حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430234687
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470119992/1444
رقم الحكم:4430234687
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470119992 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430234687 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٩٩٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعواه المضمنة في ملف الدعوى والمتضمنة ادعاءه أن موكلته دخلت في شراكة مع المدعى عليها في الشركة المسماة (شركة (...) –سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التأسيس الصادر بتاريخ (٣٠/١١/١٤٤٣هـ) وذكر عدة وقائع تضمنت وجود خلافات نشأة بين الأطراف بسبب تدخل عائلة المدعى عليها في إدارة الشركة، وتعدي أحدهم على المقر الخاص بالشركة وإتلافه، وقيام المدعى عليها بتصرفات غير نظامية تمثلت في الامتناع عن إفراغ عقار عائد لموكلته سجل باسم الشركة، وعدم إبداء المدعى عليها أي تعاون أو تجاوب بما يعد مخالفة للثقة المفترضة بين الشركاء، وتسبب المدعى عليها بأضرار على الشركة بسبب عدم التعاون السابق، وإخفائها معلومات تتعلق بالعمالة والخدمات والحسابات، وتعدي المدعى عليها بعدة أفعال ضارة، وانتهى فيها إلى المطالبة بما يلي: أولا/الحكم بكف يد المدعى عليها وتعيين حارس قضائي لإدارة الشركة لحين الفصل في الدعوى. ثانيا/فسخ عقد الشراكة، وتصفية الشركة محل الدعوى للأسباب السابقة. ثالثا/إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن أضرار فسخ الشراكة والتصفية والمتمثلة في فوات المنفعة، والخسائر الناتجة عن تصرفات المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (١٣/٣/١٤٤٤هـ) حضر وكيل المدعية/(...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ وبصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ وبصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة عن الدعوى والطلبات، وعرضت الصلح على الأطراف فامتنعوا عنه، فسألت الدائرة الأطراف عن كفاية أصول الشركة لسداد ما عليها من ديون، فاستمهلوا لذلك، ثم في جلسة أخرى سألت الدائرة تحرير المدعي وكالة مزيد تحرير للدعوى ببيان ما يطالب به (ثالثا) أجاب قائلا/إن المدعى عليها قد فوتت على موكلتي الأرباح بسبب تصرفاتها، وموكلتي تطلب تحميل المدعى عليها بصفتها المديرة المتصرفة، هكذا أجاب.وبإفهامه بأن صحيفة الدعوى بذلك تضمنت عدة طلبات لا رباط بينها؛ إذ تضمنت طلب التصفية وما تفرع عنه من كف اليد، وتضمنت طلب محاسبة وتضمين المدعى عليها بصفتها مديرة للشركة، فأفهمته الدائرة بأن عليه حصر طلبه في أحد الطلبين، وأن لموكلته التمسك بذات الطلبات إلا أن الدائرة ستتخذ الإجراء النظامي اللازم في هذا الشأن، فقرر قائلا/إن موكلتي تتمسك بكامل طلباتها السابقة كما هي، هكذا قرر.وعليه، ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كان المدعي وكالة يحصر مطالبات موكلته فيما يلي: أولا/الحكم بكف يد المدعى عليها وتعيين حارس قضائي لإدارة الشركة لحين الفصل في الدعوى. ثانيا/فسخ عقد الشراكة، وتصفية الشركة محل الدعوى. ثالثا/إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن أضرار فسخ الشراكة والتصفية والمتمثلة في فوات المنفعة، والخسائر الناتجة عن تصرفات المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، ولما كانت الدائرة بعد سؤال المدعي تحرير ما يطالب به ثالثا قد استبان لها أن طلب المدعى عليه فيما يتعلق بالتعويض عن الأرباح، وتحميل الخسائر كان على سبيل التعويض والتضمين للمدعى عليها لقاء تصرفاتها بصفتها مديرة الشركة، والمتصرفة في إدارتها، ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها ، ولما كانت دعوى المدعية قد خالفت هذا الشرط الوجوبي الذي رسمه المنظم للنظر؛ إذ اشتملت على عدة طلبات متفاوتة لا رابط بينها؛ إذ طلب التصفية مغاير لما تضمنته المطالبة بتضمين المدعى عليها الخسائر الناشئة عن تصرفات المدعى عليها، والتعويض عن الأرباح الفائتة، ولما كانت الفقرة (٢) من المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: دون إخلال بما نصـت عليـه المادة الحادية والعشرون من النظـام، تحكم المحكمة بعـدم قبول الدعـوى عند تضمنها طلبـات لا رابـط بينهـا، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها ، ولما كان وكيل المدعية قد تمسك بكامل طلبات موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.