حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430267621

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470217021/1444
رقم الحكم:4430267621
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470217021 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430267621 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470217021 لعام 1444ه المدعي: محمد عبدالرحمن بن صالح العمر المدعى عليه: مؤسسة حياة المجد التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد وتركيب مطبخ وملحقاته وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد (٧٥.٠٠) خمسة وسبعون يوم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 13/ 04/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور محمد عبدالرحمن بن صالح العمر سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته المدعي أصالة، كما حضر علي احمد بن حسن النابود سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 432765364، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن العمل محل الدعوى؟ أجاب قائلاً: توريد وتركيب أدوات مطبخ لمنزلي، هكذا قرر، وبسؤاله هل سبق وأن أقمت هذه الدعوى لدى محكمة أخرى غير هذه المحكمة؟ أجاب قائلاً: لا، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها في الاختصاص قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواها إلزام المدعى عليها بأن تعيد له مبلغاً قدره (26,٠٠٠) ستة وعشرون ألفاً، سددت لقاء اتفاقه معها على توريد وتركيب أدوات مطبخ لم تقم بتوريدها، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولو لم يثر ذلك أحد من طرفي الدعوى استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥هـ، والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبالنظر للعقد -المرفق في ملف القضية- تبين للدائرة أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها بصفته الشخصية على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب مواد مطبخ بيته محل الاتفاق معها، ولم يسبق هذه الدعوى حكم بعد الاختصاص، وبما أن الدعوى الماثلة مقامة من غير تاجر، ولا تتجاوز فيها قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر وبين في الفقرتين الأولى والثانية من ذات المادة المشار إليها آنفاً والمادة الواحدة والثلاثون من اللائحة التنفيذية للنظام المشار له آنفاً أن المحكمة تختص بنظر المنازعات إذا كانت بين تاجرين أو رفعت على تاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال، لذا فإن هذه الدعوى لا تندرج ضمن الفقرات المشار إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها؛ وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي محمد عبدالرحمن بن صالح العمر سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة حياة المجد التجارية سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث