حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430264901
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449007598/1444
رقم الحكم:4430264901
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449007598 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430264901 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 449007598 لعام 1444 هـ المدعي: علي محمد بن قاسم الفهاد المدعى عليه: شركة دكان أفكار دوت كوم السعودية التجارية شركة ذات شخص واحد ـ الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/01/27 هـ، وفيها حضر المدعي والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية،وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (72.795.40) اثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعون هللة مقابل قيمة توريد أقمشة وأحذية ومستحضرات تجميل، وبطلب البينة على ما يدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين، فأفهمته الدائرة بإرفاق مزيد بينة عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/02/19 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح،...، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على وكيل المدعية صادق عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما أمهل لأجله أجاب قائلا: لقد أرفقت ما طلب مني عبر النظام بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 1444/02/18 هـ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب المقدم من وكيل المدعي...، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/03/16 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الملف المرفق من قبل وكيل المدعي فتبين صورة من محضر ضبط، فأفهمته الدائرة بإرفاق الصك عبر النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/13 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (72.795.40) اثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعون هللة مقابل قيمة توريد أقمشة وأحذية ومستحضرات تجميل، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى إقرار المدعى عليها بصحة المطالبة وذلك بموجب محضر الضبط المدون من قبل هذه الدائرة للقضية رقم 439168688، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وفقا للبينات سالفة الذكر، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى وصحة المطالبة وذلك بموجب إقرارها في محضر الضبط للقضية رقم 439168688 والمؤرخ في 1443/08/20 هـ والمتعلق بذات النزاع وذات الأطراف ونصه " وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلب من المدعي تقسيط المبلغ "، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ على " يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة "، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة،لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة دكان أفكار دوت كوم السعودية التجارية شركة ذات شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي علي بن محمد بن قاسم الفهاد بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (72.795.40) اثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.