حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430274494

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431848/1443
رقم الحكم:4430274494
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431848 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274494 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٨٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق أن قامت المدعى عليها برفع دعوى على المدعية في القضية المقيدة بالمحكمة التجارية برقم (٣٩٨٢٦٢٨٩) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٣٩ه تطالب بمبالغ قبل تحصيلها من قبل طرفي الدعوى حسب اتفاق آلية العمل المنظم بينهما وتم إفهامها بأن لها الحق في المطالبة بعد تحصيل المدعية من (...) حسب العقد المنظم بيتمهما إلا أنها كانت تصر إصراراً ملحاً مطالبة بهذه المبالغ بل إنها حاولت الإثراء بلا سبب بأن تتحصل على المبالغ وأوهمت الدائرة بأن لها الحق في المطالبة وباستحقاقها فيما طالبة به وعليه حكمت الدائرة فيما طالبة به المدعى عليها بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه وقيدت لدى محكمة الاستئناف برقم (١١٤٨) والمؤيد بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه إلا أن المدعية تقدمت بالتماس إعادة النظر برقم (٢٦٨) وتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٢ه وصدر حكم الدائرة بالصك رقم (٤٣٧٦٦٢٥٣٥) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه ونصه (قبول طلب الالتماس موضوعاً وإلغاء حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه ونقض حكم الدائرة الابتدائية الثامنة الصادر بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه في القضية رقم (٣٩٨٢٦٢٨٩) والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها) مما يتضح جلياً لفضيلتكم وكما تم له الإشارة سلفاً بأن ليس لها الحق في المطالبة لرفعها قبل أوانها وهي تعلم بأن ليس لها حق في ذلك بل وتعلم أنه لم يتم تحصيل المبالغ حتى تطالب بها وهي واضحة وصريحة في العقد وفي بنوده. وقد تكلفت المدعية بمبالغ طائلة في هذه الدعوى التي استمرت ما يقارب أربع سنوات والذي عقدت فيها عدة جلسات والتي تزيد على ٣٣ جلسة وهذا ما اضطرت المدعية إلى توكيل عدة محامي متخصصين لرفع الضرر الذي وقع عليها المتعمد من قبل شركة (...). لذا فقد وقع على المدعية ضرر عظيم وجب أن يرفع وذلك بتغريم المدعى عليها بالأضرار التي لحقت بالمدعية من أتعاب محاماة وخسائر مالية بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم برقم (٤٣٧٦٦٢٥٣٥) والصادر في القضية رقم (٢٩٨٢٦٢٨٩) المؤرخ في ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤ /٠١ /١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وأفاد النظام بتعذر تبليغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن الدائرة قد دونت في محضر الجلسة الماضية تبلغ المدعى عليه بالجلسة بالخطأ وحيث إن الصحيح عدم تبلغ المدعى عليها بالجلسة وعليه فإن الدائرة تقرر السير في هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها غيابيا استنادا إلى المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، وبسؤاله عن أسانيد الدعوى أحال إلى المرفقة في النظام وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على مرفقات الدعوى. فقررت رفع القضية للمداولة وختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال. وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال التي تمثل أتعاب محاماة عن القضية رقم (٣٩٨٢٦٢٨٩) والتي صدر فيها حكم بتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٢ـ ه، والقاضي بإلزام المدعية مجموعة(...) بأن تدفع للمدعى عليها شركة (...)مبلغا وقدره ١٦,٩٤٠,٩٤٥ ستة عشر مليونا وتسعمائة واربعون ألفا وتسعمائة وخمسة واربعون ريالا والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤٢ه، وعلى أثره تقدمت المدعية بالتماس إعادة النظر برقم (٢٦٨) وتاريخ ٠٥ /١١ /١٤٤٢ه وصدر حكم دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالصك رقم (٤٣٧٦٦٢٥٣٥) وتاريخ ٠٥ /٠٧ /١٤٤٣ه بقبول الالتماس موضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤٢ه ونقض حكم الدائرة الابتدائية الثامنة الصادر بتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٢ه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وحيث إن حقيقة طلب المدعية في هذه القضية هي أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السبيبة) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي (التعدي والتلف والافضاء) ومن ثم يتعين على الدائرة أن تحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية من أي دليل يثبت خطأ المدعى عليها وتسببها بخسائر للمدعية، ذلك ان جل ما قامت به المدعى عليها في الدعوى الأصلية هو إقامة الدعوى بدعوى أن الحق معها، ولأن اللجوء إلى القضاء حق مكفول للجميع بحسب النظام الأساسي للحكم وهو المسار النظامي لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، ولأن الحق في القضية الأصلية لم يكن جليا بل يحتاج الفصل فيه إلى حكم الحاكم، فيظهر للدائرة أن دعوى التعويض تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليها، وقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٥٤/٥٥-١٣) أنه " إذا خاصم ظانا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون حقا أو أن يكون خلافه، فلا وجه بإلزامه بالنفقات" اه وقد قال الشيخ مصطفى الزرقا (رفع الدعوى هو حق أساسي وسبيل لا يمكن سده شرعا في وجه أحد يريد التظلم واللجوء إلى سطلة العدالة بحجة أنه يؤدي إلى فزع المدعى عليه، ولا يمكن تحميل المدعي في اللجوء إليه كلفة مالية إذا إذا تبين أنه مبطل) مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274494 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٨٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال التي تمثل أتعاب محاماة عن القضية رقم (٣٩٨٢٦٢٨٩) والتي صدر فيها حكم بتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٢ ه، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ والمتضمِّنُ إجمالاً أن الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم محل الاعتراض غير مختصة بتنظر هذه الدعوى، و أن الحكم لا يستقيم استنادًا لما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة، وأن المستأنفة تكبدت خسائر بسبب تلك الدعوى المطالب بالتعويض عن أتعابها و أن المستأنف ضدها هي من أحوجت المستأنفة للشكاية لتحصيل حقها الثابت، وانتهى إلى طلب قبول طلب الاستئناف شكلاً و إلغاء الحكم وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لم يسبق نقض حكمها والحكم فيها بالوجه الشرعي . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٧٠٣٩٢٧٦ الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٣١٨٤٨ فيما قضى به من/ رفض الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث