حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430190391

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439130944/1443
رقم الحكم:4430190391
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439130944 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430190391 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439130944 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، عن/ شركة (...) مساهمة سعودية مقفلة، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، "تعاقدت (...) مع موكلتي بالعقد المؤرخ في 8/1/1422هـ على أن تقوم موكلتي بتنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة (...) المرحلة الثانية وفقاً لشروط العقد ووثائقه وتحول المشروع إلى المدعى عليها شركة (...) بما له وما عليه بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/5/1439 المتوج بالموافقة السامية الكريمة بشأن الموافقة على الاستراتيجية (...) ومن ضمنها إعادة هيكلة التوزيع وإشراك القطاع الخاص، لذا فإن الصفة منعقدة (...) في هذه الدعوى. ثانياً: من الناحية الموضوعية: -تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها في تاريخ 8/1/1422هـ على شبكات الصرف الصحي بمحافظة (...) المرحلة الثانية، بعقد قيمته (14.951.134) أربعة عشر مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون ريالا، وقد قدمت موكلتي بموجب هذا العقد للمدعى عليها ضمانات بنكية تتمثل في ضمان الابتدائي و الضمان النهائي ومجموع هذه الضمانات هو مبلغ وقدره (748,000) سبعمائة وثمانية وأربعون الف ريال، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها العقدية، حيث تم تسليم المشروع تسليما ابتدائياً بتاريخ 4/4/1430هـ وذلك بموجب محضر التسليم الابتدائي ثم قامت المدعى عليها بالامتناع والتعنت عن الاستلام النهائي تعطيلاً وحبساً لمستحقات موكلتي، وعند إخطار المدعى عليها لسداد مستحقات موكلتي، المتمثلة في مبلغ وقدره (7,412,027.45) سبعة ملايين وأربعمائة واثني عشر ألفاً وسبعة وعشرون ريال وخمسة وأربعون هللة تمثل بباقي المستحقات عن الأعمال المنفذة، إضافة إلى مبلغ وقدره (748,000) سبعمائة وثمانية وأربعون الف ريال، المتمثل بقيمة الضمانات البنكية المدفوعة للمدعى عليها امتنعت دون وجه حق، وما طلت إمعاناً بالإضرار بموكلتي ولقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله صلى الله وعليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث إن مماطلة المدعى عليها في أداء حقوق ومستحقات موكلتي يترتب عليه ضرر فاحش اضطرها لتوكيل محامٍ للمطالبة بمستحقاتها" وخلص إلى طلبه: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (7,412,027.45) سبعة ملايين وأربعمائة واثني عشر ألفاً وسبعة وعشرون ريال وخمسة وأربعون هللة تمثل بباقي المستحقات عن الأعمال المنفذة. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (748,00) سبعمائة وثمانية وأربعون الف ريال، المتمثل بقيمة الضمانات البنكية 3- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة وقدرها (1.000.000) مليون ريال، هذه دعواي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 04/08/1443هـ وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وما تضمنته من مرفقات ومستندات ورأت أنها مستوفية للشروط الشكلية، وبطلب الجواب من المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأجابته الدائرة لطلبه مع إفهامه بتقديم جوابه بشكل مفصل عن طريق النظام وعن طريق إيميل الدائرة فذكر بأن لديه دفع شكلي في هذه الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم دفعه الشكلي في مذكرته الجوابية وكذلك عليه أن يقدم الدفع الموضوعي اختصاراً للوقت في هذه الدعوى ففهم ذلك واستعد به ، على أن يكون ذلك خلال مدة 10 أيام ، وللمدعية بعد ذلك حق الجواب عن طريق النظام وعن طريق الايميل مدة 10 أيام لاحقة، وبجلسة 28/08/1443هـ وجرى من الدائرة الإطلاع على ما دفع به ممثل المدعى عليها والمتلخص فيما يلي: دفع امتناع موكلته عن دفع المستحقات بكونها خاطبت المدعية بعدد من الخطاب المرفقة لصرف المستخلص الختامي، وأن المدعية لم تقم بتوفير المتطلبات، ووجود ملاحظات لم يتم الانتهاء منها. (2) دفع ما ادعته المدعية من امتناع موكلته عن الاستلام النهائي بكون المدعية لم تقم بتقديم طلب الاستلام، ولم تتجاوب مع الخطابات المرفقة في رده. (3) دفع بخصوص الضمان بأنه لا يتم الإفراج عنه حتى الاستلام النهائي للمشروع، والمدعية تخلفت عن الشروع في إجراءات التسليم النهائي. وختم مذكرته بطلب رد الدعوى. وجرى استعرض مذكرة الرد الخاصة بالمدعية والمتضمن كون المدعى عليها لم تجب جوابا ملاقيا عن صلب الدعوى، وأكد على ذات الطلبات المدونة. فجرى إفهام ممثل المدعى عليها بأن ما تضمنته مذكرته من جواب يعد غير ملاق للدعوى، وأن عليه الإجابة بشكل ملاق لادعاء المدعية المتعلق بتنفيذ المشروع، واستحقاقه للمبلغ المطالب به، وأن هذا الإمهال يعد الأخير لموكلته، وإلا فإن الدائرة ستعمل المقتضى الشرعي في هذا الشأن، ففهم ذلك واستعد له، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال على أن يقدم مذكرته الجوابية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة، ونظام ناجز، خلال سبعة أيام، وأن يقدم وكيل المدعية رده أو يقرر اكتفائه خلال السبعة الأيام التي تليها، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة 08/10/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفاً، وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بين الطرفين سألت الدائرة المدعى عليه وكالة اذا كان لديه ما يود اضافته حيال ما قدمه المدعي وكالة أخيرا فأجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسة للتأمل، وبجلسة 06/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة هل قامت موكلته بإكمال الملاحظات الواردة في التسليم الابتدائي والتي تتعلق بإكمال العمل المتفق عليه. قال: الوارد في محضر التسليم الابتدائي ليست أعمال، وأطلب مهلة للجواب على الملاحظات الواردة في محضر التسليم الابتدائي. هكذا قال، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بثمن أعمال المقاولات التي قامت موكلته بها للمدعى عليها ، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال تأمل أوراق القضية أن المدعى عليها تقر بجزء من المبلغ محل المطالبة وهو (5.249.074) خمسة ملايين ومائتان وتسعة وأربعون ألف وأربعة وسبعون ريالاً حسبما نقل ذلك عنها وكيلها، وقد حصر المدعي وكالة دعواه فيها ، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة الوارد في حكمها ، وأما ما يتعلق بطلب المـدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بما هو وارد في منطوق حكمها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب السجل رقم (...) أنت تسلم للمدعية شركة (...) بموجب السجل رقم(...) ما يلي: 1- مبلغ وقدره (5.249.074) خمسة ملايين ومائتان وتسعة وأربعون ألف وأربعة وسبعون ريالاً لقاء قيمة الأعمال المنفذة محل الدعوى. 2- مبلغ وقدره (250000) مائتان وخمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430190391 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439130944 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (7412027.45) ريال تمثل قيمة توريد أعمال مقاولة بالإضافة لمبلغ قدره (748000) ريال قيمة الضمان البنكي بالإضافة لمبلغ قدره (1000000) ريال أتعاب محاماة ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب السجل رقم (...) أن تسلم للمدعية شركة (...) بموجب السجل رقم (...)ما يلي: 1- مبلغًا وقدره (5.249.074) خمسة ملايين ومائتان وتسعة وأربعون ألف وأربعة وسبعون ريالاً لقاء قيمة الأعمال المنفذة محل الدعوى. 2- مبلغ وقدره (250000) مائتان وخمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة) وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن المدعى عليها لم تتأخر في تلبية طلبات المدعية لاستكمال إجراءات الصرف وأن المدعية هي من تأخرت في تلبية إجراءات الصرف وأن الأمر السامي نص صراحة على ضرورة تقيد الجهات الخدمية بعدم صرف المستخلص الختامي إلا بإحضار إخلاء طرف من قبل مكتب تنسيق مشاريع المدينة، وحيث إن شركة (...) تعتبر جهة مملوكة بالكامل للدولة وتسري عليها أنظمة وتعاميم الجهات الحكومية، إضافة إلى أن العقد نص صراحة في المادة (50-1) متطلبات صرف المستخلص الختامي في الفقرة (4) على أنه "إخلاء طرف من مكتب التنسيق والمتابعة عن المشروع"، وفيما يخص أتعاب المحاماة فإن المدعى عليها لم تماطل في سداد حقوق المدعية ولا يوجد أي بينات تدل على المماطلة. وانتهى فيه إلى طلبه بإلغاء الحكم وإلزام المستأنف ضدها تقديم مسوغات صرف المستخلص الختامي. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 10/02/1444هـ الصادر في القضية رقم 439130944 لعام 1443هـ القاضي بــإلزام المدعى عليها (...) بموجب السجل رقم (...) أن تسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات بموجب السجل رقم (...) ما يلي: 1- مبلغاً وقدره (5.249.074) خمسة ملايين ومائتان وتسعة وأربعون ألف وأربعة وسبعون ريالاً لقاء قيمة الأعمال المنفذة محل الدعوى. 2- مبلغ وقدره (250000) مائتان وخمسون ألف ريال لقاء أتعاب، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث