حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430275593
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165044/1443
رقم الحكم:4430275593
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165044 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430275593 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٠٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على توريد مجموعة من السوائل والأصباغ الإنشائية للمدعى عليها، حيث قامت موكلته بالتوريد، واستلمت المدعى عليها ما تم توريده، ولكنها لم تلتزم بدفع المبالغ المشغولة بها ذمتها والبالغ مجموعها (٩٤.٢,٠٣٠,٦٠٢) مليونان وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان ريال وأربعة وتسعون هللة، وقد أوفت موكلته بجميع التزاماتها تجاه المدعى عليها، في حين أن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بسداد ما تم توريده إليها من قبل موكلته دون وجه حق أو مسوغ شرعي أو نظامي، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالطلبات الآتية: ١/ تسليم الثمن وقدره (٩٤.٢,٠٣٠,٦٠٢) مليونان وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان ريال وأربعة وتسعون هللة، ٢/ دفع مبلغ وقدره (٤٤.٣٠٤,٥٩٠) ثلاثمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعون ريالاً وأربعة وأربعون هللة، قيمة أتعاب المحاماة، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: فواتير بها ختم المدعى عليها، كشف بالفواتير، طلب تسهيلات مراسلات البريد الإلكتروني، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الصحيفة، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها لم تتمكن من الاطلاع على الصحيفة والمرفقات، فأفهم وكيل المدعية بتزويد المدعى عليها بالصحيفة والمرفقات خلال هذا اليوم، على أن تقدم المدعى عليها جوابها في الجلسة القادمة، وفي جلسة ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه فأبرز مذكرة نصها: (بعد الاطلاع على بينة المدعية فإننا ندفع بعدم الصفة، حيث إن أوامر الشراء صادرة من شركة مصنع الخليج للأعمال الحديدية "سابقًا" شركة مصنع (...) المتخصصة "حاليًا" ذات مسؤولية محدودة وسجل تجاري رقم (...)، وبالاطلاع على الفواتير يتضح بأنها من صنع المدعية في مواجهة الشركة آنفة الذكر، ولا علاقة لشركة (...) في التعامل مع المدعية، وعليه أطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى وتعويض موكلتي مبلغًا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، نظير هذه الدعوى)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن عقد التسهيلات طرفـه المدعى عليها، ثم أضاف وكيل المدعى عليها بأن أوامر الشراء والفواتير هي المنظمة للتعامل، وعقد التسهيلات متعلق بشركة أخرى، وأُبرم قبل نحو خمسة عشر سنة، وبعد اطلاع الدائرة على أوامر الشراء والفواتير، أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه الموضوعي عن الدعوى، فطلب الإمهال لذلك، وفي جلسة ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أبرز مذكرة نصها: (بالإشارة إلى صحيفة دعوى المدعية وبطلب الجواب من موكلتي، نفيد فضيلتكم بأننا نتمسك بدفعنا الشكلي بعدم صفة موكلتي شركة (...) بالدعوى، حيث إن العلاقة التعاقدية بين أحد الشركات التابعة للمدعى عليها (مصنع (...)) سابقًا ((...)حاليًا ذات مسؤولية محدودة، بسجل تجاري رقم (...)، وبالاطلاع على بينة المدعية اتضح أن العلاقة المنظمة للتعامل هي أوامر الشراء والفواتير محل مطالبة المدعية في مواجهة (...)وليست عبر (...)، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن موكلتي تنكر تعاملها مع المدعية، حيث إن طلب التسهيلات هو إجراء شكلي وليس عقد ملزم للطرفين، ولم يرد به شروط وبنود التعامل التجاري، والختم الممهور لا يمت لها بصلة، وبهذا فإن القبول والإيجاب على ما ذكره وكيل المدعية في صحيفة دعواه بتوريد أصباغ إنشائية وإنتاج البويات المنزلية والصناعية والبحرية لم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بالدعوى، ولا ينال من ذلك إقرار وكيل المدعية بأن التعامل مع مصنع الخليج للأعمال آنف الذكر، ونرفق لفضيلتكم نموذج لأحد أوامر الشراء للمدعى عليها بالتعامل مع عملائها، وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى)، ثم أضاف وكيل المدعى عليها بأن طلب التسهيلات حدد سقف لمبلغ التعامل على أن لا يتجاوز (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، بينما مطالبة المدعية تفوق مبلغ مليوني ريال، وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأنه من الممكن الزيادة على مبلغ طلب التسهيلات، ثم طلب الإمهال كون لديه مزيد بينـة، وفي تاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، أودعت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: ١/ أن وكيل المدعى عليها أفاد في جوابه بأن طلب التسهيلات المرفق في صحيفة الدعوى المقدمة محددًا على سقف لمبلغ التعامل بين أطراف الدعوى على أن لا يتجاوز (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، بينما مطالبة المدعية في دعواها يفوق مليوني ريال، والملاحظ من تاريخ تحرير طلب التسهيلات المبرم بين طرفي الدعوى بأنه من تاريخ قد مضى عليه فترة طويلة من الزمن، وأنهم على تعامل تجاري منذ أعوام وتعامل دائم ومستمر وفقًا للفواتير المستلمة وأوامر الشراء الموقعة من قبلهم، وهذا الدفع ما هو إلا تضليل صحة دعوى المدعية، ٢/ تقدم وكيل المدعى عليها في مذكرته المرفقة عبر النظام إلى "نموذج طلب تسهيلات(...)" وحيث إن ما أقدم عليه وكيل المدعى عليها من مرفق يتبين بأن السجل التجاري رقم (...) يحمل نفس الرقم المتضمن في طلب التسهيلات الصادر بين الطرفين، ووفقًا لما ورد في نظام الشركات في مادتها الثامنة والثمانون بعد المائة: (لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذو صفة اعتبارية جديدة وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة للتحول المذكور)، وتماشيًا مع ما تم ذكره فإن دفعه بعدم الصفة في غير محله، ٢/ استخلاصًا لما سبق أرفقت وكيلة المدعية أوامر الشراء الصادرة من قبل الشركة المدعى عليها باسم ((...)) وسابقًا باسم ((...)والذي أقر وكيل المدعى عليها بأنها تحمل ذات الكيان التجاري، بالإضافة إلى كشف حساب بالفواتير المُطالب بها في الدعوى موقعًا ومختومًا من قبل المدعى عليها، بالإضافة إلى مراسلات البريد الإلكتروني، وختمت مذكرتها بنفس الطلبات السابقة، وفي جلسة ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله، فأحالت على المرفقات المقدّمة في تاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ من خلال النظام، ثم ذكرت بأن لديها جملة من الفواتير تعذر عليها إرفاقها في النظام نظرًا لكثرتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أبرز مذكرة نصها: (أولاً/ بأن سقف التعامل قد حدد مبلغًا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، بينما مطالبة موكلتي في دعواها يفوق مليوني ريال، وأن التاريخ قد مضى عليه فترة طويلة من الزمن، وأنهم على تعامل تجاري منذ أعوام وفقًا للفواتير المستلمة وأوامر الشراء الموقعة من قبلهم"، ونرد على ذلك بما يلي: نؤكد لفضيلتكم بأن موكلتي لم تصدر أي أمر شراء، ولم تقم بالتوقيع على أي فاتورة صدرت على أوراق المدعية، حيث إن المدعية قد أفادت بأن التعامل التجاري قديم ومستمر، ولو سلمنا جدلاً بأن زعمها صحيح، يفترض وجود فاتورة أو أمر شراء واحد على الأقل بأي تاريخ سابق يشير إلى (...) القابضة، وعليه نؤكد لفضيلتكم بعد الاطلاع على بينة المدعية بأن التعامل التجاري قد بدأ بين مصنع (...) والمدعية في عام ٢٠١٨م حسب كشف الحساب المرفق من قبلهم، إذ لا يقبل شرعًا ولا عقلاً بأن المدعية تسكت عن المطالبة بحقها أكثر من عشرين عامًا، الأمر الذي يؤكد عدم صحة التعامل المباشر مع شركة (...)، وهذا يدل بما لا يدع مجالاً للشك بأن المدعية ما زالت تمارس استمرارها بالتضليل، ثانيًا/ ذكرت المدعية ما نصه: "تقدم وكيل المدعى عليها في مذكرته المرفقة عبر النظام إلى نموذج طلب تسهيلات لشركة(...)، ونرد على ذلك بما يلي: "ما ذكرته المدعية غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وإنما الصحيح والمرفق هو مثال على أمر الشراء الصحيح للشركة آنفة الذكر وليس طلب تسهيلات، وهذا يثبت بأن المدعية ما زالت تمارس إيهام الدائرة بصحة التعامل المزعوم، وتكبد المدعى عليها بما تطالب به، ثالثًا/ نؤكد ونلخص لفضيلتكم طريقة وسياسة تعامل موكلتي مع مورديها، يتم التخاطب مع الموردين ابتداءً عن طريق رسائل البريد الإلكتروني ويتم تحديد "السعر والمنتج" محل التعاقد، وعليه يصدر أمر شراء بذلك، وبعد التزام المورد بالمتعاقد عليه يتم إصدار الفواتير محل المطالبة والمستحقة للسداد بعد التأكد من قيام الطرف الثاني بكامل التزاماته العقدية، الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي رسائل بريد إلكترونية صادرة من شركة (...)وبعد الاطلاع على الايميلات المرفقة من قبل المدعية اتضح بأنها مؤرخة في عام ٢٠١٨م و ٢٠١٩م صادرة من (...)، ويؤكد ذلك المُعرف البريدي للرسالة الإلكترونية، وعليه أطلب من فضيلتكم رد الدعوى)، ثم أحال على المرفقات المقدمة من خلال النظام بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها، ونظرًا لحاجة القضية للخبرة المحاسبية، عليه رفعت الجلسة لرفعها لمنصة الخبرة لمخاطبة بيوت الخبرة، وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أشارت الدائرة إلى أن الخبير لم ينتهي من أعماله وفق ما جاء في تفاصيل حالة قرار الندب، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن الخبير لم يتواصل معه، كما أفادت وكيلة المدعية بأن لديها جملة من المستندات متعلقة بالخبرة تعذر عليها إرفاقها من خلال المنصة، بناءً عليه أفهمت الدائرة الأطراف بالتواصل مع قسم الخبراء في المحكمة لمتابعة إجراءات الندب، وفي تاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ، قدم الخبير تقريره المبدئي، ثم قدمت المدعية ملاحظاتها على التقرير المبدئي والذي أفادت فيها: ١/ تم الاجتماع مع المدير المالي للشركة المدعية بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٢م، وقدم بيان بالفواتير محل الدعوى والصادرة منها لمصنع الخليج للأعمال الحديدية، ونسخ من هذه الفواتير الصادرة منها لمصنع (...) وأوامر الشراء وبطاقات التسليم، رد الخبير: أنه تم التحقق من الفواتير الصادرة منها لمصنع (...) الحديدية وأوامر الشراء وبطاقات التسليم، وقد بلغ إجمالي الفواتير مبلغًا وقدره (٢,١٩٨,٥٧٦.٩٤) مليونان ومائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وأربعة وتسعون هللة، وقد أثر ذلك على الحقائق المكتشفة، وتم إضافة جميع قيمة الفواتير محل التداعي لصالح الشركة المدعية، ٢/ ورد بالبريد الإلكتروني المرسل للخبير من المدعية بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٢م ما نصه: (تجدون بطيه بيان مفصل في جميع الفواتير محل المطالبة بمبلغ (٢,٠٣٠,٦٠٢) ريالاً، وعددها (١٩٧) فاتورة، وهذا البيان موضحًا فيه رقم الفاتورة، ورقم إذن التسليم، ورقم طلب الشراء حسب طلبكم)، رد الخبير: أنه تبين له أن المستندات المقدمة تخص الفواتير محل التداعي، وتم ربط أوامر الشراء وسندات التسليم مع الفواتير محل التداعي، وقد أثر ذلك على الحقائق المكتشفة، وتم إضافة جميع قيمة الفواتير محل التداعي لصالح الشركة المدعية، ٣/ أدرجت المدعية ضمن بيان الفواتير المستلم منها مبلغ (١٦٧,٩٧٤) مائة وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً، لصالح مصنع الخليج للأعمال الحديدية بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢١م، كمبلغ مسدد منه، رد الخبير: أنه تبين له أن الشركة المدعية أقرت أن مبلغ (١٦٧,٩٧٤) مائة وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً، تم سداده من مصنع (...)، وقد أثر ذلك على الحقائق المكتشفة، وتم استبعاد المبالغ المسددة من إجمالي المبلغ المستحق لصالح الشركة المدعية، ٤/ قدمت المدعية صورة من بريد إلكتروني وارد لها من محاسب مصنع ا(...) المتخصصة ((...)) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٠م بموضوع مطابقة رصيد (...) المتخصصة، حيث ذكر في البريد الإلكتروني المشار إليه ما نصه: (عزيزي المورد المحترم، بالإشارة إلى كشف الحساب فإننا نطلب منكم تزويدنا بالمستندات الداعمة للفاتورتين (IN#SI١٨٠٨٥٧) و (IN#SI١٨٢٣٣١) مثل سند الاستلام و أمر الشراء، وذلك لكي يتسنى لنا التحقق منها مع المستودع والدفاتر)، رد الخبير: تم فحص الفاتورة رقم (١٨٢٣٣١) بمبلغ (٢,٨٧٥) ألفين وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وربطها بأمر الشراء وسند التسليم، كما تم فحص الفاتورة رقم (١٨٠٨٥٧) بمبلغ (٨٤٠) ثمانمائة وأربعون ريالاً، وربطها بأمر الشراء وسند التسليم، وقد أثر ذلك على الحقائق المكتشفة، وتم إضافة الفاتورة رقم (١٨٢٣٣١) والفاتورة رقم (١٨٠٨٥٧) مع باقي الفواتير محل التداعي لصالح الشركة المدعية، ٥/ ورد بالبريد الإلكتروني المرسل من المدعي بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٢م ما نصه: (تجدون أدناه الايميل المرسل لنا من السيد/ (...)، المحاسب في شركة (...) والمرسل لنا بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢٠م، والخاص بمطابقة كشف الحساب المسلم لهم، حيث تبين لهم فاتورتين فقط وردت في كشف حسابنا ولم ترد في حساباتهم وقد تم تسليمنا كشف المطابقة باليد)، رد الخبير: كشف حساب التسوية بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م، يُظهر أن الرصيد عند الشركة المدعية بمبلغ (٢,١٤٩,٩٥٠.٣٣) ريالاً، بينما الرصيد عند شركة (...) بمبلغ (٢,١٤٧,٠٧٥.٣٣) ريالاً، والفرق بين الرصيدين يتطابق مع قيمة الفاتورة رقم (١٨٢٣٣١) بمبلغ (٢,٨٧٥) ريالاً، المشار لها سابقًا، وبذلك انتهت ملاحظات المدعية، أما بالنسبة للمدعى عليها فقد تم الاجتماع مع وكيل المدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٢م لمناقشة مسودة التقرير، ولم يقدم مرئيات حيال مسودة التقرير، وذكر أنه لا يعلم سبب استخدام السجل التجاري لشركة (...) في القضية، وأفاد أنه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين، وأن السجل التجاري لمصنع (...) مختلف عن السجل التجاري لمصنع (...)، وفي جلسة ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة الأطراف هل قدما ملاحظاتهم على التقرير المبدئي، فأجابت وكيلة المدعية بأنها اطلعت عليه وقدمت ملاحظاتها عليه، في حين ذكر وكيل المدعى عليها بأنه اطلع على التقرير المبدئي ولم يقدم ملاحظاته عليه قناعة منه بما انتهى إليه، غير أنه لم يطلع على التقرير النهائي، ثم طلب تمكينه من الاطلاع عليه لتقديم ملاحظاته عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة الخبير لتمكين المدعى عليها الاطلاع على التقرير النهائي وتقديم ملاحظاته عليه، على أن يقدم الخبير تقريره النهائي بعد ذلك، وإرفاق التقرير المبدئي وملاحظات الأطراف إن وجدت، ثم قدم الخبير تقريره النهائي والذي أفاد فيه: أنه بناء على ما تقدم، وفي ضوء المستندات المقدمة من الطرفين، والاجتماعات والمناقشات التي تمت مع أطراف الدعوى، فإن الخبير توصّل إلى أن مستحقات المدعية لدى (...) الحديدية كما يلي: إجمالي فواتير البضاعة الموردة من المدعية لمصنع الخليج للأعمال الحديدية مبلغًا وقدره (٩٤.٢,١٩٨,٥٧٦) مليونان ومائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وأربعة وتسعون هللة، يخصم منه المبلغ الذي أقرت المدعية بسداده من مصنع الخليج للأعمال الحديدية بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢١م وقدره (١٦٧,٩٧٤) مائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً، بذلك يصبح المتبقي والمستحق للمدعية لدى مصنع الخليج للأعمال الحديدية مبلغًا وقدره (٩٤.٢,٠٣٠,٦٠٢) مليونان وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان ريال وأربعة وتسعون هللة، وفي جلسة ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن الخبير أرسل له بريد لتقديم ملاحظاته على نحو ما تم ضبطه في الجلسة الماضية، وحيث تبين عدم انتهاء الخبير من أعماله، قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، ثم أشارت الدائرة إلى أن الخبير أفادها بعدم تقديم المدعى عليها ملاحظاتها وفق ما تم ضبطه في جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدارسة، وفي جلسة ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...) ، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٥١٥٢٢٢)، وبعد الدراسة رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالطلبات الآتية: ١/ تسليم الثمن وقدره (٩٤.٢,٠٣٠,٦٠٢) مليونان وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان ريال وأربعة وتسعون هللة، قيمة توريد مجموعة من السوائل والأصباغ الإنشائية للمدعى عليها، ٢/ دفع مبلغ وقدره (٤٤.٣٠٤,٥٩٠) ثلاثمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعون ريالاً وأربعة وأربعون هللة، قيمة أتعاب المحاماة، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: فواتير بها ختم المدعى عليها، كشف بالفواتير، طلب تسهيلات مراسلات البريد الإلكتروني، وبما أن المدعى عليها تدفع بعدم صفة موكلتها شركة عبر الخليج القابضة بالدعوى، حيث إن العلاقة التعاقدية بين أحد الشركات التابعة للمدعى عليها ((...)) سابقًا ((...)) حاليًا ذات مسؤولية محدودة، بسجل تجاري رقم (...)، كما أن العلاقة المنظمة للتعامل هي أوامر الشراء والفواتير محل مطالبة المدعية في مواجهة مصنع (...) وليست عبر (...)، وبأن التعامل التجاري قد بدأ بين مصنع الخليج للأعمال المتخصصة والمدعية في عام ٢٠١٨م حسب كشف الحساب المرفق من قبلهم، ولا يقبل بأن المدعية تسكت عن المطالبة بحقها أكثر من عشرين عامًا، الأمر الذي يؤكد عدم صحة التعامل المباشر مع شركة (...)، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن موكلتي تنكر تعاملها مع المدعية، وبما أن الدائرة بعد دراستها للقضية انتهت إلى حاجة القضية للخبرة المحاسبية وعلى إثره قررت ندب خبير والذي انتهى في تقريره إلى أن مستحقات المدعية لدى مصنع (...) كما يلي: إجمالي فواتير البضاعة الموردة من المدعية لمصنع (...) مبلغًا وقدره (٩٤-٢,١٩٨,٥٧٦) مليونان ومائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وأربعة وتسعون هللة، يخصم منه المبلغ الذي أقرت المدعية بسداده من مصنع الخليج للأعمال الحديدية بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢١م وقدره (١٦٧,٩٧٤) مائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً، بذلك يصبح المتبقي والمستحق للمدعية لدى (...) مبلغًا وقدره (٢,٠٣٠,٦٠٢.٩٤) مليونان وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان ريال وأربعة وتسعون هللة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها بالدفع بعدم صفتها في الدعوى كون الدعوى مقامة على أحد الشركات التابعة لها فالعلاقة بين الطرفين ثابتة والتعامل قائم بين الطرفين بموجب المستندات المقدمة من المدعية ، كما لا ينال من ذلك تحول المدعى عليها إلى شركة بتنصلها ودفعها بعدم صفتها، وبما أن المدعى عليها لم تنازع في حقيقة المبلغ وإنما دفعت إجمالاً بعدم صحة الدعوى وبما أن الدائرة انتهت إلى ندب خبير محاسبي وانتهى إلى ما أشارت إليه آنفاً فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير في تقريره وتضفي عليه الحجية، وتتكأ عليه في حكمها ، وبما أن المدعي كسب دعواه فإن الدائرة ترى إلزام المدعى عليه بما تحمله المدعي من أتعاب الخبرة، أما ما يطالب به المدعي من أتعاب تقاضي فلم يبرز ما هي التكاليف والأتعاب التي تحملها والأضرار التي لحقت به وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلبه بالأتعاب ، وتنتهي معه الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي/ أولاً: (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة(...) مبلغاً وقدره (٢.٠٣٠.٦٠٢.٩٤) ، مليونان وثلاثون ألفاً وستمائة وريالين وأربعة وتسعون هللة. ثانياً: إلزام شركة(...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) المحدودة، مبلغاً وقدره (١٣.٨٠٠) ريال، كـأتعاب للخبرة، ورفض ما عدا ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430275593 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٠٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي: بما يلي: أولاً: إلزام(...) بأن تدفع لشركة (...)، مبلغاً وقدره (٢.٠٣٠.٦٠٢.٩٤)، مليونان وثلاثون ألفاً وستمائة وريالين وأربعة وتسعون هللة. ثانياً: إلزام شركة (...) بأن تدفع لشركة (...)، مبلغاً وقدره (١٣.٨٠٠) ريال، كـأتعاب للخبرة، ورفض ما عدا ذلك، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- طلب التسهيلات المقدم من قبل المدعية ممهور باسم ((...) ) وهو سابقاً فرع من الشركة الأم ((...)) وليس عبر (...) ، ونود أن ننوه لفضيلتكم بأن تاريخ طلب التسهيلات كان في ١٤ / ١٠ / ١٩٩٨ م أي قبل ما يزيد عن ٢٤ سنة ، وهذا المستند لا يعني بالضرورة التزام الأطراف بالتعامل حيث أنه اجراء روتيني تعارف عليه التجار لإنشائه قبل الدخول بالعلاقة التجارية، ومن ثم يجب أن يوقع الطرفان على عقد أو أوامر شراء تنظم علاقتهم التجارية وتكون ملزمه للطرفين.٢- نوضح لفضيلتكم بأن (مصنع (...)) استقل بذاته (...)وسجل تجاري منفصل وخرج عن مظلة ((...)) بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٠٨م .٣- أقرت المدعية بأن أوامر الشراء والذي تعد بمثابة العقد والفواتير المقدمة والتي تستند عليها المدعية بدعواها صادرة من مصنع (...)، وجميع المستندات المبني عليها التعامل مؤرخه بعد سنة ٢٠١٨م أي بعد استقلال مصنع الأعمال الحديدية صاحب الصفة بأكثر من ١٠ سنوات، مما يدل على عدم صفة موكلتي في الدعوى، حيث أن الصفة بالتعامل المدعى به تقع على مصنع الخليج للأعمال الحديدية ذات الكيان والذمة المالية المستقلة بذاتها وبسجلها التجاري الخاص بها.٤- المدعية على علم باستقلال موكلتي بعد اطلاعها على المستخرج التجاري والتثبت من الأمر قبل تقديم الدعوى، ومع ذلك قدمت الدعوى ضد موكلتي بحجة أن السجل التجاري تابع للشركة محل التعاقد وفق طلب التسهيلات المبرم قبل الشروع بالعلاقة التعاقدية بسنوات طويلة. وكان الأولى على المدعية أن تقيم الدعوى على شركة (...) ذات العلاقة بسجلها التجاري الذي أُبرم على أساسه العلاقة التعاقدية بينهم، وانتهى بطلب إلغاء الحكم ورد الدعوى)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لذلك جلسة في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤/٤/١٤٤٤، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم ((...)) ، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم ((...))، وجرى فتح المرافعة وسؤال وكيل المدعى عليها عن مالك شركة مصنع (...) فأجاب تعود ملكيته لشركتين هما عبر الخليج للحديد و عبر الخليج للاستثمار الصناعي فأما عبر الخليج للحديد فتعود ملكيتها لشركة عبر (...) بنسبة ١٠٠% وأما شركة (...) فتعود ملكيتها بنسبة ٩٩% لشركة (...) و ١% مناصفة بين فردين هما (...) (...) علما بأن السجل التجاري لمصنع (...) انتقل لشركة (...) وصار هو سجلها هكذا قرر. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وأما عن الموضوع، فبعد دراسة أوراق القضية، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدائرة ما يحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي في لائحة اعتراضه بشأن طلب التسهيلات وأن صدوره لا يعني التزام الأطراف بالتعامل، إذ الدائرة الابتدائية لم تأسس حكمها باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة على طلب التسهيلات وإنما أسسته على أوامر الشراء والفواتير، كما أن المستأنفة لم تقدم ما يثبت دفعها من أن الفواتير وأوامر الشراء - محل الدعوى - صدرت بعد استقلال مصنع (...) بكيان مستقل عن مظلة شركة (...) وإنما جاء دفعها مرسلا خليا من أي مستند، ومن جهة أخرى فإن الدائرة تحققت من وكيل المدعى عليها عن ملكية المصنع الذي جرى معه تعامل المدعية فاستبان لها أن المدعى عليها تملك أكثر حصصه كما أن وكيل المدعى عليها أقر بعائدية سجل مصنع الخليج للأعمال الحديدية للمدعى عليها وأنه صار سجلا لها، لذا فإن المدعى عليها تخلف المصنع في التعامل مع المدعية وما يترتب على ذلك من التزامات، ولجميع ما تقدم تنتهي الدائرة لمنطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢/٣/١٤٤٤ ه في القضية رقم ٤٣٩١٦٥٠٤٤ لعام ١٤٤٣ه والقاضي بما يلي: أولاً: إلزم شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (٢.٠٣٠.٦٠٢.٩٤)، مليونان وثلاثون ألفاً وستمائة وريالين وأربعة وتسعون هللة. ثانياً: إلزام شركة (...) القابضة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) المحدودة، مبلغاً وقدره ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة (١٣.٨٠٠) ريال، كـأتعاب للخبرة، ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.