حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430271207

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439490144/1443
رقم الحكم:4430271207
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490144 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430271207 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439490144 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(...) للتجارة والتبريد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (40899926)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة مكائن تبريد وتجميد، وذلك في صيانة مكائن وثلاجات المدعى عليها، ابتداءً من تاريخ (...)ـ الموافق (...)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٦,٨٥٨) ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٦,٨٥٨) ستة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٤٧,٤٢٩) سبعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً، والمتبقي (١٩,٤٢٩) تسعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً؛ لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (١٩,٤٢٩) تسعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً لصالح موكلتي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 18/ 01/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها. وفي جلسة 01/ 03/ 1444هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم 14/ 04/ 1444هـ ذكر وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ ويطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٩,٤٢٩) تسعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً، وحيث إن وكيل المدعية قد طلب إثبات إنهاء الخصومة - بموجب وكالته التي تعطيه هذا الحق-؛ لكون المدعية تسلمت من المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، وبهذا الاستلام لم يعد للمدعية أي خصومة تجاه المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات انتهاء الخصومة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث