حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430246111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٩٠٥٦٦٩٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430246111
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056695لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430246111 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٦٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته: أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٤ م اتفق طرفا الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها رخام للمشاريع التي تنفذها المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٤١٢,٩٤٤) أربعمائة واثنا عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، لم تسدد المدعى عليها منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغًا قدره: أربعمائة واثنا عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد، على مطبوعات: مجموعة (...) السعودية المحدودة، مؤرخة في ٢٠١٩/٠١/٢٩ م، بمبلغ قدره (٤١٢,٩٤٤); أربعمائة واثنا عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، مذيلة بتوقيع وختم كلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضرت لحضوره وكيلة المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية، وقد تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقررت وكيلة المدعى عليها عدم قبولها للصلح، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة، طلبت مهلة لتقديمها، فأمهلتها الدائرة خمسة أيام لتقديمها عبر أيقونة تبادل المذكرات. وقررت الدائرة رفع الجلسة لأجله. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ هـ، حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه،... وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة انتهت فيها إلى طلب البينة على دعوى المدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة لتقديم بيناته; المثبتة لدعواه، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ هـ،حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب أجابت قائلة; اطلب مهلة للجواب،... وطلب من المدعي إرسال جميع المستندات الموجودة بالدعوى إلى المدعى عليها، وقررت الدائرة رفع الجلسة حتى حينه. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ،;حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وأرفق وكيل المدعى عليها عبر النظام جوابه; ونصه: ;بعد عرض الدعوى على موكلتي لم تتمكن من العثور على رصيد الشركة المدعية; وأفادت بعدم وجود أي تعامل مع المدعية; ولا تعلم عن التعاقد، لذا نطلب من المدعية ;تقديم العقد المبرم بين الطرفين وأي مستند يفيد صحة التعاقد لأن المستند المرفق على مطبوعات المدعية; وخالي من ختم أو توقيع موكلتي; وفي الجلسة سألت الدائرة بوجود ختم للشركة مجموعة (...) المحدودة؟ وهل الختم مزور؟ أجابت المدعى عليها قائلة اطلب من القاضي مضاهاة الصورة المرسلة عبر النظام بالأصل، ولا اطلب رفعها للتزوير، رد المدعى عليه بأن هذا المستند هو الأصل، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية،;قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد ثمن توريد رخام مبلغًا قدره (٤١٢,٩٤٤) أربعمائة واثنا عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً. وأجملت وكيلة المدعي عليها إجابتها في إنكارها للختم المرصود في المستند، وأنه غير عائد لموكلتها. وقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها، وقد دفعت المدعى عليها وكالة بأن الختم خالي من ختم او توقيع موكلتي، وبما أن المدعى عليها وكالة لم تقدم بينة على تزوير المستند،، واستنادًا على لمادة التاسعة والعشرون ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.، لذا فإن المصادقة تعتبر حينئذ صحيحة، وبما أن العرف مستقر بین التجار على المصادقة في المعاملات الحاصلة بينهم ولما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (یا أيها الذین آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (٤١٢,٩٤٤) أربعمائة واثنا عشر ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب.