حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430233371
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439548318/1443
رقم الحكم:4430233371
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548318 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430233371 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439548318 لعام 1443 ه المدعي: شركة الاسلاك المشعة للمقاولات والتجارة المدعى عليه: شركة بيانات الخليج للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه بتاريخ 28/05/1443هـ الموافق 01/01/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد اتصالات بثمن إجمالي قدره (96,745) ستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال سددت منه (34,944) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 08/07/1443هـ الموافق 09/02/2022م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (61,801) واحد وستون ألفًا وثمانمائة وواحد ريال، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، المتضمنة مطابقة المدعى عليها على مديونية بمبلغ وقدره (61,801.35) واحد وستون ألفًا وثمانمائة وواحد ريال وخمسة وثلاثون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها، بتاريخ 05/01/2022م، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم علم موكلته عن أي تعامل مع المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/03/1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة وقد أحالت المدعية وكالة إلى صحيفة الدعوى وطلب المدعى عليه وكالة مهلة للإجابة على الدعوى فأجيب لطلبه وجرى إفهام المدعية وكالة بتقديم الدعوى ومستنداتها عبر طلب تبادل مذكرات وتكون إجابة المدعى عليه وكالة عبر ذات الطلب ثم للمدعية وكالة الرد على جوابه. وبجلسة 05/04/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ في سلمان بن عبدالله الحلافي، هوية رقم (...) ، بموجب وكالة رقم (44848931) ، وعن المدعى عليها حضر وكيلها/احمد عثمان احمد الغامدي، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (441870376)، وفي هذه الجلسة أجاب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا تعلم عن التعامل مع المدعية أي شيء ولا تعلم من وقع على المصادقة فاستفسرت الدائرة من وكيل المدعى عليها عن الختم الممهورة به المصادقة فأجاب بان الختم صحيح ويخص موكلتي وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (61,801) واحد وستون ألفًا وثمانمائة وواحد ريال يمثل المتبقي من قيمة توريد مواد اتصالات، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن موكلته لا تعلم لديها عن التعامل مع المدعية أي شيء ولا تعلم من وقع على المصادقة، وحيث إن وكيلة المدعية قد قدمت على صحة دعوى موكلتها مصادقة بمبلغ المطالبة ممهورة بختم شركة بيانات الخليج للتجارة، وقد استفسرت الدائرة من وكيل المدعى عليها عن الختم الممهورة به المصادقة فأجاب بأن الختم صحيح ويخص موكلته، وهو ما تراه الدائرة إقرارا بصحة صدور المصادقة عن موكلته وبالتالي صحة مبلغ المطالبة المدعى به في هذه الدعوى، ولزومه في ذمة المدعى عليها، وتحكم الدائرة به، ولا ينال من هذا ما دفع به وكيل المدعى عليها من ان موكلته لا تعلم عن التعامل ولا تعلم من وقع المصادقة، لا ينال هذا مما انتهت إليه الدائرة لإقرار وكيل المدعى عليها بصحة صدور الختم الممهورة به المصادقة من موكلته وبالتالي لا يقبل منه الدفع بعدم علم موكلته بالتعامل، ولا أثر لدفعه بعدم علم موكلته بمن وقع المصادقة، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة ختم موكلته الموجود على المصادقة ولم يقدم ردًا موضوعيًا على ما جاء في الدعوى، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة بيانات الخليج للتجارة سجل تجاري رقم (...) بان تدفهع للمدعية شركة الاسلاك المشعة للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (61,801) واحد وستون ألفا وثمانمائة وواحد ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.