حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430273678

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439550765/1443
رقم الحكم:4430273678
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550765 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430273678 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439550765 لعام 1443هـ المدعي: عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان المدعى عليه: بترول الدريس للخدمات فرع شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيان إلى المحكمة التجارية في جدة بدعوى ورد فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٨٨%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل المحطة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بترولية (محطة)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعون مليونًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٨هـ وحتى ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ وقدم سندا لدعواه: عقد تشغيل محطة محروقات بكامل ملحقاتها (محطة الرحيلي بمدينة جدة) مبرم بين الطرفين في 18/ 6/ 1437هـ ممهور بتوقيع المدعي وتوقيع شركة الدرس للخدمات البترولية. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 18-01-1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة عن المدعي سجل مدني رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها سجل تجاري رقم: (...) رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، أفاد بأنه قد تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب عقد تشغيل محطة محروقات بكامل ملحقاتها في 18-06-1437هـ الموافق 27-03-2016م، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ 10-04-2016م وتنتهي في 13-02-2021هـ، واستمر العقد حتى 07-08-2021هـ، مستند رقم (1)، وقد تم عمل ملحق للعقد في 31-03-2016م، مستند رقم (2)، وتم الاتفاق على نسبة محدده من الأرباح حسب العقد وملحقه، وكان الاتفاق أن تقدم المدعى عليها تقارير دورية تحدد إجمالي المبيعات اليومية من البنزين والديزل حسب الأسعار المعتمدة من أرامكو، وعدد ناقلات البنزين والديزل حسب الكميات التي تعبئها كل ناقلة. وقد أقرت المدعى عليها في الدعوى رقم (439104511) التي صدر بها الصك رقم (433296462) في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 23-10-1443 لدى الدائرة التجارية التاسعة بصحة العقد والملحق والمدة من 18-06-1437هـ الموافق 27-03-2016م حتى تاريخ الإخلاء 10-09-1443هـ الموافق 23-08-2021م، وأقرت أن المستحق حتى تاريخ 08-08-2021م هو مبلغ (3,430,736) ثلاث ملايين وأربعمائة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال، وأقرت أن للمدعي الحق حسب العقد بتكليف مندوب للتأكد من صحة البيانات الخاصة بالمبيعات، كما أقرت أن المضخات التي بها طرمبات عددها (64) طرمبة، وحكمت الدائرة التاسعة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (2,930,736) مليونان وتسعمائة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال التي أقرت بها، وحيث أفاد مدير فرع المنطقة الغربية عبدالبديع الصائغ أن المستحق أكثر من (10,000,000) عشرة ملايين ريال، ولم تلتزم المدعى عليها بالعقد المبرم وتقدم كشوفات حساب واضحة ومفصلة للفترة التي استثمرت فيها المحطة بشكل شهري حسب العقد، وخاصة ما يلي: 1-بيان تفصيلي بمبيعات البنزين والديزل الشهرية طوال فترة التعاقد من 10-04-2016م حتى 27-8-2021م، موضحاً به كميات البنزين والديزل اليومية. 2-بيان بالأسعار المقررة من شركه أرامكو للبنزين والديزل من 10-04-2016م حتى 27-08-2021م. 3-بيان بالدعم البالغ (6) ستة هلالات المقرر من شركة أرامكو على كميات البنزين والديزل، وذلك للتر البنزين والديزل خلال المدة من 10-04-2016م حتى 27-08-2021م. 4- بيان بعدد ناقلات البنزين والديزل اليومية والكميات التي كانت تنقلها كل ناقلة حسب البيان الصادر من شركه أرامكو، وقيمة أجور النقل التي تم قيدها لكل ناقلة للفترة من 10-04-2016م حتى 27-08-2021م. 5- قيمة مصاريف التشغيل الشهرية للكهرباء والماء للفترة من 10-04-2016م حتى 27-08-2021م. 6- عدد العمال المباشرين للعمل وصور عن هوياتهم، واجمالي الرواتب الشهرية من تاريخ 10-04-2021م حتى 27-08-2021م. 7-مطابقة الكميات المقدمة من المدعى عليها مع عدادات المضخات الموجودة في المحطة. وعند إقامة الدعوى قدمت المدعى عليها كشف حساب لا يحقق المطلوب ولا يوجد فيه تفصيل واضح للمدة المطلوبة؛ لذا يطلب إلزام المدعى عليها بتقديم كشف حساب حسب التفاصيل الواردة أعلاه، والحكم للمدعية بالمستحق بذمة المدعى عليها بعد التحقق من صحة كشف الحساب. وعليه تقرر رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/02/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (435469700)، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (412040155)، وتشير الدائرة إلى انعقاد هذه الجلسة بالتشكيل الجديد لأعضاء الدائرة بعد تغير التشكيل السابق بموجب قرار رئيس المحكمة رقم (6)، كما تشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعي مذكرة ومفادها: (أنه سبق إقامة دعوى قيدت برقم (439104511) في 1443/07/07هـ لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة ضد المدعى عليها صاحبة السجل التجاري رقم: (...)، وأقرت المدعى عليها بجزء من الدعوى فطلبوا الحكم به مع الاحتفاظ ببقية الطلبات في دعاوى لاحقة، وحكم بما أقرت به، وقد دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني فأجابت الدائرة في أسبابها أن العقد أبرم في جدة ويخص فرع جدة وللمدعى عليها فرع في جدة كما هو مبين في آخر العقد، ومرفق صورة من الحكم، علماً بأن الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف أصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي، لكونها شركة عنان، وتم الالتماس على الحكم، ورأت الدائرة عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية كما موضح في المرفق، لذا يطلب من الدائرة تعديل رقم السجل التجاري للمدعى عليها إلى رقم السجل: (...)، وبسؤاله عن الفرق بين هذه الدعوى والدعوى السابقة، فقرر بأن في الدعوى السابقة كان الطلب بإجراء المحاسبة عن كامل فترة التعاقد وتسليم المدعي حصته، فأقرت المدعى عليها أن للمدعي مبلغ (2,930,000) مليونان وتسعمائة وثلاثون ألف ريال، فحصروا طلبهم في تلك الدعوى في المطالبة بما أقرت به، واحتفظوا بحقهم في المطالبة بالمحاسبة والدعم الحكومي والايجارات والمتبقي من المبلغ المقر به ولم يسدد في دعاوى مستقلة، وما ينتج من المحاسبة من طلبات أخرى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ودراستها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان غاية ما يطلبه المدعي هو محاسبة المدعى عليها وإلزامها بتقديم كشوفات حساب بالأعمال المشار إليها في وقائع الدعوى إضافة إلى سداد المستحقات بموجب الشراكة بين الطرفين. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين قد تعلق بعقار معين بينهما، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة، ونص على ذلك ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف بناءً على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في البند (الحادي عشر) منه: (إذا كان غرض شركة المضاربة أو الاستثمار أو نحوها في عقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار)، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة (78/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والذي جاء فيها ما نصه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية -بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف - فتحيلها إلى المحكمة التي تراها مختصة ...) كما أن المدعي أقر بصدور حكم من محكمة الاسئتناف مكتسب للقطعية في الدعوى السابقة يقضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر التعامل بين الطرفين لكونه داخل في شركة العنان الفقهية لذا فإن الدائرة أفهمت المدعي بأن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الاختصاصات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعا بنظر هذه القضية. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430273678 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439550765 لعام 1443هـ المدعي: عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان المدعى عليه: بترول الدريس للخدمات فرع شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي بمحاسبة المدعى عليها وإلزامها بتقديم كشوفات حساب بالأعمال المشار إليها في وقائع الدعوى إضافة إلى سداد المستحقات بموجب الشراكة بين الطرفين ،وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (01/03/1444) الـذي قضى بــ: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه (لقد أصدرت الدائرة الموقرة حكمها بعدم الاختصاص استناداً الى ما يلي: 1-ان المحطة استأجرها المدعي والمدعى عليها مستثمرة فيها بالتشغيل ما يعود نفعه على الطرفين وقد تعلق بمقدار معين بينهما ولم تعتبر انه يصدق عليها الاعمال التجارية. 2- اذا كان غرض شركة المضاربة او الاستثمار او نحوها في عقار دون تحديد عقار معين يدخل ضمن الاختصاص التجاري واذا كان في عقار معين لا يدخل طبقا للتعميم الصادر. عليه نود ان نوضح للدائرة الموقرة ان وجهة نظر المدعى ان الاختصاص تجــــاري وذلك لما يلي: نصت المادة(6) من نظام المحكمة التجارية على تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالـــهم التجـــارية الاصـــلية او الــتبعــيـة. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد عن مائه الف ريال وجاء في اللائحة (تــزيد عن خمسمائة الـف ريال). مقدمة:نود ان نوضح للدائرة الموقرة طبيعة العقد حيث ان المدعي مستأجر من الوقف كامل المحطة بغرض الاستثمار وهي عبارة عن محلات تجارية وبناشر وغير ذلك وقام بتوقيع عقد استثمار(وليس ايجار)مع المدعى عليها يقدم هو طرمبات البنزين فقط والمدعى عليها تجلب من أرامكو البنزين والديزل وذلك بناقلات تملكها الى المحطة وتعبئتها ثم تقوم بالبيع والتشغيل وتسدد فواتير الكهرباء والمياه وهي تحضر العمالة وكافة المستلزمات ثم في نهاية كل شهر تحسب كم الكميات التي تم بيعها من البنزين والديزل فتقسم بنسبه مئوية حسب العقد وملاحقه بعد خصم جميع المصروفات وهذا لا يوصف بأنه عقد ايجار ، لذا نلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة بعدم الاختصاص كـــون الاختصــاص ينعقد للمحكمة التجارية.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وكالة، أجاب قائلاً: لاجواب لديه ويكتفي بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 01-03-1444هــ، في القضية رقم 439550765 القاضي بــ (عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه القضية). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث