حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430276899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439457944/1443
رقم الحكم:4430276899
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457944 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430276899 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439457944 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات شخص واحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تأجير عمالة للمقاول الرئيسي، ابتداء من تاريخ 28/04/1441ه الموافق 25/12/2019م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 25/04/1441ه الموافق 18/04/2020م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (19,351.5) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا وخمسة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (19,351.5) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسين ريالا وخمسة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، والمتبقي (13,351.5) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا وخمسة هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (143) في 19/06/1441ه الموافق 13/02/2020م بمبلغ قدره (7,581) سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون ريالا، و (فاتورة) رقم (238) في 16/07/1441ه الموافق 11/03/2020م بمبلغ قدره (8,977) ثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا، و (فاتورة) رقم (378) في 25/08/1441ه الموافق 18/04/2020م بمبلغ قدره (2,793) ألفان وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (13,351) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين برقم (39344) والمؤرخ في 08/09/1442ه. 2- كشف الحساب من تاريخ 11/02/2020م حتى تاريخ 28/04/2020م بمبلغ قدره (13,351) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بالمبلغ وتقسيطه على دفعتين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/03/1444ه وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنه سبق أن أفهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى ولم يرد للدائرة جواب من وكيل المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بالمبلغ وتطلب تقسيطه على دفعتين وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بالحكم بكامل مطالبته، حالاً بناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (13,351) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الإقرار بالمبلغ محل المطالبة. وبناء على ما سبق، وبما أن وكيل المدعى عليها – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر باستحقاق المدعية لذلك المبلغ المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات شخص واحد شركة شخص (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.351) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث