حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430265727
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439457947/1443
رقم الحكم:4430265727
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457947 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430265727 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٧٩٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه بما مضمونه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤/٦/١٤٣٧هـ، الموافق ٢٣/٣/٢٠١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم سداد المدعى عليه المستحقات)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الشهود)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٦/١٤٣٧هـ الموافق ٢٣/٣/٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدرها (١,٣٥١,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (الوفاء) استنادًا على (إقرار) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (عند المدعى عليه). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم ((...)) وترخيص رقم ((...))، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى المرفقة وبسؤاله عن بيناته وأسانيده ذكر بأنه يستند على شهادة الشهود، فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق الشهادة خلال ١٠ أيام من تاريخه في مذكرة عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٥/١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم ((...)) وترخيص رقم ((...))،وحضر المدعى عليه أصالة، وادعى وكيل المدعي بأن موكله سلم للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف، لغرض المضاربة في عقارات، ويطلب: إلزام المدعى عليه رد رأس المال والأرباح بإجمالي: (١,٣٥١,٠٠٠)، مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف، وبسؤاله عن بينته على تسليم رأس المال، فأجاب بأنه بموجب حوالة مالية صادرة من حساب موكله بكامل رأس المال لحساب المدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة: أجاب بعدم صحة الدعوى وعدم معرفته بالمدعي إطلاقاً، ولا يعرف عن الحوالة، وبعرضها عليه بواسطة الاتصال المرئي، قرر الاستمهال لمراجعتها، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب عنها بإضافة مذكرة عبر النظام خلال خمسة أيام، وأفهمت وكيل المدعي بأن له التعقيب عليها خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم ((...)) وترخيص رقم ((...))، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن سبب عدم جوابه على الدعوى؛ أجاب بأنه لا يحسن التعامل مع النظام، وأجاب في الجلسة بأن الحوالة المستند إليها في الدعوى محولة من المدعي ل(...)، وقد أقام عليه دعوى في المحكمة التجارية بالرياض وهي منظورة حالياً برقم (٤٣٩٠٩٢٦٧٦)، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جواب مفصل بذلك خلال يومين بإضافة مذكرة عبر النظام مع ما لديه من مستندات، وأفهمت وكيل المدعي بأن عليه الجواب خلال اليومين التاليين، فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ، قدّمت وكيلة المدعى عليه مذكرة تضمّنت ما يلي: (إن الدعوى المقدمة من المدعي (...) في القضية رقم (٤٣٩٤٥٧٩٤٧) هي دعوى غير صحيحة إطلاقًا حيث تبين لي بعد المراجعة والتدقيق أن المبلغ المحول في حسابي حسب ادعاء المدعي هو مبلغ يخص (...) وذلك في طلب استثمار تجاري إسلامي قابل للربح والخسارة كان بيني وبين الأستاذ/ (...) ولا تربطني أي علاقة مع المدعي (...)، حيث تم التحويل في حسابي بطلب من الأستاذ (...) لزيادة رأس مال الاستثمار في الشراكة التي كانت فيما بيننا وأطلب من دائرتكم ضم القضية الحالية إلى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وذلك لارتباطها بالقضية المنظورة والتي تحمل رقم (٤٣٩٠٩٢٦٧٦) حيث إنني قمت بسداد ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف ريال من إجمالي ما تم استلامه من (...) في القضية رقم (٤٣٩٠٩٢٦٧٦) وأن المتبقي هو ما يقارب ثلاثمائة ألف ريال في مجموع ما تم تحويله على حسابي وذلك للخسارة التي تكبدناها جراء الاستثمار، وأنني لا علاقة لي بالمدعي (...) أبداً وأن قبول المبلغ تم بطلب من الأستاذ/ (...) وأن إجمالي الخسائر في ذلك الاستثمار تخطى نصف رأس المال المدفوع في حسابي، وأنني بسبب ذلك لم أتلقى حتى أي مبالغ مالية جراء هذا الاستثمار من نصيب (...) ويعود ذلك لعدم قيام (...) بالأعمال المكلف بها بسبب تعرضه لوعكة صحية أدت بالاستثمار إلى الخسائر وعدم مقدرته بالقيام ببعض الأعباء التي تم تكليفه بها وقد تحملت أمام الله إعادة رأس المال بأكمله إلى الطرف الثاني في نظير العلاقة الأخوية التي تربطنا لذا أرجو من دائرتكم ضم القضية التي بين أيديكم إلى فضيلة القاضي بالدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض لارتباطهم ببعض). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ((...))، وحضر المدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه المقدم بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ أفهمته بأن عليه إرفاق المستندات التي ذكرها المتعلقة بالدعوى المنظورة في الدائرة الثالثة عشرة، وذلك خلال خمسة أيام، وأفهمت وكيل المدعي بأن عليه الجواب خلال الخمسة أيام التالية، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، ثم قدم المدعى عليه نسخة من صحيفة الدعوى المنظورة لدى الدائرة الثالثة عشرة، وبتاريخ ٧/٢/١٤٤٤هـ، قدّم المدعي وكالة مذكرة تضمّنت الآتي: (أولاً: أن رأس المال تم تسليمه عن طريق (...) وأفهم (...) المدعى عليه بذلك (أن رأس المال هذا يخص موكلي) وتم تشغيله مضاربة حققت أرباحاً بلغت (١,١٩٣,٠٠٠ مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف ريال سعودي) حسب إقرار المدعى عليه وقد سلم المدعى عليه جزءاً من تلك الأرباح وقدره (٤٤٢,٠٠٠ أربعمائة واثنين ,أربعون ألف ريال سعودي)، وفي تاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤١هـ، طلب موكلي من المدعى عليه توضيح ما تم على رأس المال والعوائد الربحية فأفاد المدعى عليه أنها بلغت الأرباح ورأس المال مبلغ وقدره (١,٣٥١,٠٠٠ مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف ريال سعودي) وأقر بأنه من الممكن تسليمها لموكلي حال رغب ذلك أو إعادة تشغيلها فطلب منه موكلي تسليمها وفض الشراكة فتم الاتفاق على أن المبلغ المستحق لموكلي والحال في ذمة المدعى عليه هو (١,٣٥١,٠٠٠ مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف ريال سعودي). ثانياً: وأما المرفق المقدم من المدعى عليه فهو لا علاقة له برأس مال موكلي، حيث المرفق يخص (...) ورأس المال المذكور فيه والمسلم للمدعى عليه لا علاقة له برأس المال المذكور في دعوى موكلي. تأسيساً على ما سبق نطلب تكرم دائرتكم بالحكم بما سلف من طلبنا). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي أصالةً ووكيله/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم ((...))، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي أصالة عن المبلغ الذي يذكر بأنه استلمه من المدعى عليه والبالغ (٤٤٢,٠٠٠)؛ أجاب بأنه سلمه للوسيط والوسيط قام بتسليمه لي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث أن النزاع ناشئ عن دعوى شركة مضاربة؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع: وحيث أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال والأرباح بمبلغ إجمالي (١,٣٥١,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف ريال، وحيث أن المدعى عليه نفى وجود أي علاقة تعاقدية مع المدعي، وأجاب عن الحوالة المستند لها من المدعي بأنها محولة من (...)، ولا علاقة لها بالمدعي، وباطلاع الدائرة على الحوالة المقدمة بينة على الدعوى يتبين أنها صادرة من حساب (...) لحساب المدعى عليه، كما أن المبلغ الذي يدعي المدعي بأنه تم استلامه من المدعى عليه والبالغ (٤٤٢,٠٠٠)، قرر بأنه تم استلامه من الوسيط وليس من المدعى عليه، لذا يتبين للدائرة أنه لا توجد رابطة عقدية بين المدعي والمدعى عليه، والحوالة التي قدمها المدعي تنفي صحة دعواه بتسليم المدعى عليه رأس المال، وبما أن الأصل براءة الذمة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430265727 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٧٩٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٦٣٨٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال والأرباح بمبلغ وقدره (١.٣٥١.٠٠٠) ريال عن شركة مضاربة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٥هـ وأبرز ما تضمنته اللائحة "أن المدعى عليه أقر برسالته عبر الواتس اب المقدم انفاً برأس المال والأرباح المقدمة من موكلي، فهذا ينفي دفعه بعدم معرفة موكلي وعدم على علاقته به"، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف وكالة (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر المستأنف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٦٣٨٧٦) وتاريخ ٢٥ /٠٢ /١٤٤٤هـ والقاضي (برفض هذه الدعوى). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.