حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430257447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439303025/1443
رقم الحكم:4430257447
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439303025 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430257447 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٣٠٢٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه المدعى عليه: شركة (...) للادوية واللوازم الطبيه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ: ١٤٢٦/٠٩/١٣ه، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها توريد بضائع ومستلزمات طبية، بثمن إجمالي قدره: (٤٦٨,٧٨٢.٨٩) أربعمائة وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون ريال و تسعة وثمانون هلله، سدد منه مبلغ وقدره: (١٥٥,٤٢٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره: (٣١٣,٣٦٢.٨٩) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة و اثنان وستون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد توريد المؤرخ في ١٤٢٦/٠٩/١٣ه. ٢- مصادقات وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن للمدعية مبلغًا وقدره: (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال وبقية المبالغ مسددة ويطلب إحالتهم لمحاسب قانوني. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٩ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر المطالبة بالآتي: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره: (٣١٣,٣٦٢.٨٩) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وتسعة وثمانون هللة. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقد الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢١ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها عن مطابقة الرصيد، فأجاب: بأنها عائدة لموظفين يعملون لدى موكلته لكنهم غير مفوضين بالتوقيع عليها وطلب من المدعية الفواتير واستلامات وكشوف الحساب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديمها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٢٧-١٢-١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها. هذا وقد قرر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب من وكيل المدعية مهلة لمراجعة كشف الحساب وإرسال الفواتير التي فيه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية لم يمانع، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٠١/٠٢ه، وردت مذكرة من وكيل المدعية ملخصها: "مرفق كشوف الحساب مع فواتيرها ممهورة باستلام المدعى عليها" وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/٢٥ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عمَّا استمهل لأجله؟ أجاب: بأنه لم يطلع على ما قدمه وكيل المدعية وطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه، وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها. ثم اكتفى الطرفين بما تم تقديمه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٠٨ ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على جواب المدعى عليها فيما يتعلق ان جميع المبالغ مسددة وان المتبقي (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ذكر أنه تم الصلح في القضية، وبسؤاله عن بنود هذه الصلح، ذكر ما تضمن: (تم الصلح على سداد المدعى عليها لموكلته مبلغ إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بسداد ذلك عن طريق حوالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع في هذه القضية)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة صادق عليه، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٣١٣,٣٦٢.٨٩) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وتسعة وثمانون هللة. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. ولما أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن للمدعية مبلغًا وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال وبقية المبالغ مسددة ويطلب إحالتهم لمحاسب قانوني. ولما قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، واصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير" وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " ولما لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف، استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبين في ضبط الجلسة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث