حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430184827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470170762/1444
رقم الحكم:4430184827
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170762 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430184827 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٠٧٦٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: ( ...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (بأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م على أن يقوم المدعي بالإعلان عن زيت بواسطة (...) ومدة العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (٣٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (عرض السعر)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ، فيها حضر وكيل المدعية كما حضر صاحب الشركة المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه قد تم تسوية النزاع بينهما بشأن موضوع هذه الدعوى وقد تم سداد المبلغ ونطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه قد تم تسوية النزاع بينهما بشأن موضوع هذه الدعوى وقد تم سداد المبلغ ونطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: إثبات انقضاء هذه الدعوى.