حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430274871
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470029516/1444
رقم الحكم:4430274871
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029516 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274871 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470029516 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليه والتي تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٠١,٨٨١.٠٠) مائة وواحد ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال سعودي سدد منه (٧٥,٠٨٩.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م بمبلغ قدره (٢٦,٧٩٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب و مصادقة رصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٧٩٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حدد لها موعداً لنظرها في هذا اليوم وفيه تبين عدم تبلغ المدعى عليه، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى الالكترونية تبين بأن رقم الهوية الوطنية للمدعى عليه غير صحيح حيث مكونة من إحدى عشر رقماً، وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى شكلاً. الأسباب: لما كان المنظم قد اشترط في صحية الدعوى شروطاً وأوجب تحققها من قبل رافع الدعوى؛ لما في ذلك من آثار قضائية ونظامية على أطراف الدعوى، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة"، وما نصت عليه المادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه، ب-رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه..."، ولما كانت صحيفة الدعوى متضمنة لأرقام غير دقيقة للهوية الوطنية للمدعى عليه، مما تكون معه صحيفة الدعوى قد افتقدت من المعلومات والبيانات الواجب توفرها، ويقع عبء ذلك على رافعها، مما تكون معه صحيفة هذه الدعوى غير مقبولة وهو ما تحكم به الدائرة. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274871 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٥١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٧٩٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريالًا. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف -المدعي- اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠١٦٥٦٠٥) وتاريخ ٢٩ /٠٢ /١٤٤٤هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: من حيث الشكل: صدر الحكم بتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤هـ وحيث قدم الاعتراض داخل القيد المقرر نظامًا (٣٠) يومًا وفقًا للمادة (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية فيكون حريًا بالقبول شكلًا. ثانيًا: أسباب الاعتراض على الحكم: تم رفع الدعوى برقم السجل التجاري للمدعى عليه وبشأن رقم الهوية فالخطأ يعود للبيانات بمنصة ناجز ولم نتمكن من تعديلها حيث لا توجد أيقونة لتعديل رقم هوية المالك، ونفيد فضيلتكم بأن رقم السجل المدني: (...)، لصاحب مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات، السيد/ (...) -مرفق ١- وحيث أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة...). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: قبول الاعتراض شكلًا لرفعه في الموعد النظامي ونقض الحكم محل الاعتراض وإعادة نظر الدعوى مجددًا وفتح باب المرافعة والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع (٢٦.٧٩٢) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة واثنان وتسعون ريال سعودي). وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٤ /٠٤ /١٤٤٤هـ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٠٢٩٥١٦) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ /٠٢ /١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.