حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 4430274706

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184291/1444
رقم الحكم:4430274706
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184291 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274706 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٩١ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أن المدّعى عليها أفادت موكله بأنها تقوم بالمضاربة والاستثمار والتجارة في سوق الذهب العالمي، بمعدل ربح (٧%) من رأس المال، على أن يصرف الربح بإذن الله كل ثلاثة أشهر ميلادية، وأنها تضمن للمضارب رأس المال، ومن ثم قام موكله بتحويل مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ومبلغ (٢٠٠,٠٠) مئتا ألف ريال للمدّعى عليها، وتم استلام المبالغ من قبل المدّعى عليها بموجب حوالات بنكية على حسابها من أجل المضاربة والاستثمار والتجارة في مجال تجارة الذهب في السوق العالمي، ولا زالت الشراكة قائمة، عليه قامت المدّعى عليها بتحرير اتفاق بذلك يتضمن عدّة بنود (مرفق صور الاتفاق)، ولم تقم المدّعى عليها بصرف أي ربح لموكله من تاريخ المضاربة معها وتحويله لها رأس المال المشار إليه بعاليه، بالإضافة إلى تجاهلها للتواصل التام مع موكله، تجنباً لعدم مطالبتها باسترداد رأس المال، والأصل في قابض مال غيره الضمان، وجاءت به القواعد الشرعية بوجوب الوفاء بالعقود والاتفاقيات وعدم جواز الإضرار بالغير. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، وإلزامها بأتـعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٣/٠١/٢٠٢٠م ٢- سند استلام بمبلغ(١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١١ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبالإضافة للحوالة البنكية المرفقة في المذكرة رقم (٤٣٠٦٥٥٠٢٥)، كما أضاف وكيل المدعي بأن رقم طلب الصلح هو (٠١٤٣٠٧٠٥١٥٦٩)، فأفهمته الدائرة بحضور موكله للجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٣/١٠/٢٥ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيله، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم أضاف وكيل المدعي قائلاً: إن موكله استلم من المدعى عليها بحوالة بنكية بمبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، وعليه يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٣٩,٥٠٠) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال من رأس المال، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على الدعوى؟ أجاب قائلاً: بينته العقد والحوالة البنكية المرفقة بمبلغ وقدره(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٣/١١/١٠ هـ وملخصها: لم يحضر المدعي، كما لم تحضر المدعى عليها، ولا من يمثلهما رغم تبلغهما، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. ومن ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٣/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ - بعد تقدم المدعي بطلب إعادة السير في قضية مشطوبة - وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال مقابل المضاربة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ أجاب بقوله: يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى؛ كون المضاربة في سوق الأسهم العالمي وأن المختص بالفصل هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وبسؤال المدعي وكالة هل المضاربة كان في سوق الأسهم العالمي؟ أجاب قائلاً: لا، بل كان في سوق الذهب العالمي، فسألته الدائرة ما هو مضمون هذا السوق؟ أجاب بقوله: تجارة في الذهب بالبيع والشراء، وبسؤال الدائرة للمدعى عليه وكالة عن إجابته عن الدعوى؟ أجاب بقوله: نعم لقد استلم مبلغاً قدره(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال من المدعي، وأعاد له (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، وأما ما تبقى فإنه قد خسر هذا المبلغ، ولديه البينة على ذلك، كما صادق المدعي وكالة على أن موكله استلم المبلغ المذكور من المدعى عليها، فأفهمت الدائرة الأطراف بإحضار الأصلاء في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيله، كما حضر وكيل المدعى عليها، فسألت الدائرة وكيل المدعي هل يعلم عن خسارة رأس المال أو سلامته؟ فأجاب قائلاً: لا يعلم، ولم يقدم لنا ما يثبت ذلك، وبعرض اليمين على المدعى عليها على خسارتها رأس المال، استعدت ببذلها، ثم حلفت - بعد تذكير الدائرة لها بخطورة اليمين وعظمتها وتخويفها بالله عزوجل - قائلة:" والله الذي لا إله هو علام الغيب والشهادة أنني استلمت من المدعي تركي مبلغاً قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، للمضاربة به في سوق الذهب العالمي وخسرته كاملاً بلا تعد ولا تفريط إلا مبلغ (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، سلمتها للمدعي أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم"، وعليه واصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، وإلزامها بأتـعاب المحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بالدعوى، ودفع بخسارة موكلته لرأس المال. ولما كان المقرر فقهًا وقضاءً بأن المضارب أمين ما لم يتعد أو يفرط قال السرخسي: "ولو قال المضارب في مرضه قد ربحت ألف درهم ووصلت إلي فضاع المال كله وكذبه رب المال فالقول قول المضارب مع يمينه لأنه أمين". وقال خليل المالكي في مختصر: "والقول للعامل في تلفه وخسره". وقال النووي: "ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح... وفي قول التلف". وقال ابن قدامة: "وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة وما يدعى عليه من خيانة وتفريط". كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن: "الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه"، وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينة على تعدي المضاربة أو تفريطها أو سلامة رأس المال، وبما أن المدعى عليها قد أدت اليمين على حدوث خسارة رأس المال بلا تعد ولا تفريط على النحو المثبت بوقائع هذا الحكم؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274706 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره(٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، وإلزامها بأتـعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى رفض دعوى المدعي، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمi، ولصلاحية القضية للفصل، رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٩ /٠٢ /١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٨٤٢٩١) القاضي (برفض دعوى المدعي، محمولا على أسبابه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث