حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430254197
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564497/1443
رقم الحكم:4430254197
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564497 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430254197 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439564497 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/04/15هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على تأجير سيارات لمدة (3) ثلاثة سنوات ميلادية بمبلغ قدره (649,207) ست مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة ريالات، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1443/12/19هـ، ولم تسدد المدعى عليها منه شيء، علماً بأن العقد مازال مستمراً، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/04/15هـ حتى 1444/05/06هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية بمبلغ قدره (649,207) ست مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة ريالات. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد خدمات اتفاقية، محرراً على مطبوعات شركة (...) للمقاولات الصناعية، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين، برقم (...)، وتاريخ 2020/12/24م. 2- فاتورة تعديل أمر شراء، محرراً على مطبوعات مكتب (...) للترجمة، ممهوراً بختم مكتب الترجمة، برقم (...) وتاريخ 2020/12/02م. 3- فاتورة تعديل أمر شراء، محرراً على مطبوعات مكتب (...) للترجمة، ممهوراً بختم مكتب الترجمة، برقم (...) وتاريخ 2020/11/01م. 4- كشف حساب، محرراً على مطبوعات مكتب (...) للترجمة، ممهوراً بختم مكتب الترجمة، من تاريخ 2020/11/20م الى 2022/05/31م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/25هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر النظام خلال عشرة أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأجاب بأنه تم التواصل مع صاحب المؤسسة وطلب مهلة لوجود بوادر صلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن المدعى عليها أخذت جميع المهل وموكلته مستعدة لإستلام المبلغ على دفعات. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب تم الاختلاف على أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية ولا علاقة لموكلته بأتعاب المحاماة والتكاليف القضائية تقررها المحكمة. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن ما جاء في الدعوى هل هو صحيح أو غير صحيح فأجاب: بأنه تم الرجوع للإدارة وتبين أن المبلغ المستحق للمدعية (642,000) ستمائة واثنان وأربعون ألف ريال والمتفق عليه (649,000) ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/08هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وفي الجلسة قرر وكيل المدعية قائلاً لقد تم إبرام صلح مرضي للطرفين و طلب من الدائرة إثباته ونص الصلح: " أولاً: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بسداد كامل المبلغ المستحق للطرف الثاني مبلغ وقدره (649,207) ستمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة ريالات فقط، على ست دفعات متساوية القيمة كما يلي: الدفعة الأولى مبلغ قدره (108,201) مائة وثمانية آلاف ومئتين وواحد ريال، تدفع بتاريخ 2022/11/15م. الدفعة الثانية مبلغ (108,201) مائة وثمانية آلاف ومئتين وواحد ريال، تدفع بتاريخ 2022/12/15م. الدفعة الثالثة مبلغ (108,201) مائة وثمانية آلاف ومئتين وواحد ريال، تدفع بتاريخ 2023/01/15م. الدفعة الرابعة مبلغ (108,201) مائة وثمانية آلاف ومئتين وواحد ريال، تدفع بتاريخ 2023/02/15م. الدفعة الخامسة مبلغ (108,201) مائة وثمانية آلاف ومئتين وواحد ريال، تدفع بتاريخ 2023/03/15م. الدفعة السادسة مبلغ (108,201) مائة وثمانية آلاف ومئتين وواحد ريال، تدفع بتاريخ 2023/04/15م. ثانياً: اتفق الطرفان على ان يسدد الطرف الأول خمسين بالمئة من اتعاب المحاماة لطرف الثاني مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال فقط تدفع مقدما بتاريخ 2022/11/15م. ثالثا: اتفق الطرفان في حال فشل الطرف الأول في سداد المبلغ المذكور خلال خمسة أيام من تاريخ السداد، يصبح كامل المبلغ المطالب به واجب السداد. رابعاً: اتفق الطرفان في حال إتمام سداد الطرف الأول لصالح الطرف الثاني كامل المديونية المجدولة أعلاه تعد هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية للقضية المنظورة في المحكمة التجارية برقم (439564497) ولا يحق لأي طرف من الأطراف المطالبة بأي التزامات حالية او مستقبلية في محل المطالبة. خامسا: اتفق الطرفان بان يتم قيد هذه التسوية لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية المنظورة رقم (439564497) لعام 1443هـ ليصدر بها حكم منهي للخصومة بإثبات الصلح." انتهى. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً بأن موكله يقبل بالصلح ولا يمانع من إبرامه هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (649,207) ست مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة ريال، عن الفترة من 1442/04/15هـ إلى 1444/05/06هـ. وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام لقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صكٍ بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك أن يقوم الطرف الأول المدعى عليها/ شركة(...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بسداد كامل المبلغ المستحق للطرف الثاني المدعية / (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره(649,207) ستمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة ريالات سعودية تسلم على ست دفعات متساوية القيمة كما يلي: الدفعة الأولى مبلغ (108,201) مائة وثمانية ألاف ومائتان وريال سعودي تدفع بتاريخ 15 نوفمبر /2022م الدفعة الثانية مبلغ (108,201) مائة وثمانية ألاف ومائتان وريال سعودي تدفع بتاريخ 15 ديسمبر /2022م الدفعة الثالثة مبلغ (108,201) مائة وثمانية ألاف ومائتان وريال سعودي تدفع بتاريخ 15 يناير /2023م الدفعة الرابعة مبلغ (108,201) مائة وثمانية ألاف ومائتان وريال سعودي تدفع بتاريخ 15 فبراير /2023م الدفعة الخامسة مبلغ (108,201) مائة وثمانية ألاف ومائتان وريال سعودي تدفع بتاريخ 15 مارس /2023م الدفعة السادسة مبلغ (108,201) مائة وثمانية ألاف ومائتان وريال سعودي تدفع بتاريخ 15 ابريل /2023م ثانياً: اتفق الطرفان على ان يسدد طرف الأول خمسين بالمئة من اتعاب المحاماة لطرف الثاني مبلغ وقدره 30,000 (ثلاثون ألف ريال فقط) تدفع مقدما بتاريخ 15/ نوفمبر 2022م. ثالثا: اتفق الطرفان في حال فشل الطرف الأول في سداد المبلغ المذكور خلال خمسة أيام من تاريخ السداد، يصبح كامل المبلغ المطالب به واجب السداد. رابعاً: اتفق الطرفان في حال إتمام سداد الطرف الأول لصالح الطرف الثاني كامل المديونية المجدولة أعلاه تعد هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية للقضية المنظورة في المحكمة التجارية برقم 439564497 ولا يحق لاي طرف من الأطراف المطالبة بأي التزامات حالية او مستقبلية في محل المطالبة " انتهى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.