حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430267829
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451543/1444
رقم الحكم:4430267829
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451543 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430267829 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٥٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٨/٠٤/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه قبل ثمانية سنوات تقريباً كان المدعي بصفته (.....) والمدعى عليه بصفته (....) يورد البضائع للدلال في سوق الخضار الفواكه في جدة، وقد أستمرت التعاملات بين الطرفين قرابة (١٨سنة) وذلك في توريد كميات كبيرة من الخضار حيث يتم التوريد بعدد سيارة دينا كبيرة (٦طن) يومياً، ثم يبيعها المدعى عليه في السوق ويتم خصم نسبة الدلالة للمدعى عليه (٨.٥%) وقد تصل إلى (١٠%) دلالة من سعر الكرتون بعد البيع، ولكن ما حصل من المدعى عليه أنه يتم خصم مبالغ غير ملحوظة من كل كرتون دون اتفاق مسبق مع موكله ودون علمه، بالإضافة إلى أن المدعى عليه متحفظاً على أصل الفواتير والسجلات طيلة هذه المدة دون إعطاء موكله نسخة منها. طالباً إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن الفواتير والسجلات السنوية لعمل المحاسبة اليومية والسنوية وذلك لوجود مبالغ مؤجلة إلى نهاية السنة ومبالغ أخرى مستلمه يومياً وإثبات حقه إضافة إلى إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغاً قدره (١٠٠٠.٠٠٠ريال). وقدم المدعي الاخطار المرسل للمدعى عليه وتبين إرساله عبر شيخ دلالين حلقة الخضار بمحافظة جدة وقد أجاب المدعى عليه بعدم صحة الدعوى وأن للمدعى عليه في ذمة المدعي مبلغًا قدره (١٤٤٤٠٠ريال) يمثل قرضًا حسنًا بموجب سند لأمر. كما كانت الدائرة قد قررت شطب الدعوى في ١٥/١١/١٤٤٣ه إثر تخلف المدعي عن حضور الجلسة، ثم عاودت النظر فيها إثر طلب تقدم به المدعي في ذات اليوم. ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن وجه إنكاره للدعوى، هل هو ينكر وجود العلاقة التجارية التي ذكرها المدعي، أم أنه ينكر استحقاق المدعي لأي مبلغ في ذمته، فذكر بأنه ينكر وجود أي علاقة تجارية مع المدعي وأنه لم تكن علاقة تجارية بحلقة الخضار إطلاقاً، فعقب وكيل المدعي بطلب المهلة لإحضار ما يثبت نشوء هذه العلاقة، فجرى إمهاله لذلك. وفي جلسة اليوم تبين عدم تقديم المدعي ما كان استعد بتقديمه. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي محاسبة المدعى عليه عن تعاملهما في حلقة الخضار طيلة استمرار التعامل لثمانية عشرة سنة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كان المدعى عليه قد أنكر التعامل مع المدعي جملةً، واستمهل المدعي لتقديم ما يثبته، وتخلف عن تقديم ما طلب منه في جلستين، وكان الأصلُ فيما يطلبه خلافُه؛ تأسيساً عليه تنتهي الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٤٥١٥٤٣) المقامة من (....) سجل مدني رقم (...) ضد (.....) سجل مدني رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430267829 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٥٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه محاسبة المدعى عليه عن تعاملهما في حلقة الخضار طيلة استمرار التعامل لثمانية عشرة سنة، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ المتضمِّنُ إجمالاً اعتراضه على عدم تمكينه من تقديم بينته أمام الدائرة الابتدائية، و أن بينته متمثلة في بعض الفواتير والتي قام بتحريرها المستأنف ضده على الورق الخاص بمؤسسته والمثبتة استلامه كراتين الخضار وعددها وقيمتها، و أنها تمثل بعضًا من الفواتير التي بحوزة المستأنف ضده، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا وإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده تأسيسا على أن الأوراق خلت من أي بينة تثبت وجود أي اتفاق مع المدعى عليه يتضمن أن يبيع بسعر محدد وألا يزيد على النسبة التي يدعيها المدعي، ولا ينال من ذلك ما قدمه من صور الفواتير فإنها تثبت وجود تعامل بين الطرفين ولكن لا تثبت وجود أي اتفاق على ماهية العلاقة وشروطها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٠٥٨٥٧٧ الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٥١٥٤٣ فيما قضى به من/ رفض الدعوى رقم (٤٣٩٤٥١٥٤٣) المقامة من (.....) سجل مدني رقم (...) ضد (.....) سجل مدني رقم (...). وبالله التوفيق.