حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430275611

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198400/1444
رقم الحكم:4430275611
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198400 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430275611 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439198400 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ 01/02/2018م أبرم المدعي مع المدعى عليه اتفاقية استثمار لمدة عامين، على أن يسلم المدعى عليه رأس مال بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال للمدعي لاستثماره في مجال المقاولات، على أن يلتزم المدعي بتسليم المدعى عليه نسبة ثابتة من الأرباح وهي (1.5%)، وقد تضمن العقد شرط يقضي بعدم تحمل المدعى عليه لأي خسائر، وقد اشترط المدعى عليه أن يقوم المدعي بتحرير شيك يضمن له رأس المال على أن يكون تاريخ استحقاق هذا الشيك في نهاية مدة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وقد التزم المدعي بما تم الاتفاق عليه وحرر شيك لمصلحة المدعى عليه ضمان لرأس المال، ولكن المدعى عليه لم يقم بتحويل مبلغ رأس المال للمدعي والمتفق عليه في العقد. وطالب: 1- بطلان العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه. 2- استرداد الشيك رقم (000000516) وتاريخ 01/02/2020م بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال المسحوب على بنك (...)، والمقيد بدائرة التنفيذ الأولى بالجبيل. وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/02/2018م والممهور بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ما ذكره المدعي من إبرام موكله عقد استثمار معه لمدة عامين وأن يسلم موكله للمدعي مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وأن يلتزم المدعي بتسليم موكله نسبة ثابتة من الأرباح فصحيح، أما ادعاءات المدعي من أن موكله لم يدفع للمدعي رأس المال وأن موكله اشترط تحرير المدعي شيك يضمن له رأس ماله فهذا غير صحيح، والصحيح هو الآتي: 1- أن عقد الاستثمار لم ينص في بنوده على تحرير المدعي شيك ضمان، وموكله قام بتحويل رأس المال إلى حساب المدعي مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وقد استلم موكله جزء من الأرباح وهو ما يكذب ادعاء المدعي من أن موكله لم يسدد رأس المال من المدعي، إذ لا يستقيم أن يسدد المدعي أرباحاً لموكله دون أن يكون موكله قد سدد رأس المال - وبما أن اكتشف موكله أنه هذا العقد ربوي تنازل عن كامل أرباحه وتوقف المدعي بعد ذلك عن الاستمرار في سداد الأرباح الشهرية، واتفق موكله مع المدعي على أن يعيد له المدعي فقط رأس المال، إلا أن المدعي اشترط أن يسلمه رأس المال بعد انتهاء العقد لحاجته للمال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 21/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وأحال وكيل المدعي دعواه على ماورد أعلاه وقررت الدائرة إحالة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/27هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبعرض جواب وكيل المدعى عليه على وكيل المدعي قدم إجابته التي جاء فيها: أولاً: فسخ العقد إنما كان بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية وفساد الشرط بتحرير شيك على سبيل الضمان. ثانياً: عدم تقديم بينة من جانب المدعى عليه تثبت تسليمه لرأس المال. ثالثاً: المدعى عليه متناقضاً في قوله حيث ذكر أنه استلم من المدعي أرباح ثم ذكر أنه تنازل عن أرباحه. وطالب: 1- بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه لعدم تسليم رأس المال المتفق عليه. 2-استرداد الشيك رقم (000000516) (...) وإلغاء طلب التنفيذ المرتبط به برقم (401014100142166) في دائرة التنفيذ الأولى بمحكمة التنفيذ الجبيل. 3- وقف طلب تنفيذ الشيك رقم (000000516) لحين الفصل في هذه الدعوى. ثم قدم وكيل المدعى عليه إجابته التي جاء فيها: لم نقدم مايثبت تحويل رأس المال لتنفيذ المدعي التزاماته في العقد وهذا يكفي وإثبات الحوالة موجود، ولا يجوز شرعاً للمدعي أن يطلب فسخ العقد كون العقد انتهى أصلاً والمدعي يريد بهذه الدعوى التهرب من التنفيذ المقدم ضده، وطالب برد دعوى المدعي والحكم بكيديتها. وبعرضها على وكيل المدعي قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 25/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، واستفسرت الدائرة من وكيل المدعي عن ما دفع به من عدم استلام موكله لرأس مال الشراكة من المدعى عليه، فأجاب بأن موكله لم يستلم رأس المال مطلقاً من المدعى عليه لا بشيك ولا بحوالة ولا غيرها، وعليه طلبت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم ما يثبت تسليم موكله رأس المال للمدعى عليه فاستمهل لتقديم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 03/02/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وأفهمت وكيل المدعي بان موكله يطلب في الدعوى الماثلة طلبين لا رابط بينهما وهما طلب 1- فسخ عقد الشراكة، 2- استرداد الشيك المحرر كضمان، وأغهمت الدائرة وكيل المدعي بانها تحصر نظرها في الدعوى الماثلة في طلب استرداد الشيك، وتفهمه بإقامة دعوى مستقلة بطبه الأول وهو طلب فسخ العقد فاستعد بذلك، واستفسرت من وكيل المدعي عن الحوالة التي قدمها المدعى عليه عبر الطلبات مستدلا بها على أنه قام بتحويل وتسليم مبلغ الشراكة للمدعي والتي مثبت بها تسليم المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وهي مؤرخة في 05/08/2015م ما إجابته عليها فأجاب وكيل المدعي بان هذه الحوالة لا علاقة لها بالعقد محل الشراكة وهي قبل ثلاث سنوات منن تاريخ العقد حيث إن عقد الشراكة محرر في 01/01/2018م وقد أقر المدعي بصحة العقد، فعقب وكيل المدعى عليه بأن ما ذكره وكيل المدعي كلام مرسل لا دليل عليه وكمبلغ الحوالة هو مبلغ الشراكة ومطابق له، بدليل تسليم المدعي للمدعى عليه أرباحا بعد العقد وهو دليل على تسليم موكله رأس المال، فعقب وكيل المدعي بان موكله لم يحول للمدعى عليه أي أرباح وينكر ذلك، فعقب وكيل المدعى عليه أن المدعي لم يقدم أو يدفع بأي سبب لحوالة التي قام بها المدعى عليه ولا تفسير لها سوى أنه هي مبلغ الشراكة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في استرداد الشيك رقم (000000516) وتاريخ 01/02/2020م بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال المسحوب على بنك (...) المسلم للمدعى عليه كضمان لرأس مال الشراكة. وأسس طلبه على ان الشراكة لم تنعقد بسبب أنه لم يستلم من المدعى عليه رأس مال الشراكة مطلقاً لا بحوالة ولا بشيك ولا بغيرهما، وبالتالي لا يستحق المدعى عليه الشيك المسلم له كضمان لرأس المال، ويطلب المدعي استرداده، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن بعدم صحة دعوى المدعي وقدم حوالة متضمنة تسليم مبلغ الشراكة للمدعي وهي مؤرخة في 05/08/2015م، وذكر بأن مبلغ الحوالة هو مبلغ الشراكة وقيمة الحوالة مطابق لمبلغ رأس مال الشراكة المحرر بالعقد بدليل تسليم المدعي للمدعى عليه أرباحاً بعد العقد. وأنكر ذلك وكيل المدعي ودفع بأن موكله لم يحول للمدعى عليه أي أرباح وينكر ذلك، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها أن المدعي لم يقدم أو يدفع بأي سبب للحوالة التي قام بها المدعى عليه له، وعليه فيكون ذلك قرينة وبينة على أن هذه الحوالة هي مقابل رأس مال الشراكة، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعي من أن هذه الحوالة مؤرخة في 05/08/2015م ولا علاقة لها بالعقد محل الشراكة لكونها قبل ثلاث سنوات منن تاريخ العقد حيث إن عقد الشراكة محرر في 01/01/2018م لا ينال هذا مما انتهت إليه الدائرة لكون أن المدعي لم يقدم أو يدفع بأي سبب لهذه الحوالة التي قام بها المدعى عليه، وبما أن المدعي ليس له بينة تستند دفعه، فلذا لا تفسير لهذه الحوالة سوى أنها هي مبلغ الشراكة فلذا تنتهي الدائرة إلى رفض طلب المدعي استرداد شيك الضمان المسلم للمدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...)هوية وطنية رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430275611 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439198400 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) ضد المدعى عليه/ (...)، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- مخالفة الحكم لأحكام الشريعة والأنظمة، وذلك باعتماد الدائرة لحوالة سابقة للعقد، وعدم تقديم المدعى عليه ما يثبت استلامه للأرباح، 2-الخطأ في تكييف الواقعة، 3- طلب اليمين من المدعي على تسليمه رأس المال كون الحوالة المقدمة لاستثمار آخر غير المشار له في الدعوى، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والحكم مجددا باسترداد الشيك)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لذلك جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 14/4/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وأما عن الموضوع، فبما أنه بعد دراسة أوراق القضية، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدائرة ما يحول دون تأييد الحكم محمولاً على أسبابه الواردة فيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي في لائحة اعتراضه من كون الحوالة لاستثمار آخر غير محل الدعوى، إذ جاء كلام المدعي مرسلا وخاليا عما يثبته، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته إذ لم يقدم أمام هذه الدائرة ما يثبت وجود تعامل آخر مع المدعى عليه غير التعامل محل الدعوى، كما أن الأصل في تسليم الأموال أن تكون على سبيل المعاوضة فوجب حمل الحوالة على العقد المتفق عليه بين الطرفين وهو محل الدعوى، لذا تنتهي الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 8/2/1444 ه في القضية رقم 439198400 لعام 1443ه والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث