حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630397173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571258414/1446
رقم الحكم:4630397173
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571258414 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630397173 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (فرع شركة (...) ) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٩٥٢٨٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ايجار (...) لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٢٦٦,٩٣٤.٧٩) مئتان وستة وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال و تسعة وسبعون هلله، بثمن إجمالي قدره (٣٤٥,٩٢٦.٧٩) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال و تسعة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعات، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعي عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية (...) مبلغا قدرة ٢٦٦.٩٣٤.٧٩ مائتان وستة وستون الفا وتسعمائة واربعة وثلاثون ريالا وتسعة وستون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٤٠٩٠٧) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم رقم (٤٤٣١٠٤٠٩٠٧) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧هـ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠١هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فرفضت المحكمة إمهاله نظرا لتجاوز المدة القصوى لإيداع مذكرته الجوابية وتقرر الفصل بالدعوى. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وحيث أن وكيل المدعية لم تقدم جوابها رغم امهالها، وحيث أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه صك الحكم رقم (٤٤٣١٠٤٠٩٠٧) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧ه، وحيث تُعد من قبيل المحررات الرسمية وهي حجة على الكافة بناءً على المادة (٢٦) من نظام الإثبات، فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبة وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. والله الموفق.