حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430233014

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237797/1444
رقم الحكم:4430233014
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237797 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430233014 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470237797 لعام 1444هـ المدعي: شركة نبراس المجد للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسه سنايف للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة في عقد عمل إزالة وتركيب حواجز معدنية للطرق مع تركيب البدايات والنهايات، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٠,٩٧٣) مئتان وعشرة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٦,٣٤٨) مائة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال، والمتبقي (٥٤,٦٢٥) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي للأعمال، وعدم تسليم المدعى عليها للمبلغ الذي في ذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٤,٦٢٥) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد عمل، مستخلصات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/05 هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى من الدائرة الاطلاع على صحيفة الدعوى، وقد تبين أن الدعوى لم ترفع من محامِ، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه "يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام..." ونصت المادة (76) من اللائحة على أنه "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام"، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، مما يتعين عدم قبولها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث