حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430221582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470097528/1444
رقم الحكم:4430221582
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470097528 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430221582 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٧٥٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧هـ على القيام بـ(المرافعة والمدافعة في القضية المقامة أمام الدائرة التجارية السابعة من مؤسسة (...)) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية السابعة برقم (٩٦) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٦هـ بشأن المطالبة بـ(مبلغ وقدره(٣,٦١٢,٦٦٤.٢٣) ثلاثة ملايين وستمائة واثنا عشر ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة وهي تمثل فترة الأعمال وتقديم الخدمات للمدعى عليها من شهر ١٠/٢٠١٨ والفترة من تاريخ ١٢/٢٠١٨ إلى شهر ٥/٢٠١٩.) والقضية انتهت بحكم نصه (فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ثلاثة ملايين وستمائة واثنا عشر ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٩٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١هـ،وقد حددت أتعاب الطرف الأول لقاء توليه المهمة الموكلة إليه من قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد مقابل مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تسدد على النحو التالي: ١_ يسدد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مقدماً عند توقيع العقد غير قابلة للاسترداد مقابل دراسة أوراق الدعوى. ٢_ يسدد باقي المبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عند انتهاء الدعوى، وقد وصل جزء منه وهو (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والمتبقي (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ الحكم. ٢_ عقد الأتعاب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/٣/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/(...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وعلى الطلب المقدم عبر الطلبات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرجوع إلى موكلته فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام عبر الطلبات، وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١/٤/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، وحيث اكتفت وكيلة المدعي بما تم تقديمه، ولصلاحيه القضية للفصل فيها، عليه تم قفل باب المرافعة ورفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة متفرعة عن قضية منظورة لدى هذه الدائرة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة، على الآتي: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، كما نصت الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين على أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ، وعليه فإن هذه الدائرة قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوى باعتبارها قاضي الموضوع. وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى من قيمة أتعاب الترافع والتي قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وذلك في القضية التي ترافع فيها عن المدعى عليها والصادر بها حكم هذه الدائرة المؤرخ في ١١/ ٤/ ١٤٤١هـ، وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم المشار إليه بعاليه واطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في فقرته الأولى من البند الثالث على أنه يلتزم الطرف الأول (المدعي) بالعمل بإخلاص وتفاني وبذل الجهد اللازم وأن يبذل عناية الرجل المعتاد للدفاع عن الطرف الثاني (المدعى عليه) وحيث تبين للدائرة أن المدعي قد حضر عن المدعى عليه في القضية المشار إليها آنفا جلستين، فطلب المهلة في الجلسة الأولى، وأقر بجزء من المبلغ في الجلسة الثانية، وفي الجلسة الثالثة حضر مدير الشركة المدعى عليها وأقر بجزء آخر من المبلغ محل المطالبة، ونكل عن أداء اليمين فيما تبقى من مبلغ المطالبة، فأصدرت الدائرة حكمها بناء على ذلك، وحيث لم يقدم المدعي البينة على الجهد المبذول في الترافع عن موكله، عليه فإن المرجع في تحديد ذلك هو وقائع القضية السابقة والتي يظهر من خلالها أن المدعي لم يقم بالعمل اللازم للدفاع عن موكله أو تحرير مذكرة جوابية في الدعوى أو الترافع وبذل الجهد والعناية على الوجه المعتاد مما يترتب عليه عدم استحقاق المدعي لبقية أتعاب المحاماة؛ حيث إن غاية ما قام به المدعي هو الإقرار بجزء من المبلغ وذلك يمكن أن يصدر من مدير الشركة المدعى عليها ولا يحتاج إلى محامي، إضافة إلى أن الحكم قد صدر في غير صالح المدعى عليها وبكامل مبلغ المطالبة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى لما تقدم. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث