حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430276758

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470276423/1444
رقم الحكم:4430276758
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470276423 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430276758 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470276423 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، ذكر فيها المدعي، وفي مرافعته أنه تربطه علاقة شراكة مع المدعى عليهـا، وقد نشأ بينهما نزاع متعلق بـطلب رد اثنان وثلاثون كيلو ذهب بما يعادل سبعة ملايين ريال، وأن سفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر، ويؤخر أداء الحق، ويطلب الحكم بمنع المدعى عليهــا من السفر، استنادا إلى الدعوى المقامة، وعقد الشراكة، وسندات استلام الذهب بكمية قدرها اثنان وثلاثون كيلو ذهب عيار أربعة وعشرون، وذكر أنه مستعد لتقديم تأمين، وفي الجلسة المنعقدة الكترونياً حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أكد على مضمون صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكله حاليا في جمهورية (...) العربية وليس داخل (...) ومنع السفر في حقه يعرض موكله للكثير من الأضرار حيث أن والدته كبيرة في السن ويحتاج إلى السفر إليها، ثم سألت الدائرة المدعي عن جوابه على ما ذكره المدعى عليه، فأجاب بأن المدعى عليه حاليا في (...)، وهو يقوم بمحاولة بيع ممتلكاته وذلك استعدادا للخروج، فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك، فأجاب بأنه لا يوجد لديه بينة، وإنما من باب التواصل مع بعض أقرباء المدعى عليه، وأما فيما يخص والدة المدعى عليه فإنه ممنوع من دخول (...)، كما أن له أكثر من 10 سنوات لم يقم بزيارتها، وأن علاقته مع المدعى عليه علاقة عائلية وهو يعلم أنه لا يذهب إلى (...)، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن ما ذكره المدعي بخصوص بيع المعدات فهو غير صحيح، ثم عقب المدعي بأنه توجد دعوى منظورة حالياً في الدائرة التجارية الثانية في هذه المحكمة برقم 4470188917 ، وأضاف بأن المدعى عليه حسب ما صرح له قد اشترى مصنع صابون في (...) ويخطط للإقامة هناك، فعقب المدعى عليه وكالة بأن ذلك غير صحيح، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يطلب منع المدعى عليه من السفر، وذلك لمبرّر أن سفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق، وبما أن هذا المبرّر لم يقدم عليه أي بينة، بل قرّر المدعي أصالة في ضبط الجلسة الماضية عدم وجود أي بينات على بيع ممتلكات الشركة القائمة بين الطرفين أو محاولة ذلك، كما أن المدعي لم يقدم البينة على وجود المدعى عليه داخل (...) سواء من عنوان وطني أو غيره، وبما أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة شراكة مضاربة، ولم يثبت الحق في ذمة المضارب، وحيث إن طلب المدعي العاجل بمنع المدعى عليه من السفر له شروطًا يجب توافرها، وبما أن المدعي لم يستكمل هذه الشروط ومنها – لا على سبيل الحصر – ما تضمنته المادة (113) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن 2% من قيمة المطالبة)، وهو مالم يتحقق وفق المادة، مما يجسد قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم 4470276423 ، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث