حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430245711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449030799/1444
رقم الحكم:4430245711
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449030799 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430245711 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٠٧٩٩ لعام ١٤٤٤هـ مدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...))، (الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ بصحيفة دعوى تضمنت الآتي: اتفقت موكلتها مع المدعى عليه بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٣٦هـ على أن تبيع له بضاعة عبارة عن مفروشات ومنسوجات بثمن إجمالي وقدره مائة وتسعون ألفاً وسبعة وثمانون (١٩٠.٠٨٧) ريالاً، وعلى الرغم من استلامه لكامل المبيع إلا أنه لم يسدد ثمنه، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها المبلغ المشار إليه أعلاه ، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى الدائرة التجارية الثانية، ثم جرى نقل الملف الإلكتروني لهذه الدعوى من الدائرة التجارية الثانية إلى الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٤هـ عن طريق المختصين بذلك، وذلك إنفاذاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣ / ١٣ / ٤٣) في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ والذي تضمن دمج الدائرة التجارية الثانية بالدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة، وقد حضر الترافع فيها وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه ووكيلها الآخر/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...))، (الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ووكيلة المدعى عليه/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...))،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، ووكيلته الأخرى/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...))،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة يوم الأربعاء ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ سألت الدائرة المدعية وكالةً عن الدعوى وطلبت منها حصر طلبات موكلتها وبيناتها فيها فقررت أنها تحيل على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأنها تحصر الطلبات والبينات في الدعوى بما ورد فيها، ثم سألتها الدائرة هل سبق لموكلتها أن لجأت للمصالحة ؟ فقررت أن سبق لموكلتها ذلك، وصدر لصالحها وثيقة من منصة تراضي برقم (٤٣١١٠٢٠٢٠٢) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ فذكرت لها الدائرة بأن عليها إرفاقها عقب هذه الجلسة فاستعدت لذلك، وعليه فقد أجلت الدائرة استكمال متطلبات الجلسة التحضيرية إلى حين إرفاق المستندات المطلوبة من المدعية وكالةً، ثم قدمت وكيلة المدعية في ذات اليوم طلباً عبر نظام ناجز قيد برقم (٤٤١٠٠٢٩١٦٧) أرفقت به وثيقة المصالحة، وفي جلسة يوم الأربعاء ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الإجابة عن الدعوى، فأجابت بأن ما جاء في دعوى المدعية من توريد البضاعة محل الدعوى والمبلغ المطالب به صحيح، ولكن موكلها قام بسداد كامل المبلغ المطالب به بموجب إيصالات السداد، وأضافت أما عن ادعاء المدعي بأن الاتفاق بين الطرفين كان بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٣٦ه على أن يبيع على موكلها مفروشات ومنسوجات بثمن إجمالي وقدره مائة وتسعون ألفاً وسبعة وثمانون (١٩٠.٠٨٧) ريالاً و أنه لم يتم تحديد مدة العقد ويكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٣٦ه كله غير صحيح، والصحيح أن العلاقة بين الطرفين هي عبارة عن اتفاقية فتح حساب آجل؛ لتقديم تسهيلات مالية في السداد بين الطرفين، ويقوم موكلها بموجب تلك الاتفاقية باستلام بضائع من المدعية وسداد الثمن بتسهيلات على دفعات وأقساط وليست دفعة واحدة، ثم حصرت وكيلة المدعى عليه بيناتها وأدلتها بإيصالات سداد صادرة من المدعية، ثم استكملت الدائرة متطلبات الجلسة التحضيرية، ثم طلبت وكيلة المدعى عليه إمهالها؛ لإرفاق سندات السداد فأمهلتها الدائرة لذلك، ثم أودعت وكيلة المدعى عليها مذكرة أرفقت بها عدداً من سندات القبض قيدت برقم (٤٤١٠٢٠١٧٦٣) وتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ جاء فيها: (أن سندات القبض، والمخالصة المختومة بختم المدعية تؤكد قيام المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة، وانتهاء علاقته بالمدعية بسداد المبالغ المطالب بها) وبيانات سندات القبض المقدمة من وكيلة المدعي هي كالتالي: (١/ سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠١٩م ومبلغه ألفا ٢٠٠٠ ريال. ٢/ سند القبض رقم (...) وتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه ألفا ٢٠٠٠ ريال. ٣/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٠٥ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه ثلاثون وثمانون ألف ٨٣.٠٠٠ ريال. ٤/سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه ألف وخمسمائة ١٥٠٠ ريال. ٥/سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه ألف ١٠٠٠ ريال. ٦/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه ألفا (...) ريال. ٧/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه ألف وخمسمائة ١٥٠٠ ريال. ٨/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٤٩ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه ألفا ٢٠٠٠ ريال. ٩/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٠٢ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه ألف وخمسمائة ١٥٠٠ ريال. ١٠/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٠٧ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه ألفا ٢٠٠٠ ريال. ١١/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٠٨ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه ألف ١٠٠٠ ريال. ١٢/سند القبض رقم (...) وتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه ألف ١٠٠٠ ريال. ١٣/سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٩م ثلاثة آلاف وخمسمائة ٣٥٠٠ ريال. ١٤/سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه ألف ١٠٠٠ ريال. ١٥/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه ألفا ٢٠٠٠ ريال. ١٦/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه ألفا ٢٠٠٠ ريال. ١٧سند القبض رقم (...) وتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه واحد وثمانون ألفاً وسبعة وثمانون ٨١٠٨٧ ريالاً)، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ أضاف وكيل المدعية أن المبالغ لم تسجل في حساب المدعى عليه بسبب خطأ الموظف التابع للمدعية وسيتم الرجوع على ذلك الموظف، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره مائة وتسعون ألفاً وسبعة وثمانون (١٩٠.٠٨٧) ريالاً، يمثل ثمن بضاعة عبارة عن منسوجات ومفروشات وردتها له، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن المدعى عليه يقر بصحة التعامل مع المدعى عليها، وبتوريدها للبضاعة المذكورة في دعواها، ويدفع بقيامه بسداد المبلغ محل المطالبة للمدعى عليها، وقد قدم بينة على ذلك وهي سندات القبض المشار إليها في الوقائع، وقد ذيّلت تلك السندات بتوقيع موظف المدعى عليها وإمضائه، وقيد السند الأخير بعبارة (تم تصفية حسابه، وليس لديه أي مبالغ متبقية، ورصيده صفر) وُختم بختم المدعى عليها، وبما أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصت على أن: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو توقيع، أو بصمة...) وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر صحة سندات القبض المقدمة من وكيلة المدعى عليها، وغاية ما دفع به بعد اطلاعه عليها أن مبالغها لم تسجل في حساب المدعى عليه، وأن موكلته ستقوم بالرجوع على موظفها بخصوص ذلك، وهو ما يعني الإقرار بصحتها وباستلام موكلته لمبالغها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٤٩٠٣٠٧٩٩) لعام ١٤٤٤هـ المقامة من المدعية/ شركة (...) (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعى عليه/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...)) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.