حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430204584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430204584
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439128335لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430204584 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم٤٣٩١٢٨٣٣٥لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٢٩هـ، الموافق ٠٥/٠٧/٢٠٠٨م،اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات خمسة سيارات من نوع(...) موديل (٢٠٠٨) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات (٢٢٨,٣٠٥)، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة سبعة عشر ألف وثمان مئة وخمسون ريال سعودي(١٧,٨٥٠)، وأن يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (٣٦) دفعة بمقدار خمسة ألاف وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي (٥,٨٧٨) للدفعة الأولى، ومقدار خمسة ألاف وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي (٥,٨٤٥) للدفعات الباقية، على أن يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ٠١/٠٩/١٤٢٩هـ، الموافق ٠١/٠٩/٢٠٠٨م، وقد سدد المدعى عليه من إجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره ستة وستون ألف وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسون هللة (٦٦,٠٩١.٥٠)، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته للمدعية مبلغ حال قدره مائة واثنان وستون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال سعودي وخمسون هللة (١٦٢,٢١٣.٥٠) ريال، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية وقدرها مائة واثنان وستون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال سعودي وخمسون هللة (١٦٢,٢١٣.٥٠) ريال، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى علية ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى و المرفقات وعليه رفعت الجلسة للتأمل، وفي جلسة ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق كافة بيناته عن طريق النظام فاستعد بذلك، كما أن الدائرة ستنشأ طلبا للمدعى عليه لأداء اليمين وذلك في حال عدم كفاية بينات المدعية، وفي جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إلية سابقة، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية ونصه (صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: ٤٣٩١٢٨٣٣٥ المقامة من (...) ضد شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد لدى الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بالدمام يوم الأحد بتاريخ: ٢٧/٠٣/١٤٤٤ الساعة: ٩:٤٠ صباحاً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها). وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٦٢,٢١٣.٥٠) ريال، والتي تمثل قيمة تأجير سيارات للمدعى عليه، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليه تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز المدعي بينته على دعواه والتي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب صادر منه ومن المقرر أن المدعي لا يصنع حجته؛ وبالتالي فما أبرزه المدعي غير موصل للمطالبة، وغير كافٍ لتقوية جانبه؛ عليه أُفهِمَ بأنه له يمين المدعى عليه النافية للمطالبة فطلبها، وحيث تبين تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمن النافية بعد تبلغها عن طريق النظام الإلكتروني " أبشر", مما تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين النافية, وكافياً في ثبوت مبلغ المطالبة وتعلقها بذمة المدعى عليه, عليه فإن الدائرة تمضي في إلزامه بسداد مبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة(...) للمقاولات، سجل التجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائة واثنان وستون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال وخمسون هللة (١٦٢,٢١٣.٥٠)، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.