حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430270895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470191902/1444
رقم الحكم:4430270895
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470191902 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430270895 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩١٩٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٤-٤-١٤٤٤هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه على الرغم من تبلغه بالدعوى وبموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى ذكرت أنها وفق صحيفتها، والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بصفته مديراً لشركة(....)وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال، لمخالفته المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة، وبسؤالها عن البينة، ذكرت أنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ وكيلهما مذيل بختم الشركة والحكم الصادر ضد الشركة، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها، ولصلاحيتها للفصل فيها، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه(.....)التضامنية مع شركة(.....)شركة شخص واحد بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (.....)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة(.....)ة محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (......) - مدير شركة(.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (.....) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، كما أن المدعى عليه تخلّف عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من إبلاغه بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليه يعد متبلغاً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في خانة التبليغات في ملف القضية الإلكتروني، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إثبات مسؤولية المدعى عليه / (.....) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٠١٩٤٨٧) وتاريخ ٢-٩-١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث