حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531190787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531190787
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570629335لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531190787 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4570629335لعام1445ه المدعي : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في ضمان مالي لعقد الاتفاق لتنفيذ الأعمال، وقد تم الانتهاء من الأعمال وتم تقديم السند بدون حق وتم تنفيذه، وقد صدر لموكلته حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (4530375213) وتاريخ 1445/04/17هـ الصادر من محكمة التنفيذ بالخبر، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر المؤرخ في 1442/02/24هـ بمبلغ وقدره (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال. وطالب بـإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر بمبلغ وقدره (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عباره عن سند لأمر على مطبوعات المدعية بتاريخ 11 أكتوبر 2020م بمبلغ وقدره (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال، والممهور بتوقيع المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/24هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وأفاد بأنه تم الصلح بين الطرفين على أن يتنازل كل من الأطراف عن الدعاوى المقامة بخصوص هذا العقد وأن يتم التنازل من قبل المدعى عليها عن السند لأمر محل هذه الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أقر بصحة ما ذكره ممثل المدعية، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر بمبلغ وقدره (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على انهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 1435/01/22هـ، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام وطلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما.