقاضي أمام القضاء وإعطاء الحق لأطراف الخصومة من نظر مرافعتهم أمام جميع درجات التقاضي ابتداء من محكمة الدرجة الأولى ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4531165618 المؤرخ في 25/12/1445هـ الصادر في القضية رقم 4570595524,القاضي بـ(عدم قبول هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث