حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430269544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470247977/1444
رقم الحكم:4430269544
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470247977 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430269544 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470247977 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الزامل للصناعات الغذائية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة معاد الزاد للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 13/ 4/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية محمد بن ناصر الدوسري بموجب الوكالة رقم (42377649) وتاريخ 07/ 02/ 1442 هـ الصادرة من الموثقين، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه فذكر بأن موكلته وردت للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن لحوم مجمدة بمبلغ قدره (87.665) سبعة وثمانون ألفاً وستمئة وخمسة وستون ريالاً، إلا أن المدعى عليها لم تسدد شيئاً من هذا المبلغ، وطلب الزامها بهذا المبلغ وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها إضافة إلى عدة فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (87.665) سبعة وثمانون ألفاً وستمئة وخمسة وستون ريالاً، مقابل توريد المدعية مواد غذائية (لحوم مجمدة) للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها متمثلة في مطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها إضافة إلى عدة فواتير ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المطابقة والفواتير حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة معاد الزاد للمواد الغذائية السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها رياض عبدالخالق بن سعيد الغامدي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة الزامل للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (87.665) سبعة وثمانون ألفاً وستمئة وخمسة وستون ريالاً. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي