حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430281820
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439350348/1444
رقم الحكم:4430281820
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350348 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430281820 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٣٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن(...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢ه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها الأبواب الأتوماتكية بثمن إجمالي قدره (١٩٣.٢٥٥.٢٩) مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريالاً وتسع وعشرون هللة، سُدد منه مبلغًا قدره (٢٤.٤٩٩.٩٤) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمئة وتسعة وتسعون ريالاً وأربع وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٦٨.٧٥٥.٣٥) مئة وثمانية وستون ألفًا وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالًا وخمس وثلاثون هللة لقاء المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها الأبواب الأتوماتكية، ومبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطلبه تمثل في: ١/ أمر شراء محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ١١/ ٣/ ٢٠٢١م بمبلغ (١٩٣.٢٥٥.٢٩) ريال ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٢/ كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٩/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ (١٦٨.٧٥٥.٣٤) ريال ممهور بختم منسوب للمدعية. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلته من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق تعريفهما. وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها عبر النظام ونصها: "إشارة الى المادة ٦٦ من نظام المرافعات فنطلب من الدائرة الموقرة سؤال المدعية عن تحرير دعواها بشكل مفصل حيث لم يذكر المشروع وموقعه ومن أبرم الاتفاقية وتاريخها ومن استلم الأبواب وتاريخ وموقع الاستلام ومن قام بسداد الدفعة الأولى. كما أنه بعد الاطلاع على المرفقات تبين لنا وجود أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها في تاريخ ١١/ ٣/ ٢٠٢١م وأن التسليم الذي تم حسب مرفقات المدعية في تاريخ ١١/ ٣/ ٢٠٢١م وهو نفس تاريخ الشراء فكيف يكون طلب الشراء وطلب الاستلام في نفس اليوم ولا يتم دفع المبلغ بالكامل؟ كما أنه لم توضح المدعية من قام بالتسليم حيث لا يوجد بينة على استلام المدعى عليها أو أي ختم للمدعى عليها في مستند التسليم ولا اسم المستلم وأين تم تسليم الأبواب. ونوضح لفضيلتكم بأن هناك موظف سابق لدى المدعى عليها المدعو (... قام بأخذ مستندات ومطبوعات وأختام للمدعى عليها ويقوم بالتعامل مع الغير باسم المدعى عليها دون علمها وهو من قام بالتوقيع على طلب الشراء المرفق من المدعية وتوجد شكوى ضد الموظف في شرطة الشرفية وفي النيابة العامة. وأخيرًا نطلب تحرير الدعوى من المدعية ليتم الرد بشكل واضح ومفصل حيث إن المدعى عليها لم تجد أي مستندات أو فواتير تخص طلب المدعية في هذه الدعوى" ا.ه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة، فأجاب بقوله: ليس لدي سوى ما قدمت. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٦٨.٧٥٥.٣٥) مئة وثمانية وستون ألفًا وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالًا وخمس وثلاثون هللة لقاء المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها الأبواب الأتوماتكية، ومبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١/ أمر شراء محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ١١/ ٣/ ٢٠٢١م بمبلغ (١٩٣.٢٥٥.٢٩) ريال ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٢/ كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٩/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ (١٦٨.٧٥٥.٣٤) ريال ممهور بختم منسوب للمدعية. ولما أنكر وكيل المدعى عليها استلام موكلته من المدعية البضاعة الموصوفة في الدعوى. وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه عبارة عن كشف حساب خالٍ من أي توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليها، وأمر شراء يقوم مقام العقد بين الطرفين، وغاية ما فيه استعداد المدعى عليها بشراء البضاعة الموصوفة في الدعوى من المدعية. وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته، ولم تتضمن إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة، واستلام المدعى عليها للبضاعة الموصوفة في الدعوى، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعية عن مزيد بينة فعجز عن تقديم ذلك. وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه نصت على أنه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليه شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي، فلما كان التعويض عن هذا قائم على تحقق الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وظهور الجحد والمماطلة من المدعى عليه مع ثبوت حق المدعي، ولما كان من خلال وقائع الدعوى السالف ذكرها بعد اطلاع الدائرة عليها وتأملها تبين لها عدم تحقق ذلك؛ لعدم ثبوت حق المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430281820 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٣٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (١٦٨.٧٥٥.٣٥) مئة وثمانية وستون ألفًا وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالًا وخمس وثلاثون هللة ، تمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها الأبواب الأتوماتكية ، ومبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريالًا تعويضًا عن أضرار التقاضي ، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ المتضمِّنُ إجمالاً أن كشف الحساب المرفق بملف الدعوى ممهور بتوقيع موظف المدعى عليها وختم "تم الاستلام" وهذا خلاف ما جاء في أسباب الحكم محل الاعتراض بعدم وجود أي توقيع ينسب للمدعى عليها، و أن هناك "إشعـــــــار تسليم" صادر عن المدعى عليها (...) موجه إلى المدعية بتاريخ١١/٠٣/٢٠٢١م يؤكـــــــد علـى استلام البضاعة الموصوفة بالدعوى ، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المدعية . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدائرة على حكم دائرة أول درجة ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والذي بين فيها ان كشف الحساب مستند الدعوى موقع من موظف تابع للمدعى عليها وأن اشعار التسليم المعتمد من المدعى عليها وسدادها جزاء من قيمة المبيع كل ذلك يثبت أحقية المدعية في دعواها إلى آخر ما ورد في لائحته وافهمته الدائرة بتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من لائحة الاستئناف ومرفقاتها للجواب عليها خلال ثلاثة أيام عبر النظام فاستعدا بذلك ، و في جلسة يوم ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤ه اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية ثم افهمت المدعى عليه بإحضار موكله اصالة في الجلسة القادمة ، وفي جلسة يوم ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وبسؤال المستأنف عن المذكرة التي طلب منه ايداعها قال اننى ارفقتها بتاريخ امس وبعرضها على المستأنف ضده قال لم اطلع عليها واطلب بعثها عبر بريدي الالكتروني وقد تم ارسالها في هذه الجلسة من قبل المستأنف وكالة وطلب المستأنف ضده مهلة للجواب عليها وعليه طلبت الدائرة تأجيل نظر القضية ، وفي جلسة يوم ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه تشير الدائرة الى المذكرة المقدمة من المستأنف والمدرجة عبر النظام بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٤ وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المذكرة المشار اليها فأجاب بانه لا جديد فيها وان المذكرة التي قدمها المدعى وكالة بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٤ تضمنت الرد عليها ومن ذلك ما قدمه من مستندات يخص مشاريع وشركات أخرى وكما هو معلوم ان ذمم الشركات مختلفة ولا تتداخل ثم عقب المدعى وكالة بان امر الشراء واشعار التسليم صادران من المدعى عليها شركة (...) واما الشيكات المرفقة والمدون فيها انها تعود لشركة (...) فان هذه الشركة والمدعى عليها مملوكتان لمالك واحد وهو (...) ثم سالت الدائرة المدعى وكالة عن الشيكين المرفقين ضمن مذكرته الأخيرة فأجاب بانهما صرفا وادخلا ضمن حساب المدعية وأضاف بان الشيك الأول يبلغ مائة وتسعة الالف هو تصفية للتعاملات السابقة واما الشيك الثاني يبلغ ستة وثمانون الف ريال وهو يخص التعاملات الجديدة وتبقى من المستحقات في ذمة المدعى عليها المبلغ المحصور في الدعوى وهو مائة وستة الاف ريال ومائتان وخمسة وخمسين ريال ثم عقب المدعى عليه وكالة بانه ناقش المدعية من قبل بان وجه لها عدد من الأسئلة ولم تجب عليها وهي ما نوع البضاعة وأين المشروع الذي تم تسليم البضاعة فيه ثم افهمت الدائرة الطرفين بإبلاغ مديري الشركتين بالحضور اصالة في الجلسة القادمة واستعدا ببلاغمهما ، وفي جلسة يوم ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه ثم حضر مدير الشركة المدعى عليها / (...) (هوية وطنية رقم (...)) وأدى اليمين النافية قائلا (أقسم بالله العلي العظيم أنه لا صحة لدعوى المدعية ولم يصدر لها أمر شراء بتاريخ ١١/٣/٢٠٢١ ولم نستلم البضاعة محل هذا الأمر وليس بذمة الشركة ولا المؤسسة أي مبلغ مما تدعي به المدعية والله العظيم والله العظيم) ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى الإجراء الذي اتخذته هذه الدائرة والمتمثل في أخذ يمين المدعى عليه النافية وفق المادة الفقرة رقم: ١ من المادة رقم:٩٢ مع المادة رقم: ٩٣ من نظام الإثبات . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٣٣٧٣٩٠٨٤ الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٣٤٨ فيما قضى به من/ رفض الدعوى. وبالله التوفيق.