حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431003398

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430392/1443
رقم الحكم:4431003398
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430392 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431003398 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439430392 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للطرق شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للطرق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (نفيد سيادتكم بأن (...) تعاقدت مع شركة (...) للطرق المحدودة سجل تجارى رقم (...) (المدعى عليها) على مشروع توفير وتأمين خلطات أسفلتيه ساخنة (...) بقيمة إجمالية قدرها (14,998,960ريال) بتاريخ11/09/1427هـ الموافق04/10/2006م خلال فترة زمنية قدرها(36شهرا)،وبعدها تم الاتفاق مع (شركة (...) للطرق المحدودة (سابقا) سجل تجارى (...) (شركة (...) للطرق حاليا) على تنفيذ جزء من أعمال المشروع ومن منطلق علاقة الأخوة والمساندة قمنا باستكمال بقية أعمال المشروع، وتم عمل مستخلص رقم1 بإجمالي مبلغ (1,019,943 ريال) بتاريخ 19/03/2007م،ولكن المدعى عليها شركة (...) لم تقم بتسليمنا أي مبلغ من أعمال المشروع، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,019,943) مليون وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 16/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/10/1443هـ،: حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على الأمور الشكلية تبين اكتمال الدعوى شكلا وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحفية الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهله لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 5 أيام من تاريخه على أن تقدم وكيلة المدعية ردها خلال 5 أيام التالية، وفي جلسة 14/11/1443: حضر أطراف الدعوى وكالة وحيث بان وكيل المدعى عليها قدم مذكرة قبل هذه الجلسة افاد فيها بعدم تمكنه من اطلاع على مرفقات الدعوى فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرسال مرفقات الدعوى على البريد الالكتروني الخاص بالمدعى عليها أو وكيلها أو على جوال وكيل المدعى عليها فاتفقا على إرسال المستندات على جوال وكيل المدعى عليها فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام من تاريخه على ان تقدم وكيلة المدعية الخمسة الأيام التالية ففهما ذلك واستعدا بتقديم ما طلب منهما، وفي جلسة 21/12/1443: حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعى عليها قدم جواب على الدعوى بتاريخ هـ 19/11/1443 وأفاد فيه بان موكلته تنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا ولا يوجد اي ارتباط عقدي بين الطرفين وسالته الدائرة هل هناك اتفاق شفهي بين الطرفين فذكر بانه لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين على الاعمال التي يذكرها المدعية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بانها تتمسك بكافة ما قدموا في لائحة دعواهم وبالمستندات المقدمة وحيث قرر طرفا الدعوى وكالة اكتفائهم بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسة لدراسة، وفي جلسة 17/01/1444: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأشارت وكيلة المدعية بأن هناك مستندات وبينات في الدعوى غير ما تم حصره في لائحة الدعوى المقدمة وهي عبارة عن احكام قضائية صادرة تثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بان البينات المقدمة في الدعوى ناقصة ولا تثبت حق للمدعية ولا يوجد ما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين حيث انكرتها المدعى عليها، وافهمتها الدائرة انه بناء على نظام الاثبات الذي نص على أن البينة على المدعي واليمين على من انكر فانه ليس لموكلتها الا يمين المدعى عليها النافية لصحة المستخلص وعدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين وعدم وجود اي ذمة مالية مترتبة على المدعى عليها في ذمتها لصالح المدعية فطلبت مهله لسؤال موكلها وتقديم البينات التي تذكرها فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإحضار الأصيل في الجلسة القادمة لأداء اليمين النافية في حين طلب الدائرة منه ذلك فأستعد بذلك وافهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم ما لديها مع بيان موقف موكلها من طلب اليمين في مذكرة خلال 5 أيام من تاريخه، وفي جلسة 10/02/1444: حضر الأطراف المثبتة بياناتهم أعلاه، وباطلاع الدائرة على الطلبات على القضية لم تجد ما طلبته من المدعي وبسؤاله عنه قرر أنه أرسله من خلال البوابة الالكترونية صباح اليوم ولكن لم تجده الدائرة لذا أفهمته الدائرة أن هذا التأخير غير مقبول لاسيما والدائرة قد أمهلته خمسة أيام من تاريخ محضر الجلسة الماضية المنعقدة في 17/01/1444هـ ثم جرى إفهامه أن الدائرة تمهله ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة لتقديم ما طلب منه وأن الدائرة ستعده عاجزاً عن إقامة البينة عدا ما تقدم، كما قرر أن موكلته ترفض يمين المدعى عليه و رفعت الجلسة، وفي جلسة 17/02/1444: حضر ممثلو الأطراف المثبتة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعي عما طلب منه قدم مذكرة مرفقة بالطلب رقم (4410068696) وتاريخ 10/02/1444 وهذا نصها: تحديد موقف موكلنا من طلب اليمين ومزيد أدلة ظهرت للمدعية. *أولاً:* أرسلنا مزيد أدلة عبر أيميل الدائرة لعدم تحديث ناجز لاستلام المستندات؛ ولو أن الدائرة اطلعت على مزيد الأدلة وأوجه استدلالنا منها لتغيرت قناعتها على الأقل إن لم تكن أدلتنا كافية لأخذت يمين المدعي لترجيح جهته بالأدلة لا يمين المدعى عليه المقصور دوره على الإنكار. *ثانياً: الدليل الإضافي الأول:* لائحة دعوى المدعي عليها مؤرخة 1440/06/13 واشتملت على أن شركة (...) شركة عائلية وأن الشركة المدعية تأسست من بعض الورثة وأنها قاولتنا من الباطن مشروع صيانة (...) ومشاريع أخرى؛ والمضمنة في الصك والمعزز بإقرار المدعى عليها في نفس أماكن متعددة من الصك واللائحة والصك دليلان قطعيان على صحة دعوانا واستحقاقنا لمستخلصاتنا المرفوعة إليكم مع هذه الدعوى. (مرفق1). *ثالثاً: الدليل الإضافي الثاني:* يؤكد دعوانا أن المدعى عليها أقرت في نفس القضية التجارية العشرون بالرياض المرفوعة دعواها لديهابرقم7817 لعام 1440 المرفوعة منها أمام الدائرة التجارية بالجلسة المؤرخة 1441/5/5 بأنها زودتنا بمشاريع من الباطن غير مشروع الصيانة بـ(...) محل الدعوى آن ذاك؛ و هو اقرار كافي بوجود علاقة تعاقدية في هذه الدعوى شفاهه بسبب رابطة القرابة وأواصر الأخوة (مرفق2). *ثالثاً: الدليل الإضافي الثالث:* في الشركات العائلية بتوفر القرابة لا يعتد بضرورة وجود عقد مكتوب بدلالة أنها في الصك الصادر من الدائرة التجارية(21) بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم(6286) لعام 1441هـ؛ وفي تبادل المذكرات *أشارت بعدم وجود عقد مكتوب وإنما شفوي*، ومع انها مدعية فقد أحالت الدائرة التجارية الواحد والعشرون القضية لمكتب محاسبي وحكم لنا ضدها بمبلغ (328.105,80ريال) (مرفق3). *رابعاً:* كل تلك الادلة تعزز أدلتنا المرفوعة مع الدعوى ومنها المستخلص المرفوع من قبلنا للمدعية عن المستخلص رقم (1) في 2007/05/02وعليه استلامها للأصل وبدورها قامت برفعه للمقاول الرئيسي وبالفعل استلمت المدعى عليها مستحقاتها بموجبه؛ ولم ترد أنها هي من قامت بتنفيذه؛ فيعد اقرار ضمني منها بتنفيذها للمستخلص؛ خصوصاً وأنها لم تنكر تعاقدها مع المالك الرئيسي. *نطلب:* الزام المدعى عليها بدفع قيمة المستخلص رقم (1) محل الدعوى.) ثم قرر المدعي أنه أراد إرفاق تابع لمذكرته السابقة فلم يستطع من خلال النظام فأرفق من خلال المحادثة الجانبية للترافع عن بعد مستخلص بذات مبلغ الدعوى وأرفق شرحاً قال فيه ما يلي: (المستخلص بتوقيع وامضاء المهندس (...) بصفة مندوب المقاول وبجوار أسمه وتوقيع ختم المدعى عليها والمهندس المذكور هو موظف موكلتنا وعلى كفالتها وهذا دليل قطعي على أن موكلنا هي المنفذة للمستخلص ولكن المستخلص يرفع باسم المقاول الرئيسي من حيث الشكل لكنه مرفوع وموقع منا كمنفذين للمشروع وهذا الدليل يؤازر ويعضد المذكرة الغطائية للمستخلص والمرفوعة من موكلتنا للمدعى عليها والموقع من المدعى عليها بالاستلام) وبعرض ما تقدم جميعه على المدعى عليه أكد على إنكار العلاقة التعاقدية وقرر أن المدعي لم يقدم بينات كافية كما أرفق من خلال المحادثة الجانبية خطاباً صادراً من المدعية للمدعى عليها بتاريخ29/03/2007م ينكر توقيع موكلته عليه وأنه لا يوجد فيه شيء يخص المشروع محل الدعوى، كما ينكر توقيع موكلته على الخطاب المقدم من المدعية والمؤرخ في 02/05/2007م ويقرر أنه لو افترضنا صحته يوجد فيه شرط وهو اعتماد المستخلص رقم واحد واعادته لموكلتي فاين المستخلص المعتمد، وبسؤاله مزيد إضافة قرر أنه يتمسك بما سبق وأن المدعي لم يقدم ما يكفي من بينات وأن المستخلص الاخير المقدم من المدعية في هذه الجلسة خاص بموكلته وأن العامل الموقع عليه هو تحت كفالة موكلته وبعد سنوات بل بعد مدة زمنية تنازلت موكلته عن العامل للمدعية، عليه فقد جرى إفهام المدعي بالرد على أجوبة المدعى عليه بمذكرة ختامية خلال ثلاثة أيام، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 07/03/1444:قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: رداً على ما ذكرته المدعى عليها في الجلسة الماضية؛ نقدم نماذج لاستلامات بالمرتبات الشهرية لموظفنا المهندس (...) (...) الجنسية مرفقان برقم (1-2)؛ وهو ذاته الموقع في المستخلص محل الدعوى المرفوع للدائرة في موقع القضية بصفته مندوب المقاول وبجوار توقيعه ختم المدعى عليها؛ لأن العقد الرئيسي بين المالك والمدعى عليها وهذا من حيث الشكل فقط؛ ويدل ذلك على تنفيذ المدعية للمستخلص المرفوع منها للمدعى عليها بمذكرة غطائية للمستخلص محل النزاع المرفق بدعوانا؛ كما أن المدعية هي من صرفت لموظفيها سيارة وعلى ذلك استلامه مرفق(2)، وعدم وجود عقد مكتوب من الباطن سببه القرابة من الدرجة الأولى بين ملاك الشركتين المتداعيتين أمام دائرتكم وسبق للمدعى عليه مقاضاتنا وأشارت في دعواها لتلك القرابة وأنها اعطتنا مشاريع لتنفيذها وأن المدعى عليها شركة عائلية، كل تلك الأدلة تؤكد صحة دعوانا بنص المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية؛ ونصها:(يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستند لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقناعه بثبوت الحق لإصدار حكمه) لاسيما وأن المدعى عليها لم تجيب بإجابة ملاقيه لدعوى موكلنا فإنكارها المجرد لا يعتد به كدفع في مواجهة البينات والمقرر بأن الاثبات مقدم على النفي المجرد؛ وبيناتنا تقوى جانب موكلنا و إن لم ترى الدائرة كفاية أدلتنا كبينة على دعوانا فاليمين على موكلنا، نطلب الحكم لنا بصحة دعوانا، في جلسة 14/03/1444: حضر طرفي الدعوى وقرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة 06/04/1444: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وذكر المدعي وكالة بان لدية مزيد بينة على دعواه وقدم مذكرة نصها (الموضوع: أدلة إضافية للقضية رقم 439430392 مقدم لجلسة 1444/04/06. *أولاً:* لموكلنا أدلة مؤثرة في الدعوى لم يسبق تقديمها *عددها أربعة* كالتالي:*الدليل الأول:* يتمثل *بدعوى التخارج المرفوعة من الشركة المدعى عليها (شركة (...) للطرق) ممثلة بمديرها العام (...) المرفوعة أمام الدائرة التجارية العشرون بالرياض*، ضد الورثة وموكلنا واحداً منهم وصرحت الشركة المدعية فيها بـ *أنها سلمت لموكلنا عدد من المشروعات القائمة المملوكة لها ومنها مشروع توريد أسفلت (...) عقد رقم (86) وأن استكمال تنفيذها جزء من تسوية التخارج- حسب دعواه-المكونة من 3صفحات (مرفق1/أ؛ 1/ب؛1/ج). *الدليل الثاني:* ومحله أن الدائرة طلبت منها توضيح دعواها فذكرت في السطرين (6و7)من الصفحة الرابعة من حكم التخارج بأن المشروعات المتنازل بها لموكلتنا والمعدات التي عليها والعمالة- حسب دعواها- هي جزء من قيمة التخارج المدعى به(مرفق2). *الدليل الثالث:* وبموجب دعوى الشركة - آن ذاك- قضت الدائرة التجارية العشرون بالرياض *بإثبات تخارج المدعى عليهم من شركة (...) للطرق* (مرفق3 المنطوق). واكتسب الحكم القطعية (مرفق4). يستنج من الأدلة الأربعة التي لم يسبق تقديمها الآتي:1- الإقرارات السابقة قطعية في ثبوت الدعوى بنقيض انكاره لدعوانا ومستنداتنا. 2- دعوى موكلنا متوافقة مع سابق اقرار المدعى عليها في دعوى التخارج من تسليمها وتنازلها لموكلنا بالمشروع ومشروعات أخرى لاستكمال تنفيذها. 3- هذه الأدلة تعزز أدلتنا السابقة المرفوعة للدائرة. *ثانياً:* يعزز الادلة المرفقة أن المشروعات المذكور تسليمها والتنازل بها لموكلنا في دعوى التخارج ومنها مشروع توريد أسفلت (...) عقد رقم (86)؛ بالفعل نفذها موكلنا ؛ وصدر في بعضها صكوك لصالح موكلي؛ وبعضها قيد النظر؛ وهي:1- استكمال مشروع سفلتة (...) رقم 19/12/301/15/0/4 صدر بها صك لموكلي بمبلغ (328.105﷼) من الدائرة التجارية(21)بالرياض بالصك المؤرخ 1443/1/8في القضية التجارية رقم(6286)وتاريخ 1441/4/15 و اكتسب القطعية.2- مشروع (...) الوقائي رفعت المدعى عليها دعوى ضد موكلنا وانتهت صلحاً بينهما وتضمنت دعواها آن ذاك (أن شركة (...) شركة عائلية؛ وأضافت في ص2 من الدعوى أنها أسندت لنا مشروع (...) ومشاريع أخرى من منطلق علاقة الأخوة والمساندة-حسب قولها-. وهذا مطابق لما ورد في دعوى التخارج من الإقرار بأنها سلمتنا مشروعات لاستكمالها ومنها مشروع توريد أسفلت (...) عقد رقم (86). 3-استكمال مشروع صيانة طرق (...) محل نظر أمام الدائرة التجارية رقم (4) بالرياض؛ في القضية رقم (439402350) ردت على دعوانا بالإقرار ثم تهربت من تسليم الحق رغم وجود خطاب سابق من المدعى عليها بتسليم موكلنا المشروع وأنها تنوب موكلنا من حيث الشكل أمام الجهات الرسمية؛ وهو ما يتوافق مع كُل مشروع قامت بتسليمه بما فيها المشروع محل الدعوى؛ والخطاب محل الاستدلال بتاريخ2013/12/28برقم(2014/43/1634)) ثم سالته الدائرة هل تم الإشارة في الحكم الصادر من الدائرة العشرون والمثبت فيه دعوى التخارج الى ان المدعية تملك المشروع محل الدعوى فأجاب بانه في الصفحة الرابعة من الحكم السطر 19 والمتضمن بانه حصل صلح بين بعض الشركاء على ان تؤل حصصهم الى (...) وهو المالك الوحيد لشركة ثم عقب المدعى عليه وكالة بان موكلته تتمسك بما تم تقديمة وان المدعي لم يقدم بينة موصلة لدعواه والحكم لا علاقة بدعوى المدعي وان ما قدم من صورة دعوى هي وقائع تقدم بها المدعي ولا علاقة لموكلتي بها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (1,019,943) مليون وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال مقابل أعمال مقاولة من الباطن عبارة عن (توريد أسفلت (...) عقد رقم (86))، وبما أن الحكم الناتج من عملية التقاضي يكون بناءً على ما يُقدم في الدعوى من بينات تثبت هذا الحق أو تنفيه، فكما هو معلوم فإن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بأي واجب أو التزام، ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الإثبات ,وبما أن المدعية قدمت بينات عبارة عن خطابات صادرة منها،و مستخلص مذيل بختم المدعى عليها وحكم صادر من الدائرة العشرون من هذه المحكمة ذكرت بأنه يثبت استحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليها أنكرت صحة الدعوى وصحة التعاقد، ودفعت بعدم صحة الخطابات الصادرة من المدعية، كما أن المستخلص خاص بموكلته ولم يشر فيه إلى المدعية، وكذلك الحكم الصادرة من الدائرة العشرون لم يشر فيه إلى المشروع محل الدعوى، وبما أن الثابت انتفاء التعاقد بين الطرفين، وبما أن دلالة الحال وهي سكوت المدعية مدة طويلة عن المطالبة قرينة على عدم صحة دعواها, وبما أن البينات التي قدمتها المدعية غير موصلة لإنكار المدعى عليها لها وعدم تقديم المدعية ما يثبت تنفيذها للمشروع محل الدعوى، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية واستناد للمادة (2/94) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات؛ فإن اليمين لا توجه إليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها. ولاينال من ذلك ماذكرته المدعية من أن المتسخلص مذيل بتوقيع منسوب لموظف تابع لموكلته إذ أن ذلك لا يعد بينة كافية تثبت تنفيذ المدعية للمشروع محل الدعوى لاسيما بأن المدعى عليها تنازع في صحة ذلك بل تدقع بأنه كان موظف عندها. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم 439430392 لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431003398 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439430392 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للطرق شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للطرق المحدودة الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (1,019,943) مليون وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال مقابل أعمال مقاولة من الباطن عبارة عن (توريد أسفلت (...) عقد رقم (...))، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي برفض هذه الدعوى، فتقدم وكيل المدعية بلائحة استئناف ورد فيه ما مضمونه: أن الدائرة مصدرة الحكم لم تنتبه إلى أن الجهة التي استكملت المشروع بالباطن بموجب التخارج الذي تم بين الورثة في شركة (...) والصادر بشأنه الحكم رقم 636 لعام1440هـ من الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمصدق من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/3/1442هـ هي المدعية (المستأنفة) وحيث أن شركة (...) للطرق المحدودة هي من تعاقدت مع (...) ومن منطلق علاقة القرابة والثقة فقد تم تنفيذ المشروع من قبل شركة (...) (شركة (...) حالياً) وطلب: نقض الحكم والحكم لموكلته بمبلغ قدره (1,019,943) مليون وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال مقابل أعمال مقاولة من الباطن. وفي يوم الثلاثاء الموافق 1444/11/17 فتحت الجلسة وقد اطلعت الدائرة على لائحة الاستئناف وصك الحكم ومرفقات القضية وعلى قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 6646407 في 08/ 11/ 1444هـ المتضمن نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بهذه المحكمة بالصك رقم 44304726530 في 12/ 06/ 1444هـ وإعادة القضية الى المحكمة لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها وجرى سؤال المستأنف (...) هل لديك وكالة غير التي تقدمت بها بالاستئناف ورقمها (...) عن المدعية فأجاب بقوله لدي وكالة أخرى ورقمها (...) وجرى سؤال المدعي متى اصبح موكلك المالك الوحيد للشركة المدعية فقال اطلب مهله لذلك وجرى افهامه بإرفاق سجل الشركة قبل تملك موكلة الكامل للشركة وبعد تملكه (عقد التأسيس) وعليه رفعت الجلسة وبه حرر وفي يوم الثلاثاء الموافق 1444/11/24هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف (...) محامي المدعية وحضر المستأنف ضده (...) محامي المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وقال المستأنف بانه جرى ادخال ما طلبته الدائرة في المرفقات في القضية هكذا أجاب ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/04/16هـ القاضي بـرفض هذه الدعوى محمولا على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث