حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430245765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449008841/1444
رقم الحكم:4430245765
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008841 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430245765 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449008841 لعام 1444هـ المدعي: شركة منظومة الطاقة للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة الأندلسية للمقاولات لصاحبها محمد ذعار ابوخشيم الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ رامي فواز جمال باشا، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (433439616) بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في 01/02/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية رامي فواز جمال باشا بالهوية الوطنية رقم:(...)بالوكالة رقم: 433438729، كما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغهما بموعد ورابط الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها، وتعذر الصلح لعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى المستندات أفهمت وكيل المدعية بإعادة تحرير دعوى موكلته ومستنداتها ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة الطلبات خلال عشرة أيام فاستعد لذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها "تعاقد المدعي عليه مؤسسة الاندلسية للمقاولات لصحابها محمد ذعار أبو خشيم مع المدعى مؤسسة منظومة الطاقة للتجارة عقد مقاولة من الباطن تاريخ ١٤٤١/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، حيث أن المدعى عليه يقوم بتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات لتحسين وتوسعة الشبكات الخارجية OSP، مع شركة الاتصالات المتكاملة وذلك من خلال العقد المبرم مع شركة CCS ويشار إليها بـ " صاحب العمل " وذلك حسب شروط وأحكام ومواصفات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتعليمات الدوائر الحكومية والبلدية والخدمية وحيث يرغب المدعى عليه بإسناد بعض الأعمال الواردة في العقد الرئيسي مع صاحب العمل لمقاول من الباطن لديه المقدرة والكفاءة حسبما سيرد تفصيلاً وحيث أن المدعى أطلع على عقد (صاحب العمل) المبرم مع المدعى عليه مؤسسة الأندلسية للمقاولات يقوم المدعى بتوريد جميع المواد للأعمال الفايبر حسب المواصفات المعتمدة من صاحب العمل ويقوم المدعى بتأمين المعدات والمواد الأخرى المطلوبة وحيث ان المدعى انجز جميع اعمال المكلف بها من المدعى عليه بمشروع ينبع على ان يقوم المدعى عليه بتسليم المدعى 15% دفعة مقدمة من الفاتورة أو المستخلص بعد استلامها من صاحب العمل يقوم المدعى عليه بتسليم المدعى 40% الدفعة الثانية بعد تسليم الموقع لشركة الاتصالات المتكاملة و استلام شهادة (PPAC). يقوم المدعى عليه بتسليم المدعى 35% الدفعة الثالثة بعد تسليم (PAC) ولاكن لم يلتزم المدعى علية بذلك ولذاك نطالب المدعى عليه بمبلغ وقدرة (332,623.27) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال وسبع وعشرون هللة" وفي جلسة 06/03/1444هـ تشير الدائرة إلى اطلاعها على ما أودعه وكيل المدعية من تحرير دعواه وبسؤاله عن بينته على دعواه قال بينتي تتمثل في العقد وكشف الحساب فقط وموكلي مستعد لأداء اليمين حيث أن المدعية كانت مؤسسة وقت التعاقد فأفهمته الدائرة بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة اليوم 07/04/1444هـ حضر وكيل المدعية رامي فواز جمال باشا بالهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: 433438729 كما حضر لحضوره المدعى عليه محمد ذعار ابوخشيم هوية رقم (...)، وبسؤال الدائرة المدعى عليه عن سبب عدم حضوره أجاب بوجود مشكلة تقنية لم يستطع معها الدخول للقضية وتم حلها هذا اليوم بعد مراجعة المحكمة، ثم سألته الدائرة عن إجابته على الدعوى فأجاب بأن التعامل صحيح وأن المدعية تستحق عن كامل التعامل مبلغًا قدره (460.566.77) ريال، وأنه المستحق للمدعية من المبالغ التي استلمها من مالك المشروع هو مبلغ قدره (337.259.17) ريال، وأما باقي المبالغ فلم يستلمها حتى الان، ثم سألت الدائرة عن تاريخ استلام بقية المبالغ فأجاب بأنه قام بإجراءات التسليم وقد تسلم المبالغ خلال شهر، عليه افهمت الدائرة وكيل المدعية بحصر دعوى موكلته، فحصرها بالمبلغ الذي أقر به المدعى عليه وقدره (337.259.17) ريال، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على المستندات المقدمة وكيل المدعية, ولما حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (337.259.17) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون الف ومائتان وتسعة وخمسون ريال وسبعة عشر هللة، تمثل جزءاً من المبالغ المستحقة لموكلته عن المشروع محل الدعوى، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعية وباستحقاق المدعية للمبلغ الذي تم حصره، وبما أنه لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار المذكور حجة قاطعة على المدعى عليه، ويجب العمل بموجبه استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامه بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ محمد ذعار ابوخشيم الدلبحي، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة الأندلسية للمقاولات لصاحبها محمد ذعار ابوخشيم، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة منظومة الطاقة للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة، (...) السجل التجاري رقم مبلغا قدره (337.259.17) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون ريال وسبعة عشر هللة، والله الموفق.