حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430212269

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439257902/1443
رقم الحكم:4430212269
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439257902 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430212269 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439257902 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ1441/06/04 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات (جرافة تحميل خلفية) لمدة عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (323,253) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1442/06/01هـ، سدد منه (142,253) مائة واثنان وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (181,253) مائة وواحد وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب للفترة من 2020/01/01م إلى 2020/11/30م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، 2- فواتير عدد (12) فاتورة علة مطبوعات (...) للمقاولات مذيلة بختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة، 3- كشف حساب صادر عن مؤسسة (...) للمقاولات العامة إلى شركة (...) للمقاولات، وقد عقدت الدائرة عدة جلسات وفي جلسة 1444/03/28هـ حضر المشار إليهم بعالية، ثم رغب الطرفان بإثبات الصلح المبرم بينهما والقاضي بالتزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (178,753) مائة وواحد وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً دفعة واحدة بتاريخ 01/01/2023م، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعي تبين بأنها تخولها حق الصلح كما أن الحاضر هو المدعى عليه اصالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (181,253) مائة وواحد وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعاً، وبما أنهما من جائزي التصرف، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً ، وبناء على المادة (29) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، واستنادًا لما ورد في اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف –مرافعةً أو تدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، ولقوله تعالى (والصلح خير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (178,753) مائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً دفعة واحدة بتاريخ 01/01/2023م.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث