حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430256878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470246409/1444
رقم الحكم:4430256878
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470246409 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430256878 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470246409 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه مصنع (...) للصناعات الحديديه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، موكلتي دائنة للشركة المدعى عليها (شركة مصنع (...) للصناعات الحديدية) بمبلغ قدره (79,570,000) ريال وسبب هذا المبلغ هو حكم قطعي صادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وحيث أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ بمجرد تصديقها واكتسابها للصفة النهائية، فقد تقدمت موكلتي لتنفيذ الحكم القطعي المذكور أمام محكمة التنفيذ بالرياض، إلا أن المدعى عليها لم تسدد ما بذمتها رغم مضي حوالي سنة ونصف على التقدم بطلب التنفيذ وتأخرت بالسداد حتى تاريخه، ولتضرر موكلتي من المماطلة والتأخر في السداد ولأن مبلغ الحكم الصادر على المدعى عليها كبير والمدعى عليها غير متجاوبة للسداد لا طوعاً ولا جبراً ويظهر أنها متعثرة أو مفلسة. ولأن المدعى عليها شركة مسجلة بالمملكة فإن أحكام نظام الإفلاس يسري عليها وفق المادة (4) من النظام، وبذلك تختص المحكمة التجارية بالرياض تختص بنظر هذه الدعوى. واستناداً إلى نص المادة (90) و(92) و(99) و(126) من نظام الإفلاس فإنني أطلب من فضيلتكم قبول هذه الدعوى والحكم بافتتاح إجراء التصفية القضائية للشركة المدعى عليها ومكاتبة أحد أمناء الإفلاس المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس لتعينه أمين إفلاس على الشركة المدعى عليها. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 9/ 4/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل مدير الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعى عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كان المدعي يطلب تصفية الشركة المدعى عليها وفق نظام الإفلاس، وبما أن طلب التصفية وفق نظام الإفلاس يجب النص عليه عند تقديم الدعوى لوجود إجراءات خاصة بها، ومنها استيفاء كامل المتطلبات المتعلقة بقبول مثل تلك الدعوى، وبما أن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد موضوع الدعوى وحصر جميع طلباتها وأسانيدها ابتداء عند قيد الدعوى، وبما أن المدعي لم يذكر في صحيفة دعواه طلب التصفية وفق نظام الإفلاس وإنما ذكرها في أثناء نظر الجلسة، ولأنه لا جدوى من إحالة القضية لدائرة الإفلاس لكون الطلب لم يتضمن الاشتراطات النظامية اللازمة لقبول دعوى الإفلاس، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.