حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430246594

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539221/1443
رقم الحكم:4430246594
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539221 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430246594 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439539221 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/06/30هـ الموافق 2021/02/12م تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/30هـ الموافق 2021/02/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (233,896) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال .وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (233,896) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد بتاريخ 12/2/2021م ممهور بختم وتوقيع أطراف الدعوى. 2_ فواتير.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: العقد صحيح، وأما مبلغ المطالبة فأطلب التواصل مع وكيل المدعي للتأكد والتحقق من المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير المدعى عليها ،وبسؤال المدعى عليها عن الإجابة عن الدعوى أجاب قائلاً: العقد صحيح، وأما مبلغ المطالبة فأطلب التواصل مع وكيل المدعي للتأكد والتحقق من المطالبة ، فأجاب وكيل المدعي:لا مانع لدينا في الصلح ولكن سبق التواصل معكم قبل رفع الدعوى ولم يردنا أي رد ، ولا مانع لدينا في التواصل بعد هذه الجلسة ،وعند هذا جرى تأجيل الجلسة وذلك إمهالاً لأطراف الدعوى في الصلح.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 7/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التبلغ، وبسؤال المدعي وكالة هل جرى الصلح بينكم في هذه الدعوى فأجاب: المدعى عليها مماطلة ولم تتجاوب معنا رغم تواصلنا المتكرر معها ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (233,896) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال ،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في العقد بأنه صحيح، وأما مبلغ المطالبة فطلب التواصل مع وكيل المدعي للتأكد والتحقق من المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العقد ودفع بعدم معرفة مبلغ المطالبة ،وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: إلزام المدعى عليها / شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) ، بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (.....) ، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغاً وقدره (233,896) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريالا، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث