حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430204596
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449014598/1444
رقم الحكم:4430204596
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449014598 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430204596 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449014598 لعام 1444 ه المدعي: شركه الزمان التجاريه المحدودة المدعى عليه: احمد سعد بن محمد المهري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ علي بن محمد هادي يامي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (41234220) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة من عطورات وخشب عود على أن يتم سداد الفاتورة الموردة بعد ستين يوما وتاريخ ابتداء التعامل 16/ 08/ 1435هـ الموافق 14/ 06/ 2014م بثمن إجمالي قدره 6٠,٠٠٠.٠٠ ستون ألف ريالا سدد جزء وتبقى قيمة المطالبة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد والحد الائتماني للتوريد (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريالا، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٩٠٨.٠٠) ثمانية عشر ألف وتسع مئة وثمانية ريالا، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 08/ 02/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أشار إلى أنها تتمثل بمطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليه وعليه جرى إمهاله من أجل إرفاق المصادقة عبر النظام فاستعد بذلك، وفي جلسة 27/ 03/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٨,٩٠٨) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتوريد بضاعة من عطورات وخشب عود للمدعى عليه، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في 31/12/2021م، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ أحمد سعد المهري، صاحب الهوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركه الزمان التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (18.908) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وثمانية ريالا والله الموفق.