حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430279716

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470272426/1444
رقم الحكم:4430279716
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272426 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279716 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٢٤٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية: (...) بموجب الهوية رقم: (...)، وموجب الترخيص رقم: (...) الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها زيوت محركات بثمن إجمالي قدره (١٣٧,٠٣٤.٥٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال وخمسون هلل، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م. وطالب بـإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٣,٣٨١.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف الحساب. ٢-مطابقة الرصيد. ٣-الفواتير. ٤-طلبات الشراء. ٥-إقرار بسداد المديونية على دفعات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٥ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، والهوية رقم: (...)، وموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، والهوية رقم: (...)، هذا وقد ذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى وطلب إثبات التنازل عن المديونية محل الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية إثبات التنازل عن المديونية محل الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث