حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430223735

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470136929/1444
رقم الحكم:4430223735
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470136929 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430223735 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٦٩٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٠م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (١,١٠٥,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وخمسة ألفًا ريال سعودي، استناداً على(عقد التوريد محل المطالبة). وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: بالتعويض بمبلغ قدره (١,١٠٥,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وخمسة ألفًا ريال سعودي، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالةً (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها وكالةً (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي -بعد التحقق من الجوانب الشكلية للدعوى وانعقاد الاختصاص- عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أحالت إلى مذكرة نصها ما يلي [أولاً: الرد من حيثُ الشكل: ١/ إن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة: استند المدعي في دعواه على العقد المبرم بينه وبين شركة (...)، إلا أنه قد قام برفع هذه الدعوى ضد موكلنا وليس الشركة، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة. على فرض أن المدعي قد أقام دعواه على موكلنا بصفته مدير للشركة، فإن ذلك يخالف نص المادة(١٥١/١)من نظام الشركات والتي جاء فيها)الشركة ذات المسؤولية المحدودة..... وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات)، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة وهذا يستوجب عدم قبولها. ٢/ عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: إن المدعي سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بجدة ضد شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة- شركة شخص واحد، حيثُ طالب فيها بنفس المبلغ الذي يُطالب به في هذه الدعوى ومستنداً على نفس ما يُسمى بعقد التوريد، حيثُ حكمت فيها الـدائرة التجاريـة، بما أن الدعوى القائمة الآن من نفس المدعي وبنفس الوقائع والاسانيد ومبلغ المطالبة، فإنها دعوى سبق الفصل فيها، يتعين على دائرتكم الموقرة رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص المادة ٧٦ نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: نرد احتياطيا من حيثُ الموضوع. ١/ إن الدعوى قائمة على أسانيد ووقائع غير صحيحة: الاسانيد: التي أشار إليها المدعي هي المواد (١٥٢و١٥٣و١٨١) من نظام الشركات، فالشركة شركة تجارية، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركة، وهذا يدل على أن دعوى المدعي قائمة على أسانيد غير صحيحة ومغالطات، حيثُ أن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة،بالإضافة الى أن طلب التعويض بالتضامن، حيثُ أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، ولم يقدم المدعي أنه قد طالب بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس. لم يثبت المدعي وجود خسائر للشركة ولم يثبت إن المدعى عليه كمدير للشركة أنه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يُفيد بتصفية الشركة والأصل والمبدأ المستقر قضاءً أن لا يُسأل عن ديون الشركة إلا بعد التصفية، وقد نصت المادة (٢١) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه، وقد نصت المادة (١٥١) من نظام الشركات صراحةً (وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها)، ولقد نص المبدأ القضائي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة بالرقم (٢٠١/٢) وناريخ٢٧/٠٢/١٤٢٤ه بأنه(إذا كانت الشركة من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها وإعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينة)، لذلك لا يمكن إلزام مدير الشركة بأموال الشركة قبل أن يتم تصفيتها. لقد استندت دعوى المدعي على عقد التوريد ومخالفته للنظام، فالمدعي طرفاً في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج على ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض على ذلك عملاً بالقاعدة الفقهية(من سعى الى نقض ما تم على يديه فسعيه مردودٌ عليه). ٢/الاحكام المُشابهة لوقائع هذه الدعوى ونشير لها فيما يلي: ــــ قضت به دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في حكمها بالرقم(٤٤٧٠١٤٣٧٣) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه، نُلخصه دون إخلال (الأساس الأول: المطالبة بتضمين المدعى عليه بصفته شريكاً في الشركة والتي صدر حكم في مواجهتها بدفع مبلغ المطالبة يخالف المبدأ القضائي المستقر بأن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة،بالإضافة الى أن التعويض لابد من توافر اركانه وهو الأمر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبة به، كما أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، الأساس الثاني:عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركة في القضية رقم(٤٣٧٤٧١٠٤٩ لعام ١٤٤٣ه) الى نظام الإفلاس الذي يمنح الحق للدائنين بالتقدم بطلب إجراء افتتاح التصفية للمدين، فإقامة دعوى المسؤولية تجاه مدير الشركة عن دين الشركة سابقاً لأوانه وأن مكنه تحصيل مطالبته إثر إجراء التصفية، أما عن مخالفة نظام الشركات فإن له حق التعويض عن الضرر لا المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة وفقاً للمادة(١٥٩) من نظام الشركات، وتأييد حكم الدائرة التاسعة بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه مع تعديل منطوق الحكم بحذف عبارة قبل أوانها ليكون عدم قبول الدعوى). ــــــ قضت محكمة الاستئناف بالرياض بالمحكمة التجارية في القرار رقم ١٨٦٠ وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه (لم يظهر للدائرة وجود سوء نية من مدير الشركة بإخفاء نوع الشركة او تدليس على المدعي: لأن رقم السجل التجاري للشركة مبين في العقد المسلم للمدعي للشركة مُبين في العقد المسلم للمدعي وكان بإمكان المدعي الاستعلام عن نوع الشركة ووضعها المالي برقم السجل التجاري قبل توقيع العقد، وعليه فإن الدائرة لا ترى أن هذه المخالفة موجبة لتضمين المدير لكونها ليست السبب المباشر للضرر الواقع بالمدعي...ولأن المدعي فرط في الاستعلام عن الشركة قبل ابرام العقد......، وحكمت برفض الدعوى). ــ لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقرة: ـــــ ١ــــ عدم قبول دعوى المدعي وردها شكلاً وموضوعاً] وباطلاع الدائرة على ما جاء فيها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ وبما أنَّ الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة (...)، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها (شركة (...) - شركة شخص واحد) بمبلغ إجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، صدور حكم من الدائرة الأولى في القضية رقم ٤٣٧٥٦٥٦٧٧ والمؤيد من الاستئناف، يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره ١,١٠٥,٠٠٠ مليون ومائة وخمسة آلاف ريال سعودي، وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية (...) سجل مدني رقم (...) بمخالفة المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات وألزمته بالتضامن مع شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر من الدائرة الأولى في القضية رقم ٤٣٧٥٦٥٦٧٧ والمؤيد من الاستئناف والقاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره ١,١٠٥,٠٠٠ مليون ومائة وخمسة آلاف ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث