حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430213193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470204353/1444
رقم الحكم:4430213193
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470204353 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213193 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٤٣٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ٢٠١٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مادة (...)، وقد تم التوريد حسب الاتفاق، وبلغ إجمالي التوريد (١,١٩٩,١٦٥.٦٥) مليون ومائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريالاً وخمس وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد مقابله شيئًا، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مليون ومائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريالاً وخمس وستون هللة. وقد أرفق طي لائحته كشف حساب، ومصادقتي رصيد مذيلة بتوقيع شركة (...) وختمها، مؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م الأولى بمبلغ قدره (٦٧٦.٥٠٨) ريال، والثانية بمبلغ قدره (١٩٩.١٥٢.٤٤) ريال، وقد تم قيد صحيفة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظرها حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق أبشر وطلبت الحاضرة السير في الدعوى والحكم فيها، وبسؤالها عن دعوى موكلتها قررت أنها على وفق ما جاء بصحيفة الدعوى المدونة بعاليه، وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٦٧٦.٥٠٨) ريال، المذيلة بختم المدعى عليها وتوقيعها، ومطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٩٩.١٥٢.٤٤) ريال، المذيلة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وعدة فواتير، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنها تحصر طلب موكلتها في قيمة المصادقتين ومجموعها (٨٧٥.٦٦٠.٤٤) ريال وتحتفظ بحق موكلتها في المطالبة بقيمة الفواتير التي تم توريدها بعد المطابقتين في دعوى مستقلة، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيلة المدعية حصرت طلب موكلتها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٧٥.٦٦٠.٤٤) ثمانمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وستون ريالاً وأربع وأربعون هللة، قيمة توريد مادة (...) للمدعى عليها، وقدمت بينة موكلتها على ذلك والمتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٦٧٦.٥٠٨) ريال، المذيلة بختم المدعى عليها وتوقيعها، ومطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٩٩.١٥٢.٤٤) ريال، المذيلة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وبناء على ما نص عليه نظام الإثبات من أن الختم يعد منسوباً لمن نسب له ما لم يطعن فيه وقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبما أن الختم على المصادقة دلالة على تمام ما جاء في مضمونها في ذمّة خاتمها لحاملها كما استقر عليه العرف التجاري في ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة, ولها حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨٧٥.٦٦٠.٤٤) ثمانمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وستون ريالاً وأربع وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث