حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430426710

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439187965/1443
رقم الحكم:4430426710
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439187965 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430426710 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439187965 لعام 1443هـ المدعي: مقهى تورش لتقديم المشروبات المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن سبق وكيل المدعية/ خالد مخلد محمد الحربي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم 433956076 وتاريخ 11/08/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية تمتلك سجل تجاري باسم (تورش كافيه) برقم (...) وتاريخ 19/10/1441هـ، وقامت بناءً على هذا السجل بتصميم علامة تجارية، ثم قدمت طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مدينة الرياض برقم طلب: 325672 وتاريخ 19/05/1443هـ وتم رفضُه، وتم إفادة المدعية بأن هناك علامة تجارية مسجلة لصاحب مؤسسة (سباير زون)، ونص ما جاء في قرار لجنة التظلمات ما يلي: (تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استنادا على الفقرة (11) من المادة (3) من النظام لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي)، وقد علمت المدعية مؤخرًا بأن مؤسسة سباير زون لم تستعمل العلامة ولم تمارس النشاط داخل المملكة العربية السعودية منذ أكثر من خمس سنوات من تاريخ تسجليها مما يعد ذلك مخالفاً لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي وكما يؤدي أيضًا إلى شطب العلامة التجارية لعدم استعمالها بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (24) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي بأنه " للمحكمة المختصة، بناءً على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها".، ولأن المدعية صاحبة السجل التجاري المسجل باسم (مؤسسة تورش كافيه) ولما رغبت تسجيل العلامة الخاصة بها وفق الاسم التجاري، فأصبحت من أصحاب الشأن الذين تضرروا من هذا الرفض مما يجعلها صاحبة مصلحة في قديم هذه الدعوى، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 09/11/1443هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي في الدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها صلاحية القضية للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لكون وكيل المدعية جمع بين عدة طلبات لا رابط بينها ثم قدم وكيل المدعية طلب الاستئناف على الدعوى بتاريخ 30/11/1443هـ فحكمت دائرة الاستئناف في المحكمة في 19/01/1444هـ بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية لكون الدائرة لم تقم بسؤال وكيل المدعية عن حصر طلبه وقررت الدائرة إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها، وفي جلسة 23/03/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى ورود القضية من دائرة الاستئناف المتضمن لإلغاء الحكم وإعادة القضية لمصدرته للنظر فيها حسب الأسباب الواردة وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قرر حصر مطالبة موكلته بشطب العلامة محل الدعوى وفق المادة 24 من نظام العلامات التجارية لعدم الجدية فاستوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن هذه الدعوى وعلى من رفعها فذكر بأن هذه الدعوى مقامة ضد الهيئة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المُدَّعية حصر مطالبة موكلته الحكم بشطب العلامة التجارية (THE TORCH) بالرقم (1435004742) والمسجلة بتاريخ 03/03/1436هـ على الفئة رقم (43) والمملوكة لمؤسسة اسباير زون، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن للدعوى شروطاً يجب توفرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، حيث يُشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يعترف به الشرع والنظام، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي أن يُحدَد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه، وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء، والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، كما أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وبما أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى، وجه ذلك أن وكيل المدعية يطلب شطب علامة مسجلة للغير، وقد نصت المادة (7) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ على أنه "1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. 2 - يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضا الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه". وبما أن نص المادة أوضح أن من قام بتسجيل العلامة يعد مالكاً لها، ولا ينازع في ملكيتها إلى في أحوال، فمنطوق المادة كشف عن صبغة من يخاصم في ملكية العلامة إثباتًا وانتفاءً وهو مالكها، ولا صفة لجهة الإدارة التي تقيد التسجيل حسب النظام -وهي المدعى عليها- في الدعوى، الأمر الذي يؤيده عجز المادة الذي تضمن ما نص الحاجة منه: "ما لم يثبت رضا الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه" ولو كانت الخصومة تقام في مواجهة جهة الإدارة فكيف لها أن تعرف إن كان الأول قد رضي بالاستعمال؟ وعليه فقد نصت المادة (22) من ذات النظام على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك"، وهذه المادة بيّنت بأن جهة الإدارة ليس لها الحق في شطب العلامة المسجلة، وأنها في حال رأت استحقاق العلامة للشطب فإنها تتقدم للمحكمة المختصة، ولا تقوم بشطبها إلا إذا قدم لها حكماً نهائياً بذلك، وهو ما يؤيد انعدام صفتها في دعوى شطب العلامة، ويبقي الصفة منعقدة لمالكة العلامة المراد شطبها، وتأسيساً عليه، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه ضد الهيئة وبما أن قيد الدعوى ضد الشخص المدني يتطلب إجراءات نظامية مختلفة عن إجراءات إقامة الدعوى ضد جهة الإدارة كالإخطار أو المصالحة ونحو ذلك، عليه فإن الدائرة تخلُص إلى أن الدعوى جديرة بعدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430426710 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439187965 لعام 1443هـ المدعي: مقهى تورش لتقديم المشروبات المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 16/04/1444ه في القضية رقم 439187965 وتاريخ 17/08/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأن المدعية تمتلك سجل تجاري باسم (تورش كافيه) برقم (...) وتاريخ 19/10/1441هـ، وقامت بناءً على هذا السجل بتصميم علامة تجارية، ثم قدمت طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مدينة الرياض برقم طلب: 325672 وتاريخ 19/05/1443هـ وتم رفضُه، وتم إفادة المدعية بأن هناك علامة تجارية مسجلة لصاحب مؤسسة (سباير زون)، ونص ما جاء في قرار لجنة التظلمات ما يلي: (تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استنادا على الفقرة (11) من المادة (3) من النظام لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي)، وقد علمت المدعية مؤخرًا بأن مؤسسة سباير زون لم تستعمل العلامة ولم تمارس النشاط داخل المملكة العربية السعودية منذ أكثر من خمس سنوات من تاريخ تسجليها مما يعد ذلك مخالفاً لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي وكما يؤدي أيضًا إلى شطب العلامة التجارية لعدم استعمالها بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (24) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي بأنه " للمحكمة المختصة، بناءً على طلب من كل ذي شأن، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن للدعوى شروطاً يجب توفرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، حيث يُشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يعترف به الشرع والنظام، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي أن يُحدَد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه، وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء، والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، كما أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وبما أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى، وجه ذلك أن وكيل المدعية يطلب شطب علامة مسجلة للغير، وقد نصت المادة (7) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ على أنه "1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. 2 - يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضا الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه." وبما أن نص المادة أوضح أن من قام بتسجيل العلامة يعد مالكاً لها، ولا ينازع في ملكيتها إلى في أحوال، فمنطوق المادة كشف عن صبغة من يخاصم في ملكية العلامة إثباتًا وانتفاءً وهو مالكها، ولا صفة لجهة الإدارة التي تقيد التسجيل حسب النظام -وهي المدعى عليها- في الدعوى، الأمر الذي يؤيده عجز المادة الذي تضمن ما نص الحاجة منه: "ما لم يثبت رضا الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه" ولو كانت الخصومة تقام في مواجهة جهة الإدارة فكيف لها أن تعرف إن كان الأول قد رضي بالاستعمال؟ وعليه فقد نصت المادة (22) من ذات النظام على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك"، وهذه المادة بيّنت بأن جهة الإدارة ليس لها الحق في شطب العلامة المسجلة، وأنها في حال رأت استحقاق العلامة للشطب فإنها تتقدم للمحكمة المختصة، ولا تقوم بشطبها إلا إذا قدم لها حكماً نهائياً بذلك، وهو ما يؤيد انعدام صفتها في دعوى شطب العلامة، ويبقي الصفة منعقدة لمالكة العلامة المراد شطبها، وتأسيساً عليه، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه ضد الهيئة وبما أن قيد الدعوى ضد الشخص المدني يتطلب إجراءات نظامية مختلفة عن إجراءات إقامة الدعوى ضد جهة الإدارة كالإخطار أو المصالحة ونحو ذلك، عليه فإن الدائرة تخلُص إلى أن الدعوى جديرة بعدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة، فتقدمت المدعية مقهى تورش لتقديم المشروبات بواسطة محاميها: خالد مخلد الحربي بلائحة اعتراضية في تاريخ 12/05/1444ه تضمنت: جاء في منطوق الحكم (رد الدعوى وذلك بسبب اقامتها على غير صفة) ويكو ن اعتراضنا مبني علي ما يلي:1. عدم قدرة المدعي على إقامة الدعوى على صاحب العلامة مباشرة وذلك بسبب أن المؤسسة التي تحمل العلامة ذاتها محل النزاع ليس لها محل إقامة أو مقر عمل رئيسي بالمملكة، وبالتالي عدم وجود سجل تجاري للمؤسسة، مما تعذر معه إعمال نص المادة (8) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، كما أننا قمنا بإرسال خطابات للمؤسسة واخطارهم برفع دعوى قضائية.2. مما يتعذر معه ادخال المؤسسة وذلك للأسباب سالفة الذكر، كان من الأجدى والأسلم ادخال مؤسسة سباير زون كطرف في القضية وذلك اختصاراً لوقت المحكمة والأطراف وتحقيقاً لمبدأ وروح القانون في تحقيق حكم عادل وناجز، وهو ما يوافق منطوق المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو اظهار الحقيقة).3. استنادًا على ما سبق نلتمس من مقام الدائرة ومنعاً من طول أمد التقاضي ولوقوع ضرر على موكلتي من جراء طول أمدها، نلتمس من عدالتكم قبول اعتراضنا شكلاً وموضوعاً، مصطحبةً وهي مما لا يفوت عليها نص المادة ٢٥ من نظام العلامات التجارية تطرقت إلى أن للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في حالات ومن ضمنها "إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية دون عذر مشروع". وبناء عليه فإن المدعى عليه (الهيئة الملكية الفكرية) هي المختصة بشطب العلامات التجارية، وبناءً على ما سبق ذكره ولما ابديناه من أسباب نلتمس من مقام الدائرة الموقرة قبول اعتراضنا شكلاً وموضوعاً وفتح باب المرافعة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/05/1444ه لنظر الاستئناف حضرت ممثلة الهيئة افنان غزاي عيسى الحربي الموضحة بياناتها في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المستأنفة رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 16/04/1444هـ في القضية رقم 439187965 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول أسامه بن حمود اللاحم العضو الثاني عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث