حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630403709

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670323981/1446
رقم الحكم:4630403709
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670323981 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630403709 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٣٩٨١ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات الدعم الصناعي وذلك في تأجير معدات مع مشغل، ابتداءاً من تاريخ ٢٠\٠٧\١٤٤٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٢\١٠\١٤٤٥هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩,١٨٧.٢٩) تسعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال و تسعة وعشرون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩,١٨٧.٢٩) تسعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال و تسعة وعشرون هللة، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (١٩,١٨٧.٢٩) تسعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال و تسعة وعشرون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩١٨) ألف وتسع مئة وثمانية عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه عبارة عن محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعية ١١\٠٣\٢٠٢٤م والمتضمن مبلغ قدره (١٩,١٨٧٢٩) تسعة عشر ألفاً ومائة وسبعة وثمانون ريال وتسعة وعشرون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٢\٠٥\١٤٤٦هـ وفيها : حضر وكلاء الأطراف، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قرر بطلب إثبات التنازل عن الدعوى لأن المدعى عليها سدد كامل قيمة المطالبة وأتعاب المحاماة يوم أمس، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (١٩,١٨٧٢٩) تسعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال وتسعة وعشرون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩١٨) ألف وتسع مئة وثمانية عشر ريال، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يطالب بالمستحقات المالية وقدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة وحيث قرر وكيل المدعية أمام المحكمة تنازله عن الدعوى، وبما قرره وكيل المدعية من إبراء ذمة المدعى عليها وسداد مبلغ المطالبة ، وإنهاء النزاع القائم وأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق القرار بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وبناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات والمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بثبوت تنازل المدعي عن هذه الدعوى وبه حكمت، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث