حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430444238

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439486729/1443
رقم الحكم:4430444238
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486729 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430444238 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٦٧٢٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بموجب الاتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها برقم (١٠٢٥/١٤٣٥) وتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢٥م اتفق كلاً من المدعية والمدعى عليها على قيام الأخيرة بتعبئة مياه الشرب لصالح المدعية وذلك على ضوء الاسم التجاري والعلامة التجارية للمدعية ولمدة خمسة سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٤م وحتى ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م/ وفي سبيل تمكن المدعى عليها من تنفيذ ذلك قامت المدعية بتسليم المدعى عليها القوالب الخاصة بالعبوات المطلوب انتاجها، ولقد قامت المدعى عليها باستخدام تلك القوالب طوال فترة سريان الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وحيث أن الاتفاقية المحددة قد انتهت بانقضاء مدتها (وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض في الدعوى رقم (٧٨٠٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ، ونظراً لانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين وانعدام الغرض من حيازة المدعى عليها للقوالب المُسلمة لها من قبل المدعية، لذا قامت المدعية بإخطار المدعى عليها بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٥/١١م بضرورة تسليم القوالب الخاصة بها، وتم إمهالها لهذا الغرض وتحذيرها بأنه في حال عدم تسليم القوالب فسيتم اللجوء للقضاء للمطالبة بإلزامها بتسليم القوالب مع تحميلها كافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة إلا أن المدعى عليها ضربت بطلب المدعية عرض الحائط وامتنعت عن تسليم القوالب المملوكة للمدعية دون مبرر أو سند نظامي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسلم القوالب المسلمة لها بموجب الاتفاقية رقم(...) وتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢٥م، وعددها (١٧) قالباً كل منتج من المنتجات (٢٠٠ مللي، ٣٣٠مللي، ٦٠٠مللي) وبعدد إجمالي يبلغ (٥١) أحدى وخمسون قالباً، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية على مطبوعات شركة (...) للميه والمتضمنة ما ورد في لائحة الدعوى، والممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما وختم الغرفة التجارية، ٢- حكم المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ والمتضمن منطوقها: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعيـة: شركة (...) للمياه سجل تجـاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها: شركة (...) للمياه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغـا قـدره (٦٣٨،٥٩١.٢٦) ستمائة وثمـان وثلاثون الفا وخمسائـة وواحد وتسعون ريال وستة وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: إلزام المدعية: شركة(...) للمياه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها: شركة (...) للمياه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥،١٠٠) خمسة وستون ألفاً ومئة ريال)، ٣- الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الثالثة بتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ ومتضمن منطوق حكمها: (تأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها: وتشير الدائرة إلى ورود هذه القضية من الدائرة التاسعة عشر، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عما أشارت إليه في وقائع الدعوى من حكم في الدائرة الثالثة؟ فقالت المدعية؟ اطلب مهلة للتحقق من ذلك كما أطلب مهلة لتحرير دعواي حيث أن لدي تعديل عليها وقد قدمت طلب هذا اليوم بتاريخ ٠٢ / ٠٢، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الطلب وإذا هو قد خلى من مستندات، فطلبت المدعية وكالة مهلة لإرفاق الدعوى مع مستنداتها لتطلع عليها المدعى عليها وكالة، وعليه رفعت الجلسة لإمهال المدعية لتقديم الدعوى محررة مع كافة مستنداتها وحكم الدائرة الثالثة الذي أشارت إليه خلال عشرة أيام في الطلبات على القضية، ثم على المدعى عليها وكالة الجواب خلال عشرة أيام، ففهم كل منهما ذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: حضرت المدعى عليها وكالة، ثم طلبت الدائرة من المدعية إرفاق صحيفة دعواها المحررة لإرفاقها في ضبط الجلسة وطلبت من المدعى عليها إعادة إرفاق جوابها لضبطه في الجلسة حيث جاء في لائحة دعوى المدعية ما نصه: (أولاً: بموجب الاتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها برقم رقم (١٠٢٥/١٤٣٥) وتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢٥م اتفقت كلاً من المدعية و المدعى عليها على قيام الأخيرة بتعبئة مياه الشرب لصالح المدعية وذلك تحت مظلة الاسم والعلامة التجارية للمدعية و لمدة خمسة سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠١م، ثانياً: في سبيل تمكن المدعى عليها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية قامت المدعية بالسماح للمدعى عليها بتصنيع قوالب خاصة بالعبوات الخاصة بالمدعية والتي تحمل الاسم والعلامة التجارية للمدعية، ولقد قامت المدعى عليها باستخدام تلك القوالب طوال فترة سريان الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ثالثاً: انتهت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠١م بانتهاء مدتها وهو الأمر المثبت في مستهل أسباب الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية في الرياض في الدعوى رقم (٧٨٠٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ، وعلى ضوء ذلك انتفت الحاجة لاحتفاظ المدعى عليها بالقوالب الخاصة بالاسم والعلامة التجارية للمدعية، رابعاً: حرصاً من المدعية على الحفاظ على اسمها وعلامتها التجارية، لذا قامت بمخاطبة المدعى عليها وطالبتها بتسليم القوالب التي تحمل الاسم والعلامة التجارية للمدعية، وذلك خشية استحواذ او سقوط تلك القوالب في يد أي جهة تستغلها في تصنيع وتعبئة منتجات تحمل الاسم والعلامة التجارية للمدعية مما قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمدعية والمستهلكين إلا أن المدعى عليها لم تستجب لذلك، خامساً: قامت المدعية بالإقدام على تنفيذ محاولة أخيرة لحث المدعى عليها على تسليم القوالب بصورة ودية وتمثل ذلك في قيام المدعية بإخطار المدعى عليها بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٥/١١م بضرورة تسليم القوالب التي تحمل اسم المدعية وعلامتها التجارية وتم إمهال المدعى عليها لهذا الغرض وتحذيرها بأنه في حال عدم تسليم القوالب فسيتم اللجوء للقضاء للمطالبة بإلزامها بتسليم القوالب مع تحميلها كافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة إلا أن المدعى عليها ضربت بطلب المدعية عرض الحائط وامتنعت عن تسليم القوالب دون مبرر أو سند نظامي، سادساً: امتنعت المدعى عليها عن تسليم القوالب وأبدت تعنتاً تاماً في تسليمها دون إبداء أسباب أو مبررات علماً بأن تلك القوالب غير صالحة للاستخدام إلا في تعبئة المنتجات الخاصة بالمدعية، كما أنه ليس هناك نية لدى طرفي الدعوى لإبرام أي اتفاقيات تعاون لاحقة حتى تحتفظ المدعى عيها بالقوالب التي تحمل اسم المدعية وعلامتها التجارية، فضلاً عن أن المدعى عليها قد حققت عوائداً وأرباحاً مادية كفيلة لتغطية تكاليف تصنيع تلك القوالب، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية القوالب التي تحمل الاسم والعلامة التجارية للمدعية والتي استخدمتها المدعى عليها في تنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب الاتفاقية رقم (...) وتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢٥ وعددها (١٧) سبعة عشر قالباً لكل منتج من المنتجات (٢٠٠ مللي، ٣٣٠مللي، ٦٠٠مللي) وبعدد إجمالي يبلغ (٥١) أحدى وخمسون قالباً)، ثم قامت وكيلة المدعى عليها بإعادة جوابها حيث جاء ما نصه: (من حيث الشكل المدعية لم تتوجه للصلح ابتداء قبل قيد هذه الدعوى، حيث إنه لم يردنا أي تبليغ بخصوص أي جلسات صلح تتعلق بهذه الدعوى، ولم نجد في مرفقات هذه الدعوى أي وثائق تفيد بتعذر الصلح من عدمه. من حيث الموضوع: ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح وبيان ذلك على النحو التالي: أولاً: ذكرت المدعية على لسان وكيلتها في "أولا" من صحيفة دعواها المحررة بأنها اتفقت مع موكلتي بموجب الاتفاقية المبرمة فيما بينهما والتي تحمل الرقم ١٤٣٥/١٠٢٥ بأن تقوم موكلتي بإنتاج وتعبئة مياه الشرب لصالح المدعية على أن يحمل المنتج التام الصنع (كراتين المياه) اسمها وعلامتها التجارية ونرد على ذلك على النحو التالي: نجد أن المدعية وكالة أشارت إلى أن الطرفان اتفقا -حسب الاتفاقية- أن تكون المنتجات تحمل الاسم التجاري والعلامة التجارية للمدعية، والعلامة التجارية والاسم التجاري كما لا يخفى على شريف علمكم يختلفان اختلافا جوهريا عن القوالب والنماذج الصناعية، حيث أن الاسم التجاري لها هو (شركة (...) للمياه)، والعلامة التجارية هي (...) ومحل استخدامهما وطباعتهما هو على المواد الخام (الكرتون والليبل -الملصق- والأغطية) لتكون النتيجة منتج تام الصنع (كراتين المياه) ولا يوجد في الاتفاقية أي اتفاق أو التزام يشير إلى القوالب أو النماذج الصناعية، ثانياً: ذكرت المدعية في "ثانيا" من صحيفة دعواها المحررة بأنها في سبيل تمكين موكلتي من تنفيذ الالتزامات العقدية المشار إليها في العقد قامت بالسماح لها بتصنيع القوالب الخاصة بها والتي تحمل الاسم التجاري والعلامة التجارية للمدعية وذلك لاستخدامها أثناء فترة سريان العقد، ونرد على ذلك على النحو التالي: المدعية لم تقم بالسماح لموكلتي بتصنيع أي قوالب، وما ذكرته في دعواها غير صحيح ويفتقر إلى البينة والدليل، بل إن موكلتي كانت تقوم بالإنتاج والتعبئة للمدعية حسب الاتفاقية (١٠٢٥-١٤٣٥) باستخدام خط الإنتاج المملوك لها بكافة ملحقاته، والذي قامت بتوفيره بنفسها وعلى حسابها الخاص، ليكون مملوكا لها فقط، مرفق ١ فواتير شراء الخط والقوالب باسم ولصالح موكلتي، وعليه نجد أن المدعية لازالت تفترض وتزعم مزاعم غير صحيحة، والحقيقة أن الالتزام الوحيد الناشئ على موكلتي فيما يخص خط الإنتاج وملحقاته جراء ذلك العقد هو أن تلتزم بعدم استخدام الخط للغير (أي لغير المدعية) طيلة مدة الاتفاقية (فقط)، كما هو مشار إليه في الفقرة الأولى من البند الأول من الاتفاقية، والهدف من ذلك الالتزام ليس استحقاقية المدعية للخط وملحقاته كأصول، وإنما لكي تكون كامل الطاقة الإنتاجية للخط مسخرة للمدعية، ودلالة ذلك أن نص المادة أشار إلى عدم استغلال الخط للإنتاج للغير -أي غير المدعية- بما في ذلك شركة (...)-موكلتي- وذلك طيلة مدة الاتفاقية فقط، والملكيات الفكرية الخاصة بالمدعية والتي كانت محل استعمال في الاتفاقية هي فقط الاسم التجاري والعلامة التجارية ويتم استخدامهما من خلال طباعتهما على المواد الخام كما أسلفنا الذكر في "أولا"، ونؤكد على أنه في عملية الإنتاج ليس للقوالب علاقة بطباعة الاسم التجاري أو العلامة التجارية، بل يتم طابعتهما ابتداء على المواد الخام (الكرتون واللاصق والأغطية)، ومن ثم يتم إدخالهم على خط الإنتاج الذي يتضمن القوالب، ثالثا: ذكرت المدعية وكالة في "ثالثا" من صحيفة الدعوى المحررة بأن الاتفاقية انتهت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠١م، ونرد على ذلك بأن الحقيقة هي عدم انتهاء الاتفاقية بوقتها المحدد لانتهائها، بل قامت المدعية بفسخها دون سبب مشروع ووفقا لإرادتها المنفردة، رابعا: ذكرت المدعية وكالة في "رابعا" أن منشأ غرضها من استرداد القوالب -التي هي ليست ملكا لها أصلا- هو حرصها على (اسمها وعلامتها التجارية) وذلك لكون القوالب تحمل اسمها وعلامتها التجارية! وتخشى أن يتم استخدامها من قبل الغير، وهذا قول ينم عن عدم الاختصاص، وعن عدم العلم بطبيعة المطالب به عدا عن ملكيته ابتدأ!! فالقوالب لا تحمل الاسم والعلامة التجارية للمدعية! وهذا من المعلوم بالضرورة، لكونها عميل ولم ينص العقد على أن ملكية القالب سوف تكون له، وعليه في حال كان يتناسب مع حرص المدعية أن نؤكد على أن القوالب لا تحمل اسمها وعلامتها التجارية، فإذا تؤكد موكلتي على أن القوالب لا تحمل الاسم التجاري والعلامة التجارية للمدعية، بل تحمل فقط الطبعة (...)، وهي علامة تجارية لشركة شقيقة لموكلتي، مسؤولة عن خطوط الإنتاج وتقدم لموكلتي كافة الخدمات الخاصة بخطوط الإنتاج وملحقاتها، خامسا: أعادت القول المدعية وكالة في "خامسا" و "سادسا" بأن القوالب تحمل اسمها التجاري وعلامتها التجارية، وأن موكلتي رغم ذلك ممتنعة عن تسليمها، ونحيل إلى ما ذكرنا في "رابعا"من هذه المذكرة من كون القوالب لا تحمل الاسم التجاري أو العلامة للمدعية، سادسا: ذكرت المدعية في "سادسا" من صحيفة الدعوى المحررة بأنه ليس هناك نية لدى طرفي الدعوى لإبرام أي اتفاقيات مشابهة لمحل الاتفاقية رقم ١٤٣٥/١٠٢٥، المفسوخة من قبلها ونرد على ذلك على النحو التالي: نؤكد أن هذا سرد غير ملاقي لموضوع الدعوى، وليس له أي علاقة به ولكن وردا على المدعية نفيدكم بأن هناك اتفاقية بين المدعية وموكلتي لذات المحل -تعبئة وإنتاج- تحمل الرقم (...)، وهي سارية، وحاولت المدعية أيضا التنصل من تنفيذها وفسخها ولكن ألزمت قضاء بتنفيذها وذلك بموجب الحكم القضائي رقم ١٢٥ لعام ١٤٣٩ الصادر من المحكمة العامة بحائل، وبموجبه تم قيد طلب التنفيذ رقم (...)، ثم ذكرت المدعية بذات الفقرة ما نصه ما يلي: "المدعى عليها قد حققت عوائدا وأرباحا مادية كفيلة لتغطية تكاليف تصنيع القوالب"، ونرد على ذلك على النحو التالي: بأن هذا إقرار من المدعية بأن ليس لها أي حق يخولها المطالبة بتلك القوالب، بل إنها رغم ذلك تعدت بالقول والادعاء لتقرر من تلقاء نفسها بأن ثمن المنتج التام الصنع الذي سلمته موكلتي لها وانتفعت هي به نتيجة تلك الاتفاقية هو مقابل ثمن تلك القوالب وقيمة تصنيعها، فضيلتكم إن هذه الفقرة كفيلة ببيان الكثير عن تعدي المدعية على حقوق موكلتي وتعنتها بتقرير ما هو حق وما هو ليس بحق وفقا لميزانها الخاص. ختاما، نؤكد بأن القوالب المصنعة مع خط الإنتاج المشار إليه في الاتفاقية رقم ١٤٣٥/١٠٢٥ كانت تمتلك المدعية عليهم فقط حق الانتفاع، والذي زال وانتهى بنهاية الاتفاقية التي انقضت أولا بسبب فسخ المدعية للعقد محلها، وثانيا بسبب فوات محلها. المرفقات فواتير شراء خط الإنتاج وتصنيع القوالب وشرائها (الأصل، والمترجمة)، حيث بلغت قيمة القوالب ٩٨٥،٠٠٠ تسعمئة وخمسة وثمانون ألف ريال، العقد رقم (...)وعليه نؤكد عدم صحة هذه الدعوى ونطلب ما يلي: أولاً من حيث الشكل: عدم قبول الدعوى لعدم التوجه للصلح قبل قيدها. ثانياً من حيث الموضوع: ١- رد دعوى المدعية لعدم صحتها. ٢- إلزام المدعية بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال، ٣- وإلزامها بالتكاليف القضائية)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت أجلاً للرد وعليه أفهمتها الدائرة بالإجابة عن الدعوى من خلال خانة الطلبات على القضية وأن يكون لها اجلاً قدره عشرة أيام وللمدعى عليها مثل ذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الأطراف هل لدى أحدهم مزيد إضافة؟ فقررت وكيلة المدعية أن لديها مذكرة ختامية قامت بإرسالها ونصها: (أولاً: زعمت المدعى عليها في البند أولاً من مذكرتها أن القوالب التي بحيازتها تستخدم لإنتاج عبوات غير مطابقة للنموذج الصناعي المرفق شهادة ملكيته في جوابنا، ودفعها في ذلك غير صحيح جملًة وتفصيلا ويؤكد صحة ذلك أنه ورد في البند " أولاً: التعبئة " الوارد في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين النص على " ٢. يلتزم الطرف الثاني بسحب كمية ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف كرتون يومياً من المقاسات التالية (٣٣٠ ملل، ٢٠٠ ملل، ٦٠٠ ملل).." ونؤكد لفضيلتكم أن المقاسات المحددة في النص المقتبس لا تنتج إلا في صورة وشكل النموذج الصناعي المقدم مع مذكرتنا، ولو كانت القوالب محل الدعوى تنتج عبوات بشكل مغاير للنموذج الصناعي المقدم منا فلماذا لم ترفق المدعى عليها صور للعبوات التي تنتج من خلال تلك القوالب حتى توضح الفارق بين انتاج القوالب وصورة النموذج الصناعي؟ كما نفيد فضيلتكم أننا لا مانع لدينا من إحالة ما ذكرته المدعى عليها لقسم الخبراء بالمحكمة لمعاينة القوالب والعبوات التي تنتجها ومطابقتها مع النموذج الصناعي المملوك للمدعية وذلك للتحقق من صحة دفوعنا وليتبين لفضيلتكم تلاعب المدعى عليها. ثانيًا: فيما يخص ما جاء بالبند ثالثاً " من مذكرة المدعى عليها من الادعاء بأنها قامت بشراء القوالب حتى لا تضطر لنقل قوالب من خطوط انتاج خاصة بها وتنتج منتجاتها، ونرد على ذلك بأنه من المستحيل على المدعى عليها استخدام أي قوالب في انتاج المنتجات الخاصة بالمدعية وذلك لما تحمله العبوات الخاصة بالمدعية من شكل مميز يستوجب تصنيعها في قوالب مصممة خصيصاً لها، ومن مسماها " قالب " أي أنه يستخدم في إنتاج منتج ذات نمط وشكل وتصميم معين ولا يمكن أن يعمم، وبالتالي يتضح عدم صحة مزاعم المدعى عليها، ختاماً: أعربت المدعى عليها عن استعدادها لتلقي عرض من المدعية يتضمن طلب شراء القوالب التي بحيازة المدعى عليها، ونرد على ذلك بأن المدعية لديها من القوالب الخاصة بها ما يكفي حاجتها، ولقد أقامت دعواها للحفاظ على منتجاتها واستنادً لحق الملكية الصناعية المقرر لها والمكفول بقوة النظام، لذا فإن رفضت المدعى عليها تسليم القوالب للمدعية فلا مانع لدينا من إلزام المدعى عليها بإتلاف القوالب التي تحمل التصميم الفني للنموذج الصناعي المملوك للمدعية على أن تتم عملية الاتلاف تحت إشراف جهة قضائية مختصة)، وبتأمل ما جاء فيها تبين أنه لم يخرج مضمونها عن ما سبق، ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما تم تقديمه كما قررت ذلك أيضاً وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن حصر طلباتها؟ قررت: أنه ينحصر في تسليم القوالب، كما قررت وكيلة المدعى عليها أنها تحصر طلبها في رفض الدعوى، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على تقدم من كون المدعية قد ذكرت في دعواها أنها تطلب إلزام المدعى عليها بأن تسلم لهم القوالب بعد أن سمحت لهم بتصنيعها وتسخير خط إنتاج للمدعية يصنع المياه التي تحمل اسم المدعية، وبما أن المدعى عليها مقرّة بالعقد، وقد رفضت إجابة المدعية لطلبها وذكرت أن هذه القوالب ملك لهم، وباطلاع الدائرة على كافة المستندات المقدمة من الأطراف وتأمل ما جاء فيها، فقد كانت الاتفاقية الحاكمة على هذه العلاقة التعاقدية بينهم هي الاتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها التي تحمل الرقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠١٤ م، وقد وجدت الدائرة أن هذه الاتفاقية قد خلت من ذكر القوالب ومستند ملكيتها، وقد جاء في البند رقم (١) من أولا ما نصه (يلتزم الطرف الأول بتوفير خط انتاج كامل لتعبئة وتغليف مياه الشرب الخاصه بالطرف الثاني فقط ويلتزم بعدم استغلال الخط للتعبئة لأي طرف اخر بما في ذلك شركة (...) وإنما هو خاص بمنتجات شركة(...) طيلة مدة هذه الاتفاقية فقط)، فلم تجد الدائرة ما يشير إلى كون هذه القوالب مملوكة للمدعية أو أنها سمحت لها بتصنيعها وإنما غاية ما تشير إليه نصوص هذه الاتفاقية وفحواها التي توصلت لها الدائرة بعد دراستها أن تقوم المدعى عليها بتوفير خط إنتاج كامل يكون مسخراً لخدمة تنفيذ هذه الاتفاقية فقط دون أن يكون مملوكاً للمدعية، ودون أن يكون القالب المستعمل فيها مملوكاً للمدعية حتى وإن كان القالب يَحمل اسم المدعية كما هو المعروف في قوالب خطوط الإنتاج الصناعية، إلّا أن القالب من تصنيع المدعى عليها وليس للمدعية إلا شراؤه برضا المدعى عليها، علاوة على ان المدعية في عريضة دعواها المحررة في محضر الجلسة الثانية قد ذكرت ما نصه: (المدعى عليها قد حققت عوائداً وأرباحاً مادية كفيلة لتغطية تكاليف تصنيع تلك القوالب) ففيه إشارة إلى إقرار من المدعية بأن هذه القوالب قد قامت بتصنيعها المدعى عليها، فبعد ما سبق الإشارة إليه فقد ثبت لدى الدائرة ملكية المدعى عليها المادية لهذه القوالب، كما أن الدائرة وهي في سبيل تقريرها للحكم تشير إلى أن المدعية ذكرت سبب طلب استرداد هذه القوالب إلى أنه قد ثار لديها الريبة من عدم تسليم المدعى عليها لهذه القوالب لها، وأيضاً كونها كذلك تخشى من استحواذ او سقوط تلك القوالب في يد أي جهة تستغلها في تصنيع وتعبئة منتجات تحمل الاسم والعلامة التجارية للمدعية مما قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمدعية و المستهلكين، فكلّ هذه الدفوع لا تقوى أن تزحزح الأصل الثابت الذي حفظه الشرع والنظام للمدعى عليها من كونها تملك هذه القوالب، والأمر الذي ترى فيه الدائرة أنه في حال فرض إلزام المدعى عليها بتسليم هذه القوالب المملوكة لها أو حتى إتلافها كما في طلب المدعية السابق ضرر للمدعى عليها واعتداء عليها في حق ملكيتها المادية الثابت لهذه القوالب، على أن الحق محفوظ قضاءً للمدعية فيما لو قامت المدعى عليها أو غيرها باستغلال الحق المعنوي، وهو العلامة التجارية التي تحملها هذه القوالب من جهة تصنيع مثل منتج المدعية محل الاتفاقية بهذه القوالب، وعليه ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى وللمدعية حق الاعتراض على هذا الحكم وفق الطرق النظامية المقررة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430444238 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٦٧٢٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٤٨٦٧٢٩ وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكرت فيها: بموجب الاتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها برقم (١٠٢٥/١٤٣٥) وتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢٥م اتفق كل من المدعية و المدعى عليها على قيام الأخيرة بتعبئة مياه الشرب لصالح المدعية وذلك على ضوء الاسم التجاري والعلامة التجارية للمدعية ولمدة خمسة سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٤م وحتى ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض الدعوى، فتقدمت المدعية شركة(...) للمياه بواسطة محاميتها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ه تضمنت: أن المدعية تمتلك حق الملكية الصناعية على القوارير التي تنتج بواسطة القوالب التي تحوزها المدعى عليها، كما أنه بعد انتهاء الاتفاقية تنعدم الغاية من احتفاظ المدعى عليها بالقوالب، وأطلب: نقض الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليها بتسليم القوالب أو طمسها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم٤٣٩٤٨٦٧٢٩ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث